أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا جاء فيه: افرد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية الفصل السابع منه لعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية.
وقد أدى تراخي الحكومة وخاصة وزير التجارة والصناعة في تشكيل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال حتى 8/9/2010 بدلا من الالتزام باحكام المادة 151 من القانون المشار اليه باصدار مرسوم بتسمية اعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار القانون الذي صدر بتاريخ 21/2/2010 وبذلك كان آخر موعد لاصدار المرسوم يوم 21/5/2010 الى تأخير اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وبالتالي تعطيل اهم احكامه وخاصة ما ورد منها بشأن الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام عن دوافع كل هذا التراخي واسبابه خاصة في ظل عمليات استحواذ تمت فعلا وعمليات استحواذ جارية حاليا في شأن بعض اسهم شركة «زين» التي تبلغ حصة الدولة المعروفة فيها 27.578% ما يخضع شركة «زين» لاحكام المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة التي تنص على: «يقصد بالأموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها.
أ – الدولة.
ب- الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ج – الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كل الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها».
وكانت كتلة العمل الشعبي قد تابعت ما جرى وما نشر عن محاولات عملية الاستحواذ على نسبة من اسهم شركة «زين» ووجهت في وقت سابق اسئلة بذلك الى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية، واتبعت ذلك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 لضمان شمول احكامه جميع عمليات الاستحواذ التي تمت اعتبارا من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2010، وشاركت مع العديد من الاخوة اعضاء مجلس الامة بتكليف ديوان المحاسبة بتقديم تقرير عن اي سوء تصرف في الاموال العامة او هدر لها وماذا اذا كان المسؤولون في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد التزموا باحكام القانون وتصدت الكتلة كذلك بالرد على تصريحات وزير المالية في هذا الشأن.
ولما كان وزير التجارة والصناعة مسؤولا عن تأخير تنفيذ القانون بسبب عدم الالتزام في الموعد الذي نصت عليه المادة 151 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وكان وزير المالية مسؤولا عما يجري من تسخير للنسبة التي تملكها الدولة في الشركة والمشاركة في قرارات لا تستهدف حماية الاموال العامة ولا المصلحة العامة.
فان كتلة العمل الشعبي التي تابعت ما جرى من تراخي الحكومة وخاصة وزير التجارة والصناعة في تنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2010 وتتابع حاليا التصرفات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار والتي يرأس مجلس ادارتها وزير المالية باعتبار الهيئة عضوا في مجلس ادارة شركة «زين» ممثلة للدولة التي تعتبر اكبر مالك للاسهم في الشركة حيث تبلغ نسبتها المعروفة 27.578% والتزاما منها بمسؤوليتنا الدستورية بحماية الاموال العامة ودفاعا كذلك عن حقوق الاقليات وخاصة صغار المساهمين الذين سيتحملون تبعات هذه الصفقة اذا ما تمت وفق اجراءات غير شفافة وغير عادلة ودون التزام باحكام القانون، قررت تحريك المسؤولية السياسية بتقديم استجواب لوزير المالية اذا ما اتخذت الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ممثلة للدولة في مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) اي من الامور التالية:
1- اذا وافقت على اي عرض للاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة «زين» وكان هذا العرض يتضمن شرطا بان تقوم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ببيع حصتها في شركة «زين» السعودية بما يمثله ذلك من بيع هذه الحصة في ظروف غير مناسبة.
2- اذا قررت الهيئة العامة للاستثمار ولأي سبب من الاسباب بيع اي نسبة من الاسهم المملوكة للدولة بشكل مباشر وغير مباشر الى من تقدم بطلب الاستحواذ او لاي طرف آخر لتسهيل تحقيق ذلك.
3- اذا وافقت الهيئة العامة للاستثمار على بيع اي نسبة من اسهم الخزينة المملوكة لشركة «زين».
4- اذا ثبت ان موافقة الهيئة العامة للاستثمار ممثلة الدولة في مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) قد تمت في اجتماع مجلس الادارة المعقود يوم الاحد 7/11/2010 على فتح دفاتر الشركة مع كل ما تتضمنه من اسرار لشركة منافسة «شركة الاتصالات الاماراتية» دون ان تكون شركة الاتصالات الاماراتية قد تقدمت بعرض جاد ومفصل متضمنا على وجه الخصوص النسبة المطلوب الاستحواذ عليها والسعر المعروض للسهم ودون ان يكون هذا العرض خال من اي شرط لبيع حصة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) عن حصتها في زين السعودية ودون ان يكون عرض شركة الاتصالات الاماراتية ومضمونة قد ثبت في محضر اجتماع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) السالف بيانه.
وتؤكد كتلة العمل الشعبي أن تقديم الاستجواب في هذه الحالة لن يكون مقتصرا على هذا المحور وانما سيشمل محاور اخرى.
..ومزيد: طريقة بيع 46% من «زين» مخالفة لقانون هيئة سوق المال
اكد النائب حسين مزيد ان الطريقة التي سيتم بها بيع 46% من اسهم شركة «زين» تعد مخالفة لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة سوق المال كما تأتي هذه الطريقة مخالفة لارادة مجلس الامة الذي أقر هذا القانون مما يستوجب العمل على المزيد من الدراسة للبعد القانوني للصفقة حتى لا يتعرض المال العام للضرر.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان حصة المال العام في اسهم الشركة تبلغ 30% وكذلك صغار المستثمرين ما يتطلب معه ان يتم شراء كامل الأسهم بما فيها اسهم الحكومة وصغار المستثمرين بسعر 1.7 دينار للجميع او ان تلغى هذه الصفقة مطالبا اعضاء المجلس بممارسة دورهم الرقابي لحماية المال العام وصغار المستثمرين ودفع الضرر عنهم، مطالبا الحكومة كذلك بممارسة دورها التنفيذي وضبط هذه الصفقة بحيث لا يتم التعدي على المال من جهة وحماية اموال المستثمرين من جهة اخرى.
ودعا مزيد الى عدم التسرع في اتمام الصفقة قبل تأمين جانب الحماية لاسهم صغار المستثمرين وحتى لا يتم تسجيل خسائر في المال العام، مؤكدا متابعته لهذا الموضوع.