- المادة الـ 6 نصت على أنه لا يجوز للسمسار ان يزاول مهنة أخرى
عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قرارا وزاريا رقم 119 لسنة 2011 بشأن تنظيم مهن السمسرة تضمن 5 أبواب احتوت على 24 مادة.
وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن الباب الأول تطرق في مادته الأولى إلى عدم جواز ممارسة مهنة السمسرة في الكويت إلا لمن كان اسمه مدرجا في سجل السماسرة الخاص بمجال المهنة بوزارة التجارة والصناعة.
وجاء في المادة الثانية أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب قيد اسمه في سجل مهنة السماسرة ما يلي:
أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة عند تقديم الطلب وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يجيد القراءة والكتابة ولمزاولة مهنة سمسرة العقار يجب ان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأشارت المادة الثالثة من الباب الأول إلى أنه يقوم طالب القيد في سجل السماسرة المذكورين في المادة السابقة بتعبئة نموذج القيد المعد من قبل الوزارة ويرفق به المستندات التالية:
صورة من البطاقة المدنية وشهادة تفيد القيد في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد 2 صورة شخصية وعقد إيجار وإيصال المكتب وصورة عنهما مع ما يفيد موافقة بلدية الكويت على المكان لسماسرة العقار والشهادة العلمية أو صورة عنها مصدق عليها رسميا لسماسرة العقار.
المادة الرابعة
وجاء في المادة الرابعة أنه في حال قبول طلب السمسار لأحد الأنشطة الآتية:
عقارات والأسماك والربيان والفواكه والخضار والمركبات والمواشي والطيور والحيوانات والبضائع، يقيد في سجل السماسرة الخاص بمجال المهنة ويمنح شهادة تفيد قيده في السجل يدون فيها اسمه وعنوانه ورقم وتاريخ قيده في السجل ويسلم دفتر خاص للمهنة وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا شخصيا للمقيد بمزاولة مهنة سمسار ويسري الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وذكرت المادة الخامسة أنه يشطب القيد في السجل ويلغى دفتر السمسرة بوفاة صاحب الدفتر وعلى ذوي الشأن تزويد الوزارة بشهادة الوفاة خلال أسبوع من تاريخ الوفاة وتسليم الدفتر لها.
أما المادة السادسة من الباب الأول فقد نصت على أنه لا يجوز للسمسار أن يزاول مهنة أخرى ولا يزاول مهنة السمسرة إلا في نشاط واحد.
وورد في المادة السابعة أنه تسري الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية - الواردة في الفصل الثاني من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته ـ على دفاتر السمسرة التي تصرف للسماسرة من الوزارة. ونصت المادة الثامنة من القرار أنه يجب أن تكون صفحات الدفتر مرقمة ومتسلسلة ومختومة بختم وزارة التجارة والصناعة. كذلك يجب أن يكون الدفتر خاليا من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون به.
ويتم التجديد بالتأشير على الدفتر وبحضور السمسار فإذا استنفدت صفحات الدفتر وجب تقديم طلب للوزارة بإصدار دفتر جديد ويكون الختم والتأشير في الحالات السابقة بغير رسوم.
أما المادة التاسعة من الباب الأول فقد نصت على أنه في حال تغيير النشاط أو إغلاق المكتب أو سحب الترخيص يتعين على السمسار تقديم الدفتر إلى الوزارة في مدة أقصاها أسبوع للتأشير عليه.
سمسرة العقار
أما الباب الثاني من القرار فكان بعنوان «سمسرة العقار» وتضمن المادة العاشرة التي نصت أنه على المرخص له أن يزاول نشاطه بنفسه من خلال مكتب مرخص وفي حالة إجراء أي تغيير في عنوان المكتب وجب عليه إخطار وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوع من تاريخ ذلك التغيير وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات التأديبية الواردة في المادة (19) من هذا القرار. وجاء في المادة رقم (11) من الباب الثاني المتعلقة بالدفتر الشخصي حيث يجب على السمسار أن يحتفظ بدفتره وبصفحاته المرقمة ولا يجوز نزع أي صفحة من صفحاته ولا يجوز استخدامه من قبل الغير ويجب على السمسار أن يقرن اسمه ورقم قيده في جميع عقود البيع الابتدائي التي تبرم بمعرفته ممهورة بتوقيعه ولا يجوز التفويض أو الإنابة أو التوكيل لغيره في تلك الأمور.
وورد في المادة رقم (12) أنه تتكون أوراق دفتر سمسرة العقارات من أصل وأربع نسخ وعند إتمام التعاقد يسلم الأصل للمشتري وتسلم نسخة للبائع ونسخة لادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ونسخة لإدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة وتبقى نسخة في الدفتر.
أما المادة رقم (13) من القرار فقد أشارت إلى أنه يجب أن تدون في دفتر السمسار كل البيانات الأساسية للصفقات التي تبرم بواسطته مثل نوع العقار ومواصفاته وقيمته واسم البائع والمشتري وأن يحفظ صورا من جميع الوثائق المتعلقة بهذه الصفقات لمدة 5 سنوات وتزويد المتعاقدين بصورة طبق الأصل من هذه الوثائق عند طلبها.
وفي الباب الثالث من القرار بعنوان «السمسرة غير العقارية» تناولت المادة رقم (14) بأنه يجب على كل سمسار تسجيل اسمه وبياناته الخاصة بالسجل الخاص لدى وزارة التجارة والصناعة.
وأنه يجوز لمكاتب وشركات السمسرة العاملة في نشاط المواد الغذائية (الأسماك والروبيان – الفواكه والخضار) تعيين مالا يزيد على 3 مساعدين (دلالين).
وللمكاتب والشركات التي لديها اكثر من 3 مساعدين قبل صدور هذا القرار الاحتفاظ بالعدد الذي لديهم بشرط الا يزيد على 6 مساعدين وفي حالة خلو مكان أحد المساعدين فلا يجوز تعيين احد مكانه.
ويجب أن تكون إقامة المساعدين على نفس المكتب أو الشركة ويجب عمل بطاقات هوية تعريفية لكل مساعد وتكون معتمدة من قبل الوزارة ومعلقة بشكل واضح أثناء الحراج.
وورد في المادة رقم (15) من القرار أنه يجب على السمسار ومساعديه (الدلالين) العاملين في نشاط المواد الغذائية (الأسماك والروبيان – الفواكه والخضار) أن يكونوا حاصلين على بطاقة صحية من بلدية الكويت.
المخالفات والعقوبات
وجاء في المادة الـ (16) من الباب الرابع الذي كان بعنوان «المخالفات والعقوبات»، أنه تحال المخالفات التي يرتكبها سمسار العقار وكذلك الشكاوى المقدمة من احد المتعاقدين أو من جهة رسمية أو ما يتكشف للوزارة من أفعال او تصرفات تخالف أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات الأخرى ذات العلاقة الى لجنة تشكل بقرار وزاري للنظر والتحقق في هذه الأمور وتطبيق المادة 19 من هذا القرار فإذا ثبت ان الواقعة تشكل مخالفة، فانها توقع عقوبة الإنذار او الوقف أما عقوبة الشطب فتوقع من قبل وكيل الوزارة بناء على توصية اللجنة دون الإخلال بإحالة الواقعة الى جهة الاختصاص اذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.
وورد ايضا في المادة أنه يدعى السمسار خطيا للحضور لسماع أقواله فإذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول بعد إخطاره مرتين جاز توقيع احدى العقوبات المنصوص عليها على النحو الوارد بالفقرة السابقة.
ونصت المادة 17على بأنه يجوز لموظفي الوزارة المختصين بالتفتيش على السمسار غير العقاري توقيع عقوبة الإنذار عليه حال ضبط المخالفة بعد سماع أقواله.
أما بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي يرتكبها السمسار غير العقاري أو الشكاوى المقدمة من أصحاب الشأن أو من جهة رسمية او ما يتكشف للوزارة من أفعال او تصرفات تخالف أحكام قانون التجارة او احكام هذا القرار وشروط القيد في السجل او القرارات الاخرى ذات العلاقة فيتم توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القرار من قبل وكيل الوزارة في حالة ثبوت المخالفة عليه دون الإخلال بإحالة الواقعة الى جهة الاختصاص اذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.
ونصت المادة 18 من القرار على أنه يجب على السمسار ان يقدم جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بعمله عند طلبها من قبل الوزارة وإلا وقعت عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة التالية.
وورد في المادة 19 من القرار أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على السمسار هي:
الإنذار والوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة مع سحب دفتر السمسرة او التأشير عليه بوقف التعامل وشطب قيد اسمه من السجل ويبلغ المخالف بخطاب بعلم الوصول بقرار العقوبة الواقعة عليه.
عقوبة الشطب
وجاء في المادة 20 من القرار أنه يجوز لمن صدر قرار بعقوبة شطبه من السجل ان يطلب اعادة قيده بعد مرور سنتين من تاريخ الشطب وللوزير الحق في قبول إعادة قيده او رفضه.
وذكرت المادة 21 من القرار أنه يجوز لمن وقعت عليه إحدى العقوبات السابقة ان يتظلم من قرار العقوبة خلال 30 يوما من تاريخ علمه بها إلى وزير التجارة والصناعة ويجوز للوزير تأييد القرار المتظلم منه أو تعديله او إلغاؤه.
أما الباب الخامس والأخير من القرار فقد كان بعنوان «أحكام ختامية» وتضمن 3 مواد حيث نصت المادة 22 من القرار على أنه يستمر العمل بالدفاتر الصادرة للسماسرة قبل صدور هذا القرار قائما لمزاولة مهنة السمسرة. وأشارت المادة 23 إلى أنه يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
أما المادة الـ 24 والأخيرة فقد جاء فيها أنه على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.