مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
باب تمهيدي: تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى أي من البنوك.
سندات ملزمة التحول إلى أسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها، وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى أسهم، اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية.
أسهم ممتازة: أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة تعطي أولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية أو منح ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك من الميزات، ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق والميزات الا بموافقة الهيئة، ولهذه الأسهم خاصية التحول الى أسهم عادية وفقا لشروط الاصدار.
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي وفقا لتصنيف بنك الكويت المركزي.
الصكوك: أداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
أزمة نظامية: الأزمة التي من شأنها تعريض النظام المالي لمخاطر نتيجة لانعكاس الآثار السلبية للمشاكل المالية التي تواجهها وحدة اقتصادية أو أكثر، في ضوء تشابك العلاقات والمعاملات المالية مع باقي وحدات الجهاز المصرفي والمالي.
البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو اي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.
إعادة الهيكلة: الإجراءات التي تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك إعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها.
الباب الأول: البنوك
مادة( 2)
يجوز أن تضمن الدولة ولمدة لا تجاوز 15 سنة، من تاريخ اصدار الضمان، العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008.
ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استنادا الى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، وبالقدر الذي لا يتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره البنك المركزي في هذا الخصوص، على ان يراعى ما يلي:
يتم بصفة دورية، خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة، بشرط ألا تتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 1/1/2012 وحتى نهاية فترة الضمان.
تلتزم البنوك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها، والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها، والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.
مادة (3)
يجوز ان تضمن الدولة ولمدة لا تجاوز 15 سنة الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008 ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.
مادة (4)
يصدر بنك الكويت المركزي، نيابة عن الدولة، وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن 8% سنويا، وذلك اعتبارا من 31/12/2011.
وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة إصدار ضمان بنسبة 1% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة.
مادة (5)
يجوز إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، اذا انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
مادة (6)
في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يجوز وخلال فترة سريان هذا القانون قيام الهيئة بما يلي:
شراء سندات تصدرها البنوك تلتزم فيها بتحويلها الى أسهم.
الاكتتاب في أسهم ممتازة تصدرها البنوك.
الاكتتاب في أي أدوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.
مادة (7)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:
أ- تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز في الأصول الوارد في المادتين (2 و3).
ب- تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
ج- الدخول في عملية دمج اذا تطلبت أوضاع البنك ذلك.
د- اي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني: قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة
مادة (8)
تضمن الدولة التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك الكويتية من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محليا، وبحد أقصى أربعة آلاف مليون دينار لهذا التمويل للعامين 2009 و2010 على ألا يجاوز الضمان نسبة 50% من رصيد هذا التمويل ويسري الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل.
ويتعين على البنوك الالتزام، عند منح التمويل الجديد، بما يلي:
التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل.
ألا يتم استخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الأغراض الممنوح من أجلها وفقا للعقد المبرم معه.
ان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل خمس سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
ان يتم سداد أصل رصيد التمويل والعائد على أقساط خلال أجل التمويل.
يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
مادة (9)
اذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد المدينين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا للمادة السابقة يحدد مقدار ضمان الدولة ـ بحد أقصى ـ بنسبة 50% من المبلغ الذي لا تتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر، مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.
ويجوز ان يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
الباب الثالث: شركات الاستثمار
الفصل الأول: تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (10)
تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية قد يترتب على عدم معالجتها نشوء أزمة نظامية أو مشاكل مالية بسبب الدور المؤثر لهذه الشركة في النشاط المحلي، أو الشركات التي تحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون، وإعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة.
مادة (12)
يقرر بنك الكويت المركزي الإجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع الشركات المشار اليها في المادة (10) وتكون معالجة أوضاعها بأسلوب أو أكثر على النحو التالي:
ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 وذلك بغرض سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، وكذلك لاستخدامها في السداد النقدي لنسبة لا تزيد على 25% من مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في إطار جدولة تلك المديونيات لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بأن تضع في محفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري احكام المادة (9) من هذا القانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين للبنك المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من أحكام المادة (2) من هذا القانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008 على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى أسهم، او اصدار اسهم ممتازة، او اصدار أدوات مالية اخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة (13)
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن اسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة (14)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة اوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ- تنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب- الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.
ج- تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره البنك المركزي.
د- إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه إجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - دخول الشركة في عملية دمج مع شركة أو شركات اخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و- الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ز- أي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني: الإجراءات القضائية
مادة (15)
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالنظر على وجه السرعة في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي او الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، ان يطلب من رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة، التصريح له باتخاذ اجراءات إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة في جميع الأحوال ـ بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة إعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، وعلى الشركة في حال تقديمها للطلب اخطار البنك المركزي بصورة منه.
مادة (17)
يترتب على تقديم الطلب المشار اليه وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوعه من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بصورة من الطلب ما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به البنك المركزي والشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول ويجب ان يكون التظلم مسببا وإلا اعتبر باطلا.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات او الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تقديم الطلب، بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة وله تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى البنك المركزي ان يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال 4 اشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى إدارة الكتاب اخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة ان تظل كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية موقوفة الى ان ينتهي تنفيذ الخطة.
واذا انتهت المحكمة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الإجراءات سيرها، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالإشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة يعرض البنك المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة بنظر الموضوع لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفق المواد السابقة. ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الباب الرابع: العقوبات
مادة (22)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.
مادة (23)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشا أو تدليسا في البيانات والمعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من هذا القانون.
مادة (24)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى أو استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون. مع الحكم على الجاني بالعزل.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود جريمة أو شروع في ارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون، وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة.
مادة (26)
كل من يخالف من البنوك والشركات أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات أو تعليمات تنفيذا له يطبق البنك المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.
الباب الخامس: أحكام عامة وختامية
مادة (27)
يكون الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، ألف وخمسمائة مليون دينار، وتوفر الاعتمادات المالية، بما في ذلك كافة المصروفات اللازمة، من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (28)
على الجهات المستفيدة من أحكام هذا القانون ان تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، إقرارا إلى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات، والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين أعضاء مجالس الإدارة وكبار الملاك فيها وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي، وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والتي ابرمت منذ 1/9/2008، وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الإقرار، فإذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها ابلاغ السلطات المختصة.
ويجب تقديم هذا الإقرار بصفة دورية كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الإقرار الأول.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب على عدم تقديم هذا الإقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة 24 من هذا القانون.
مادة (29)
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة والى ديوان المحاسبة تقريرا سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة وسائل الدعم الحكومي تنفيذا لأحكام هذا القانون، مشتملا على أسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.
مادة (30)
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (31)
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الحرفي للنسخة المحالة الى مجلس الأمة في ملف ( pdf )