- هناك شبهة الإخلال باعتبارات المساواة بين العاملين في المشروع المراد تخصيصه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 17
المحرر الاقتصادي
أبدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 ملاحظات على مشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وركزت المؤسسة ملاحظاتها التي تنفرد «الأنباء» بنشرها على البندين 4 و5 من المادتين 17 و19، حيث طالبت المؤسسة بأن يتم استبدالهما، وجاء في رد المؤسسة ان ملاحظاتها تنحصر فيما يلي:
1 ـ المستفاد من صياغة البند 4 من المادة 17 من المشروع بالقانون المشار اليه ان المدة الاعتبارية المنصوص عليها فيه تدخل في حساب المعاش التقاعدي، وهو ما يعني ان هذه المدة لن يستفيد منها العامل الا في حالات استحقاق المعاش التقاعدي، اما الحالات التي تنتهي فيها الخدمة باستحقاق مكافأة تقاعد فإن المدة المشار اليها لن تدخل في حساب هذا الحق، وتتساءل المؤسسة عما اذا كان هذا الأمر مقصودا، ام ان المقصود هو اضافة هذه المدة كميزة لكل العاملين المذكورين بصرف النظر عما يستحق لهم من حقوق تأمينية تتحدد عند تاريخ انتهاء الخدمة، خاصة ان البادي من نص الفقرة الأولى من المادة 17 ان المستهدف هو توحيد المزايا المقررة للعاملين في المشروع العام قبل تخصيصه عند انتقالهم الى الجهة التي آل اليها المشروع بالتخصيص أيا كانت حقوقهم التأمينية عند انتهاء الخدمة وبالتالي فإن خص من يستحق معاشا تقاعديا بهذه الميزة قد يكون فيه شبهة الإخلال باعتبارات المساواة بين العاملين في المشروع العام المراد تخصيصه، علما انه قد روعي في القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة تقرير هذه الميزة لكل العاملين في المؤسسة بحيث يستفيد العامل من المدة المضافة كرصيد يضاف الى مدة خدمته الفعلية في ضوء سبب وتاريخ انتهاء الخدمة.
2 ـ ورد في البند المذكور ان الدولة تتحمل حصة العامل وحصة صاحب العمل عن المدة الاعتبارية المضافة، ومن المهم بيان انه لا يوجد في ضم المدد الاعتبارية حصة على صاحب العمل وحصة على المؤمن عليه، وانما يوجد مقابل ضم في الحالات التي يكون فيها الضم استنادا الى احكام المادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية وقرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1978 الصادر تنفيذا لها، وفي هذه الحالة يتحمل المؤمن عليه بمقابل الضم كقاعدة عامة واستثناء من ذلك يتحمل به صاحب العمل في بعض الحالات، اما الحالات التي يكون فيها الضم بالاستثناء من قانون التأمينات الاجتماعية دون اي قيد او شرط، كما هو الحال في المشروع بقانون المعروض، فإن تكلفة الضم تتحمل بها الخزانة العامة باعتبار انه تم استنادا الى قانون آخر غير قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون.
وهذه الملاحظة ترد ايضا بالنسبة لنص المادة 19 من مشروع القانون المشار اليه فيما يتعلق بإضافة المدة الاعتبارية لمن لا يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع ويستحق معاشا تقاعديا.
3 ـ يقضي البند 5 من المادة 17 بأن يحسب المعاش التقاعدي على اساس آخر مرتب تقاضاه المؤمن عليه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط اجره في السنوات الـ 5 الأخيرة من الخدمة أيهما أكبر.
ويلاحظ على هذا البند الآتي:
أ ـ في البداية نشير الى ان المقصود من تحديد مفهوم المرتب في تطبيق احكام البند المذكور هو المرتب وفقا لأحكام المادة 1/بند م من قانون التأمينات الاجتماعية وبمراعاة الحد الأقصى المقرر له المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون وهو 1250 د.ك وبالنسبة لما يستحق للعامل من حقوق وفقا لأحكام نظام التأمين التكميلي فيدخل في حسابها المرتب الخاضع لهذا التأمين وبحد أقصى 1250 د.ك.
(ب) من المهم الاشارة الى ان النص المذكور يقرر قاعدة لحساب المعاش التقاعدي بالاستثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما يعني ان أي زيادة تتقرر في المعاشات التقاعدية بالتطبيق لأحكامه استثناء من قانون التأمينات الاجتماعية ستتحمل بها الخزانة العامة، باعتبار ان أساسها هو مشروع القانون المشار اليه، وليس قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا للمادة (81) المشار اليها، هذا وبالاخذ في الاعتبار انه من الوارد كذلك ان حساب المعاش وفقا للأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية قد يترتب عليه حقوق تقاعدية افضل، وبالتالي فإنه قد يرى انه من المناسب النص على ذلك في المشروع لإزالة أي لبس قد يثور في هذا الخصوص.
(ج) ان الاصل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية عن كل من المعاش التقاعدي ومكافأة التقاعد يحسب على اساس مرتب واحد هو المرتب المنصوص عليه في المادة 19 منه، ووفقا لنص البند 5 المشار اليه فإن المعاش التقاعدي يحسب على اساس مرتب مغاير للمرتب الذي تحسب على اساسه مكافأة التقاعد، حيث يحسب المعاش على اساس المرتب المنصوص عليه في البند المذكور في حين تحسب المكافأة على اساس المرتب وفقا للقواعد العامة في قانون التأمينات الاجتماعية حسبما سبق بيانه، وترى المؤسسة ـ بمراعاة ما ورد في البند 1 من هذه المذكرة بشأن حساب المدة المضافة ضمن المعاش والمكافأة اذا رئي الاخذ به ـ توحيد مرتب حساب هذه الحقوق بما يحقق الاتساق المطلوب بينها ويتفق مع الاصل العام في قانون التأمينات الاجتماعية، خاصة في ظل ما يستفاد من المشروع من توحيد المزايا للعاملين في الجهات التي سيتم تخصيصها.
وعليه، فإنه اذا رئي الأخذ بالملاحظات المتقدم ذكرها، فإن المؤسسة تقترح ضبط الصياغات بما يزيل اي لبس قد يثور في شأن تحديد مفهومها والمقصود منها، وبمراعاة ان التطبيق العملي للقانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه قد أظهر الحاجة الى توضيح الاحكام المتعلقة بحقوق المؤمن عليهم التأمينية، وذلك بأن يستبدل بنصوص البندين 4 و(5/ فقرة اولى) من المادة 17 والمادة 19.
اقتراحات المؤسسة
بند 4 من المادة 17: «اضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية».
ومن شأن هذا التعديل الآتي:
ـ ضبط الصياغات بما يتفق مع حقيقة الحكم الذي يقرره النص باستبعاد اي اشارة فيه الى المدد الاعتبارية وحصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل وما قد يثيره ذلك من لبس في شأن تطبيقه.
ـ تقرير استفادة العامل من المدة المضافة كرصيد يضاف الى مدة الخدمة الفعلية عند صرف حقوقه التأمينية سواء كانت معاشا تقاعديا أو مكافأة تقاعد.
بند (5/ فقرة أولى) من مادة 17: «حساب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه أو على أساس متوسط المرتب في السنوات الخمس الاخيرة من الخدمة أو على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ايها أكبر. وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين 4 و5 من هذه المادة».
ومن شأن هذا التعديل الآتي:
ـ التأكيد على أحقية المؤمن عليه في حساب حقوقه التأمينية من معاش أو مكافأة تقاعد على اساس واحد اتفاقا مع الاصل العام في قانون التأمينات الاجتماعية.
ـ التأكيد على حساب الحقوق المذكورة على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية اذا كان يقرر معاملة أفضل.
مادة 19: «تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم يرغب في الانتقال الى الجهة التي آل اليها المشروع مدة مقدارها خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل. وتتحمل الخزانة العامة بالاعباء المالية المترتبة على ذلك.
ويحال الى التقاعد اعتبارا من تاريخ التخصص العامل الذي يستوفي بالمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي اذا كان قد بلغ في هذا التاريخ السن المحددة لصرف المعاش.
ولا تسري أحكام هذه المادة على العامل الذي لا يستوفي بالمدة المشار اليها شروط استحقاق المعاش التقاعدي».
ومن شأن هذا التعديل ضبط الصياغات بما يتفق مع حقيقة الحكم الذي يقرره باستبعاد الاشارة الى المدد الاعتبارية وحصة صاحب العمل والمؤمن عليه.
هذا ونشير على هامش الملاحظات المتقدم ذكرها الى انه ورد في الفقرة الاخيرة من البند 5 من المادة 17 المشار اليها ان المزايا المقررة في هذه المادة ومنها اضافة المدة المنصوص عليها فيها تسقط اذا عاد العامل الى العمل في القطاع العام، ويثور التساؤل حول ما اذا كان هذا الحكم منصفا في حق المؤمن عليهم الذين تستغني عنهم الجهة التي آل اليها المشروع بعد انتهاء عقودهم معها ولا يوجد لهم وظائف مناظرة الا في القطاع العام أو ان يكون هذا القطاع في حاجة اليهم، وبالتالي يفقدون هذه الميزة لسبب خارج عن ارادتهم، خاصة مع وجود حالات قد يترتب على اضافة المدة المذكورة لها استحقاقها للمعاش التقاعدي اذا استمرت في العمل لمدة محدودة (قد تكون سنة أو أقل مثلا).
واقرأ ايضاً:
«الشال»: مؤشرات «بوبيان» المالية لـ 2009 لا تثير القلق
«المثنى للاستثمار»: تقلبات طفيفة في نسب الحساسية و19 شركة إسلامية تنهي التداولات على ارتفاع
«بيان»: صعود حذر للسوق وسط تسجيل نهايات خضراء لمعظم جلسات الأسبوع الماضي
«المشورة»: ارتفاعات محدودة على مستوى المؤشرات الإسلامية
ارتفاع الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية 16.2%
مجلس إدارة «أجيليتي» لتوزيع 40% نقداً عن العام 2009
3 عناصر تتحكم في اتجاهات السوق في الفترة القادمة توزيعات «زين» .. والنتائج .. وموقف «أجيليتي»
«أعيان» تجتمع مع الدائنين نهاية الأسبوع للتباحث حول خطة إعادة هيكلة الديون
هيئة الاستثمار تحقق 10% عوائد من محفظة استثماراتها الخارجية حتى نهاية مارس الماضي
«المدينة للتمويل» تدرس عروض مبادلات واستحواذات مع شركات محلية وخارجية
«الأنباء» تنفرد بنشر 39 مقترحاً لاتحاد الشركات الاستثمارية على مشروع قانون الشركات التجارية
«الأولى للاستثمار» تقترب من توقيع إعادة الجدولة مع البنوك المحلية
«زين» تجري تعديلات على إدارة عملياتها في العراق
صفقة «بيتك» مع «كيلام الكندية»: شراء أصول عقارية مدرة للدخل بـ 250 مليون دولار خلال عامين
شطب 15 شركة من سجل الشركات بـ «التجارة» وتشكيل لجنة «تصفية الشركات»
«التجارة» تعد محاضر لـ 10 مكاتب سفريات لم تلتزم بنشاط تراخيصها
اقتصاديون لـ «الأنباء»: ستتوالى التخارجات مع استمرار عرقلة جهود إعادة الهيكلة
9 مشاركات جديدة بمعرض العقار والاستثمار لعرض خدمات مالية ومشاريع متنوعة في الكويت وبريطانيا ومصر ولبنان وتركيا
«الخليج» يعلن 10 فائزين جدد بسحب «الدانة» الأسبوعي
«فيفا» تطلق خدمة البلاك بيري على خطوط الدفع المسبق بعرض مميز
الاتحاد العربي للتنمية العقارية يعيّن سعود صاهود رئيساً فخرياً له
الدينار لم يتأثر بالأزمة العالمية