جهاد تركي
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فئات العمال والصناعات والأعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات يوميا كحد أعلى، كقيادة سيارات العمومي ومساعدي الأطباء في العيادات الخاصة والحلاقة والحراسة إضافة إلى عمال المطاعم والمحلات التجارية وعمال مكتب الطيران والنواطير.
وأوضحت الوزارة في قرار لها أنه يجوز لصاحب العمل تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات في اليوم الواحد في صناعات الزيوت والنجارة الآلية وصناعة الثلج والسكر والورق والصابون والغراء والزجاج.
كما حدد القرار أنواع الأعمال الخطرة التي تضر بالصحة التي يجب تخفيض ساعات العمل فيها إلى سبع ساعات يوميا كالمناجم والمحاجر وصناعات الاسفلت وحقول النفط ومعامل التبريد والسماد والأفران والمخابز وصنع الصمغ وكبس القطن وتبييض وصباغة وطبع المنسوجات وسبك المعادن وصناعة الطوب والقرميد وطرق النحاس. وبموجب القرار يمكن لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الخاصة بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية في أيام الأعياد كاليوم الأول من عيد الفطر والأضحى ويوم الميلاد وذلك بالنسبة إلى جميع المحال التجارية والحلاقة والتجميل.