تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» في عددها الصادر السبت الماضي بعنوان «وزير التجارة يصدر قرارا وزاريا لتنظيم مهنة مقيمي العقار في الكويت» فقد أكد الوكيل المساعد لشؤون السجل والعلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة شاكر الصالح ان الوزارة أصدرت قرارا جديدا برقم 182 لسنة 2010 ينظم مهنة مقيمي العقار، الذي سيساهم بشكل ايجابي في تنظيم السوق العقاري في البلاد وكذلك القضاء على الكثير من المشاكل الموجودة الحالية في السوق.
وأكد الصالح ان مهنة مقيم العقارات تعتبر من المهن المهمة ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري لأي دولة، ولها انعكاسات مباشرة على الأوضاع المالية سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات) وكذلك الكيانات العائلية والفردية، حيث ان معظم شرائح وقطاعات المجتمع لهم تعامل مباشر ودائم مع الشأن العقاري، ما ينعكس على حسابات وميزانيات الشركات التجارية باعتبار ان العقارات تشكل احد العناصر الرئيسية في اعداد أي ميزانية.
وأوضح الصالح ان ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة على استعداد لاستقبال اصحاب الطلبات الراغبين في مزاولة هذه المهنة مصطحبين معهم الأوراق والمستندات اللازمة، وعليه ستقوم الادارة بالمراجعة والتأكد من الأوراق واستيفاء الشروط تمهيدا لإصدار شهادة مقيم العقار والتي على ضوئها ستمكن صاحبها من مزاولة المهنة بشكل رسمي.
وبين ان الوزارة وضعت عدة شروط لمن يتقدم لممارسة هذه المهنة جاءت في القرار الوزاري، مشيرا الى ان هذه الشروط تتمثل فيما يلي:
ـ لا يجوز ممارسة مهنة مقيم العقارات في الكويت الا لمن كان مدرجا اسمه في سجل مقيمي العقارات بوزارة التجارة والصناعة.
ـ يجب ان يكون مقيم العقار شخصا طبيعيا، ويشترط للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار ما يلي:
1 ـ ان يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2 ـ ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 ـ ان تكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في احد الأنشطة الآتية:
أ ـ بيع وشراء الأراضي والعقارات.
ب ـ ايجار او استئجار الأراضي والعقارات.
ج ـ مزاولة مهنة سمسرة العقار.
4 ـ ان يكون له مكتب مرخص لمزاولة المهنة.
5 ـ ان يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من احدى الجهات التالية:
أ ـ جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات.
ب ـ شركتان على الأقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ويدخل ضمن نشاطهما بيع وشراء العقارات.
6 ـ في حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند (5) يجب ان تتحقق في شأنه الشروط الإضافية الآتية:
أ ـ شهادة جامعية تخصص عقار.
ب ـ شهادة جامعية مضى عليها (10 سنوات).
ج ـ شهادة دبلوم مضى عليها (15) سنة.
د ـ شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مضى عليها (20) سنة.
واستثناء من الشرط الوارد في الفقرة (أ) يشترط في المتقدم اجتياز دورتين تدريبيتين متخصصتين في تقييم العقارات.
وتقدم طلبات القيد في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة على نموذج القيد المعد من قبل الوزارة، وترفق به المستندات الآتية:
1- صورة من البطاقة المدنية.
2- شهادة تفيد القيد في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3- عقد وايصال ايجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان.
4- شهادات الخبرة العملية عن البند 5 في المادة الثانية.
5- الشهادة العلمية او صورة منها مصدقة رسميا، وشهادات الدورات التدريبية عن البند 6 في المادة الثانية.
وفي حالة قبول الطلب يقيد «مقيم العقار» في سجل مقيمي العقارات، ويمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسمه، وعنوانه، وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا للمقيم لمزاولة المهنة، ويسري الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يجدد الترخيص الا بعد التأكد من استمرار توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار، بالاضافة الى تقديم طالب التجديد بيانا كتابيا عن نشاطه في السنة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار.
وعلى مقيم العقار ان يقرن اسمه برقم قيده في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير التي يوقعها.
ويكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم اسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدم للجهة طالبة التقييم.
ويجب على من قيد اسمه في سجل مقيمي العقارات ان يبلغ الوزارة عن عنوان مكتبه الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تغيير العنوان.
ولا يجوز لمقيم العقار ان تكون له صلة بأي حال من الاحوال بالعقار المقيم او ان يكون طرفا من اطراف العقد.
وتحال المخالفات التي يرتكبها المقيم وكذلك الشكاوى المقدمة من المتعاقدين او من جهة رسمية او ما يتكشف للوزارة من افعال او تصرفات تخالف احكام قانون التجارة او احكام هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات الاخرى ذات العلاقة الى لجنة تشكل بقرار للنظر والتحقيق في هذه الامور، فاذا ثبت ان الواقعة تشكل مخالفة وجب توقيع احدى العقوبات التأديبية النصوص عليها في هذا القرار، دون الاخلال بإحالة الواقعة الى جهة الاختصاص وسماع اقواله. فاذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول بعد اخطاره مرة اخرى جاز للجنة التوصية بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية، ويصدق على توصياتها من وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها اليه.
اما عن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار فتتمثل فيما يلي:
1- الانذار.
2- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة.
3- شطب الاسم من السجل.
ويبلغ المخالف بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه.
ويجوز لمن وقعت عليه احدى الجزاءات السابقة ان يتظلم من قرار الجزاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به الى وزير التجارة والصناعة، ويجوز للوزير الغاء القرار او تعديله او رفض التظلم.
ويجوز لمن صدر قرار شطبه من السجل ان يطلب اعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب، وللوزير الحق في قبول اعادة قيده او رفضه.
يسدد طالب القيد رسما قدره مائة دينار عند طلب القيد وخمسين دينارا عند كل تجديد وثلاثين دينارا لاصدار شهادة بدل فاقد او استبدال شهادة، وخمسين دينارا لاصدار شهادة لمن يهمه الامر.