بعد مرور 19 عاما على صدور المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وإنشاء الصناديق، تعيد «الأنباء» فتح ملف هذه الصناديق ووضعها التشريعي، فمنذ عام 1997 حتى نهاية ابريل 2009 تم تأسيس 344 صندوقا، وكان هناك اجماع من قبل الخبراء الاقتصاديين والماليين وبعض المسؤولين في شركات استثمارية سواء أكانوا حاليين أم سابقين الذين استطلعت «الأنباء» اراءهم على ان الكثير من مديري الصناديق الاستثمارية مارسوا عمليات تلاعب لصالح انفسهم أو لصالح الشركات التي تدير هذه الصناديق من خلال استغلال اموال المساهمين فيها سواء اموال الأفراد أو اموال الهيئة العامة للاستثمار.
كما اتفقوا على أن تقاسم الرقابة على الصناديق بين البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وإدارة البورصة فتح الباب واسعا امام تلاعب بعض مديري الصناديق، كما اتفقوا على ان طرق الرقابة التي تتبعها هذه الجهات قديمة ولا تتواكب مع المتغيرات العالمية، واتفقوا ايضا على ان الكثير من مديري الصناديق لديهم جهل بالدورة الاقتصادية وعدم القدرة على استقراء المستقبل، معتبرين ذلك من أكبر عوامل المخاطر.
وأكدوا على أن هناك عدم شفافية من قبل الجهات الحكومية في الاعلان عن المخالفات التي يرتكبها بعض مديري الصناديق، مطالبين بأهمية أن يتم الاعلان عن هذه المخالفات وطبيعتها حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وذكروا ان الكثير من مديري الصناديق الاستثمارية لا يمتلكون الخبرات الكافية لادارة اموال ضخمة تساهم الحكومة فيها بما لا يقل عن 50% من رؤوس أموالها، مشيرين الى أن الاداء العام للسوق هو الذي يحكم اداء الصناديق وليس الخبراء المديرون لها.
وطالب هؤلاء بسرعة ادخال تعديلات حول الرقابة الخاصة بآلية عمل الصناديق الاستثمارية والتشريعات الخاصة بها. ومع الازمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالعالم، واجهت الصناديق الاستثمارية مشاكل عدة ابرزها الهبوط الحاد في قيم استثماراتها ومطالب الاسترداد الضخمة من قبل المساهمين فيها وصعوبة تلبية هذه المطالب نتيجة افتقاد مديري الصناديق للقدرة على التنبؤ بالمخاطر واستثمار نسب مرتفعة من رؤوس اموال الصناديق دون الاخذ في الاعتبار ان تكون هناك نسبة من السيولة المالية لتلبية طلبات الاسترداد، فضلا عن ذلك مخالفة بعض الصناديق لنظام عملها من خلال استغلال اموال المساهمين في التملك لحصص مؤثرة في شركات لصالح آخرين، لذلك كان لابد من فتح هذا الملف لالقاء الضوء على اوجه القصور وآليات معالجتها.
«التجارة» وجهت إنذارات لبعض الصناديق لمخالفات لديها
السابج: 344 إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية العاملة بالكويت التي تأسست خلال الفترة من عام 1997 وحتى أبريل 2009
أكد مدير إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داود السابج أن إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في الكويت يقدر بحوالي 344 صندوقا استثماريا وذلك منذ عام 1997 وحتى شهر ابريل من العام الحالي.
واضاف السابج ان هذه الصناديق من بينها صناديق اسلامية «نشاطها مطابق لمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية الغراء»، إلى جانب الصناديق التقليدية الأخرى، مشيرا الى انه قد يكون الصندوق الاسلامي تابعا لشركة تقليدية، كما ان الشركات الاسلامية جميع صناديقها الاستثمارية اسلامية، وذلك وفقا لنشاطها أو نظام تأسيسها.
واشار السابج الى ان بنك الكويت المركزي بصفته الجهة الرقابية على الصناديق الاستثمارية، فإنه قد اخطر خلال الفترة الماضية وزارة التجارة والصناعة عن وجود مخالفات لبعض الصناديق وان «التجارة» قامت بإنذار هذه الصناديق حول هذه المخالفات التي رفض السابج توضيح طبيعتها أو ذكر اسماء هذه الصناديق.
وأوضح انه وفقا للائحة التنفيذية لتنظيم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار فإنه تتولى إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة تلقي الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن للحصول على ترخيص بطرح الأسهم أو السندات أو الصكوك أو إنشاء صناديق الاستثمار أو طرح حصص الاستثمار أو أي أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام أو الدعوة الخاصة داخل الكويت على أن تكون تلك الطلبات والمستندات المرفقة لها باللغة العربية ويجوز طرح وتسويق وحدات الصندوق المنشأ داخل الكويت في الخارج وتسويق الصناديق الاجنبية داخل الكويت. ولفت السابج إلى أن ادارة الشركات المساهمة تُعد سجلا خاصا تقيد فيه الطلبات المشار إليها بالمادة الأولى بأرقام متتابعة وفقا لاولوية ورودها اليها، ويخصص لكل طلب ملف خاص تودع به الاوراق والسندات المرفقة بالطلب، ويتم التأشير في السجل المشار اليه باسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه وما يتم بشأن ذلك الطلب من اجراءات. وبين السابج انه على الشركات التي ترغب في انشاء صندوق الاستثمار ان تتقدم بطلب بانشاء الصندوق الى وزارة التجارة والصناعة مرفقا بالمستندات الآتية وهي:
صورة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة، ونسخة من النظام المقترح لانشاء وادارة الصندوق، والحد الادنى لقيمة الوحدات التي ستشترك بها في الصندوق، واسم امين الاستثمار ونسخة الاتفاقية التي ستنظم علاقته بالشركة في حالة الموافقة على انشاء الصندوق، وبيان باسماء وجنسيات ومؤهلات وخبرات اعضاء الجهاز الذي سيتم من خلاله ادارة واستثمار اموال الصندوق، وصورة من نموذج النشرة التي ستوجه الى الجمهور للاشتراك في الصندوق، ونسخة من البيانات المالية المعتمدة للثلاث سنوات الاخيرة، وأي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة او بنك الكويت المركزي.
التقييم والاسترداد
وعن التقييم والاسترداد ذكر السابج انه اذا كان نظام الصندوق ينص على حق حملة حصص أو وحدات الاستثمار في استرداد قيمة حصصهم فيجب على مدير الصندوق ان يتلقى طلبات من يرغب منهم في الاسترداد وطلبات من يرغب في الاشتراك في المواعيد التي يحددها نظام الصندوق. ولفت الى انه يتم تقييم حصص أو وحدات الاستثمار بعد انتهاء الفترة المحددة للاسترداد والاشتراك بواسطة امين الاستثمار او اي جهة متخصصة اخرى يختارها وتوافق عليها جهة الاشراف وذلك في المواعيد وبالطريقة التي ينص عليها نظام الصندوق ولا يجوز ان يقوم مدير الصندوق باجراء هذا التقييم وينشر سعر التقييم في صحيفتين يوميتين على الاقل. واشار الى ان الاسترداد والاشتراك يتم وفقا لسعر التقييم المعلن بتاريخه مخصوما منه أو مضافا اليه نفقات الاسترداد والاشتراك. واذا زاد الفرق بين عدد الحصص أو الوحدات المطلوب استردادها وعدد الحصص او الوحدات المطلوب الاشتراك بها عن 10% من رأسمال الصندوق المصدر قبل انتهاء الموعد المحدد للاسترداد والاشتراك فيجوز لمدير الصندوق بعد موافقة جهة الاشراف ان يوقف عملية الاسترداد ما لم يكن نظام الصندوق ينص على حقه في ذلك دون حاجة لموافقة جهة الاشراف.
الرقابة والإشراف
وعن الاشراف والرقابة ذكر السابج ان صناديق الاستثمار تخضع لاشراف ورقابة «المركزي» ويكون لهذه الجهة الحق في مراقبة صناديق الاستثمار والتفتيش عليها للتأكد من التزام القائمين على ادارتها بأحكام القانون واللائحة التنفيذية وانظمة هذه الصناديق واي تعليمات اخرى تصدرها جهة الاشراف.
بوخضور: تطبيق مبادئ الحوكمة محفز مهم لأداء الصناديق ولإقبال المساهمين عليها والحيلولة دون عمليات التلاعب بهاالأزمة قد تؤدي إلى تصفيـة بعـض الصناديـق أو لجوء بعضها إلى الاندماج خلال العام الحالي
يرى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان تداعيات الأزمة الحالية وتأثيرها على أداء الصناديق ينذر بمزيد من حالات التصفية التي قد تشهدها بعض الصناديق او عمليات اندماج لها ربما خلال العام الحالي.
ولفت الى ان العديد من مديري الصناديق قاموا سابقا بعمل مضاربات في العديد من الأسواق الخارجية الامر الذي ساعدهم في تحقيق أرباح غير عادية بلغت بعضها أكثر من 30%، الا انه ومنذ اندلاع شرارة الأزمة الاقتصادية في العالم تحولت نسبة المكاسب الكبرى أيضا إلى خسائر كبيرة قد تؤدي لإحالة الصندوق الى التصفية.
واشار الى ان الحس بالمخاطر وادارتها وكيفية التعامل معها ربما لم يكن لدى مديري الصناديق بالحس الكافي لتجنب كثير من الخسائر التي لحقت بصناديقهم، حيث ان الهبوط الكبير الذي صاحب الأسهم في الأسواق العالمية والتي كانت تتعامل فيها هذه الصناديق ظهر على أدائها خلال الازمة وهي مابين مدى الضعف وعدم الوعي والحس بالإدارة المخاطر لدى مديري هذه الصناديق ويبين كذلك عدم خبرتهم الكافية للإدارة مثل هذه الأنواع من الاستثمارات.
ضعف الجهات الرقابية
وقال ان تعطل أداء جهات الرقابة وضعفها أدى إلى اكتشاف عمليات احتيال كبيرة في الأسواق العالمية، مطالبا بمزيد من تشديد الجهات الرقابية لعملها في الكويت خصوصا في هذا الجانب الذي يعد وليدا نسبيا لعمره الزمني في قطاع الاستثمار بالسوق المحلي.
وارجع السبب وراء تعطل أداء جهات الرقابة والعدالة في الكويت إلى تعطيل تفعيل كثير من القوانين الاقتصادية هذا من جانب ومن جانب آخر إلى وجود بنية تشريعية هشة تساعد على تكاثر كثير من الجرائم وتشعبها، بل وامتدادها الى كثير من القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى ان هناك هدفا رئيسيا لإنشاء أي صندوق يتمثل في تحقيق أكبر العوائد والأرباح الممكنة للمساهمين، وهو عادة ما يتحقق في الصناديق طويلة الأجل وتكون الأرباح والعوائد فيه أكثر من عوائد الاستثمار بالبنوك، غير ان هناك أشياء مفقودة في عمليات الإدارة منها عدم التزام مديري الصناديق والإدارة بتطبيق مبادئ الحوكمة.
مبادئ الحوكمة
وأضاف قائلا: إن اعتماد تطبيق مبادئ الحوكمة تكون بمنزلة محفز مهم لأداء الصندوق، هذا من جانب ومن جانب آخر، فان مدى تطبيقها يكون أكبر محفز للمساهمين في الإقبال عليها وكذلك يتيح فرصة اكبر لإدارة السوق لإحكام عمليات الرقابة والحيلولة دون عمليات التلاعبات.
واستطرد في الحديث لافتا إلى أن احد عوامل غياب صناع السوق خلال الفترة الماضية كان متمثلا في التلاعبات التي يحدثها مديرو الصناديق وكذلك الاقفالات الوهمية التي شهدها السوق.
وقال إذا كان هناك ميزة لصناديق الاستثمار تتمثل في جمع ثروات صغار المساهمين وتنميتها من خلال العمل في مجالات الاقتصاد بصورة متنوعة وأكثر احترافا، فإن ما قامت به الصناديق مؤخرا وظهر خلال الأزمة يعد نوعا من المضاربات ليس الا، وهو ما يحدث الضرر في صمام الاقتصاد ككل.
وقال اذا كانت الصناديق تعد في جزء من عملها رافعة تمويلية لا تتوافر لدى الأفراد فان الإدارة الجيدة تعطي ميزة استثنائية تساهم في عمليات التحرك الاقتصادي لدى القطاعات الصغيرة والمتوسطة.
واستطرد قائلا: ان هناك العديد من مسميات لصناديق الاستثمار، فمنها ما يتعامل لشراء السلع بالنقد مقابل بيع بالآجل، وهو عادة ما تقوم بإنشائها البنوك لاعتبار تحريك عملية الائتمان وتوجيهه لفوائض السيولة المتراكمة لديها، كما ان هناك ما يسمى بصناديق الاستثمار التأجيرية وهي تتخصص في مجال عقود الإجارة طويلة الأمد.
الإجراءات الدولية
وقال ان هناك إجراءات دولية معترف ومعمول بها في جميع الصناديق لتقييم أصولها، منها الأسبوعي والشهري وكل ثلاثة أشهر، وهذا ما تقوم به الشركات المديرة للصندوق.
وأضاف انه في حالات التقييم تكون هناك اعتبارات للقيمة السوقية من أسهم الشركات المدرجة، وما تحمله من موجودات، وكذلك ما على الصندوق من التزامات.
وبيّن أن هناك أنوعا عديدة من المخاطر لابد وان تكون محط اهتمام متخذي القرار في إدارة الصندوق وقبل الشروع في عملية الاستثمار، فإذا كان كما هو معلوم من الهدف الرئيسي للصندوق هو تعظيم العائد على الاستثمارات من خلال الحصول على أرباح أكبر من عوائد البنوك، فانه تبقى قاعدة: «كلما زادت فرص المخاطر، زادت فرص الأرباح».
الجهل مكمن الخطورة
لكن يبقــى مكمن الخطـــورة في جهل الكثير من مديري الصناديق للمعرفة التامة بالدورة الاقتصادية لكل السلع والخدمات والمجالات التي يتعامل بها الصندوق، فضلا عن إمكانية استقراء المستقبل من خلال معرفة جيدة لما يدور في منحنيات الدورة الاقتصادية في الأسواق وكيفية تحليلها بصورة دقيقة وسليمة.
وأكد ان جهـــل الكثــير من مديري الصنــــاديق بالمعرفة التامة بالدورة الاقتصادية يعد من أكبر عوامل المخاطر التي تجابه الصناديق في الوقت الراهن، مضيفا ان هناك عوامل ومخاطر عالمية معروفة لدى الجميع يتلخص أهمها في مخاطر ائتمان مباشرة وغير مباشرة، تجارية، تكنولوجية، السيولة، وأخيرا مخاطر جرائم العاملين في الصندوق من نصب وسرقة واحتيال.
وقال ان طرق الرقابة التي تتبعها الجهات الرقابية والمتمثلة في البنك المركزي، وزارة التجارة، ديوان المحاسبة والجمعيات العمومية في الكويت باتت قديمة ولا تتواكب مع المتغيرات العالمية في طرق التخلص منها.
وطالب بضرورة إنشاء إدارات أكثر تخصصا في عمليات الرقابة في هذه الجهات، تكون لها جميع الصلاحيات لما يساهم في تحقيق العدالة للجميع.
وأضاف ان هنـــاك ما يسمـــى بعملـــية الوقاية الرقابية وهي ما تعمل على تجنب الوقوع في براثن الخسائر قبل إجراء عمليات الاستثمار نفسها إلا أن الجهات الرقابية لا تفطن إلى كثير من هذه المتغيرات العالمية المتطورة في هذا المجال وهو ما يجعل هناك حق للمناداة بضرورة تطوير وتحديث إدارات الرقابة بها.
رقابة «المركزي» فاعلة و«التجارة» توقع الجزاءات
السلمي: لا وجود لأي تلاعبات في إدارة الصناديق وعلى المشككين أن يتوجهـوا إلى القضـاء
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي أن الصناديق الاستثمارية تقوم بأهدافها الموكولة لها، نافيا بشدة وجود أي تلاعبات من أي نوع في إدارة الصناديق الاستثمارية، مشيرا بقوله الى ان الكلام غير صحيح ولا يمكن الأخذ به.
ونعت من يتكلم عن تلاعب في إدارة الصناديق كمن «يضع اصبعه في عينه». واعتبر أن الكلام الذي يروج عن عدم مهنية مديري الصناديق والتشكيك في ذمتهم ليس له أي بعد فني ومهني ونعته بالإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.
وأضاف في ذات السياق: «نمنى من الذين يطلقون هذه الشائعات أن يتأكدوا من صحة قولهم ويستندون على أدلة».
وعلى صعيد متصل، أكد السلمي انه لا وجود لأي تلاعبات في إدارة الصناديق ورأى أن التوسع في هذه «الإشاعات» ليس مفيدا ووصفه بالخراطيش في الهواء، مشيرا إلى أن هذا كلام لا يمت للحقيقة بصلة والمصداقية يحددها العملاء.
وقال ان هذا الكلام مضحك داعيا إلى انتهاج الموضوعية في طرح هذا الموضوع، مشيرا إلى أن أي شركة تقوم بإدارة صناديق تحرص على سمعتها أكثر من أي شيء آخر. وأكد أن مديري الصناديق يتمتعون بحس كبير من المهنية، مستنكرا التهم التي تقذف ضدهم جزافا. ورأى أن كل الأقاويل التي تروج ضد مديري الصناديق مغرضة لافتا إلى أن الصناديق تتفاوت في أدائها.
وطالب كل مشكك في إدارة الصناديق أن يتوجه إلى القضاء ويثبت صحة قوله إن توافرت له الأدلة الكافية. واعتبر أن أي كلام حول عدم مصداقية المديرين غير قانوني.
وشدد السلمي على أن الصناديق الاستثمارية بالكويت ملتزمة بأهدافها وحققت الأهداف التي من اجلها انشئت، مشيرا إلى انه وحتى الآن لا وجود لأي شكوى رفعت ضد أي صندوق من الصناديق الاستثمارية.
وعن دور البنك المركزي في رقابة الصناديق وجدواه أكد السلمي أن «المركزي» يقوم بدوره على أكمل وجه وهو فاعل في رقابة الصناديق وهو من ينظم الرقابة على تلك الصناديق، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات، واقتراح الجزاءات المناسبة. وبالنسبة للهيئة العامة للاستثمار بين أنه لا دخل للهيئة في الرقابة.
وفي ذات السياق، اعتبر أن الهيئة حالها حال المستثمرين واستدرك انه في بعض الأحيان اذا زادت حصة الهيئة على 50% في هذه الحالة يمكن أن تضطلع برقابة على الأداء مع شرط أن تتفاهم مع مدير الصندوق فيما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، مشيرا إلى انه في بداية التسعينيات الصناديق الاستثمارية حققت الكثير من الأرباح الطائلة للهيئة من خلال مساهمتها العينية. وعن الحالات التي تصبح فيها عمليات التصفية مستوجبة أفاد السلمي بأن إجراء التصفية يخضع إلى أسس قانونية وهي معلنة ومعروفة لدى الجميع لاسيما انتهاء مدة الصندوق القانونية وانخفاض قيمة أو عدد حصص الشركاء في الصندوق أو صدور حكم قضائي بحل الصندوق أو بشطبه.
خاصة فيما يتعلق بعدم مراعاة عامل تضارب المصالح
المري: النصوص التشريعية المنظمة لصناديق الاستثمارتعاني من قصور في كثير من الجوانب
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري أن الصناديق الاستثمارية تعد من أفضل الخيارات الاستثمارية بشكل عام سواء للافراد أو الشركات على اعتبار ان ذلك وعاء مالي يهدف إلى الحفاظ على المدخرات لمن يريد ان يستثمر في استثمارات آمنة لأقصى درجة ممكنة.
وأوضح المري أن هناك نوعين من التصفية للصناديق الاستثمارية أولها بموافقة الشركاء بالتصفية وثانيها من خلال انتهاء المدة الزمنية المحددة للصندوق، مشيرا الى أن الصناديق الاستثمارية تخضع لرقابة مشددة من قبل جهات عدة كبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة ويتم الاشراف عليها إشرافا كاملا.
وبين المري أن هناك حرصا شديدا على ادارة الصناديق وذلك بحكم القوانين المنظمة لعمل الصناديق الاستثمارية، كما انه يوجد هناك دور بارز للهيئة العامة للاستثمار تقوم به في سبيل التشجيع لصغار المستثمرين وجذب استثماراتهم من خلال الاستثمار في مثل هذه الصناديق.
مخاطر الأستثمار
وعن مدى التزام الصناديق بمخاطر الاستثمار قال المري ان هذه المهمة تقع على عاتق المدقق العام للصندوق وكذلك أمين الصندوق ومن ثم إشراف مباشر من «المركزي» وكذلك «التجارة»، مشيرا الى أن السوق الاستثماري يشهد معدلات انتشار واسعة لتأسيس صناديق استثمارية متنوعة بين الأسهم والعقار وصناديق الاستثمار الصناعي.
وعن مدى التزام الصناديق الاستثمارية بمخاطر الاستثمار قال المري ان معيار المحاسبة لصناديق الاستثمار الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ضمن تنظيم شكل ومضمون القوائم المالية الخاصة بصناديق الاستثمار، كما يعرض المعيار الأسس المحاسبية المطبقة في إثبات موجودات هذه الصناديق ومطلوباتها وإيراداتها ومصروفاتها، وقياس هذه الموجودات وعرضها.
دور البنك المركزي
وعن دور البنك المركزي في الرقابة على الصناديق بين المري أن البنك المركزي يقوم بدور هام لمنع التجاوزات والتلاعبات التي قد تحدث من قبل مديري الصناديق الاستثمارية، كاشفا المري أن النصوص التشريعية المنظمة للصناديق تعاني من قصور في كثير من الجوانب بما في ذلك عدم مراعاة عامل تضارب المصالح، على الرغم من أن المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقوانين الصناديق الاستثمارية نصت على ضرورة إفصاح مدير الصندوق وأمين الاستثمار في حال وجود مصالح مشتركة بينهما لجهة الاشراف والإفصاح عن نوع ومدى هذه المصالح الا أن الرقابة على الصناديق تعاني من قصور واضح، حيث ان المفتشين التابعين للجهاز الرقابي على الصناديق بالخبرة التي تؤهلهم لاجراء عمليات التفتيش بكفاءة ومهنية عالية.
صناديق الاستثمار .. تعريفها ونشأتها
تمثل صناديق الاستثمار إحدى القنوات الاستثمارية المهمة التي يتم من خلالها استقطاب الفوائض المالية للمؤسسات والأفراد وتوجيهها إلى مجالات استثمار محددة. ويمكن تعريفها بأنها وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفراد واستثمارها من خلال جهة ذات خبرة في ذلك وفقا لرغبات المستثمرين واحتياجاتهم الخدمية ودرجة تقبلهم للمخاطر، وهي أحد أساليب الاستثمار الجماعي المرتبطة تماما بسوق الأوراق المالية. وتقوم صناديق الاستثمار باستثمار مدخرات المكتتبين في وثائق الاستثمار (وحدات الصندوق) التي تصدرها ويستفيد منها الجمهور وهي مفيدة لمن ليست لديه خبرة كافية او معرفة بتكوين محافظ الاوراق المالية او من ليس لديه الوقت الكافي.
ويمكن تعريفها من الناحية القانونية بأنها عبارة عن رؤوس أموال مجمعة عن طريق مؤسسات الاستثمار الجماعي تعطي لاصحابها الحق في تملك حصص من رأسمال الجهة المصدرة.. وكذلك بأنها بنيان قانوني ثلاثي الاطراف ينشأ بين المؤسس وأمين (أو مدير الاستثمار) والمستثمرين ويشترك المستثمرون في أرباحه وخسائره دون أن يكون لهم حق الاشتراك في ادارته، وتتمثل حقوقهم في الصكوك التي يتم اصدارها لهم.
وتعود نشأة صناديق الاستثمار الى اسكتلندا، حيث تم ابتكار الصناديق المغلقة او شركات الاستثمار ذات رأسمال الثابت عام 1870، ثم ازدهرت صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة بشكل كبير عقب الحرب العالمية الثانية وصدر قانون خاص لها يعرف باسم قانون شركات الاستثمار سنة 1940 وانشئ ما يعرف باسم معهد شركات الاستثمار لدراستها ومتابعة اعمالها. وقد بلغ هناك عدد من الصناديق سنة 1921 اكثر من أربعين صندوقا تتضمن عدة ملايين من الدولارات، نمت نموا عظيما حتى بلغ حجم هذه الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة سنة 1980 نحو 180 مليار دولار، ثم تخطى حجمها في سنة 1992، 1.6 تريليون دولار. وأصبح في الولايات المتحدة حاليا قانون يحكم عمل صناديق الاستثمار بالنسبة لدول أوروبا الموحدة واصبح هناك قوانين خاصة بصناديق الاستثمار في أميركا وأوروبا تضع ضوابط العمل وأداء الصناديق وتتطور من فترة إلى أخرى وفقا لاحتياجات العمل الاساسية.
مميزات الصناديق الاستثمارية وأنواعها
- أ ـ التنويع والتركيز: فليس بمقدور المستثمر الفرد تخصيص أمواله في استثمارات متنوعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد إذا كانت تلك الأموال صغيرة الحجم.
- ب ـ الإدارة المتخصصة: يمكن للصندوق الاستثماري توظيف المهارات العالية من المتخصصين ذوي الخبرات الطويلة والقدرات المتميزة في مجال إدارة الأموال نظرا للحجم الكبير للصندوق.
- ج ـ السيولة: يمكن القول ان صناديق الاستثمار توفر سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين لا يمكن لهم الحصول عليها من خلال الاستثمار المباشر.
- د ـ الاستفادة من توزيع المخاطر: ذلك أن المستثمر يحصل مقابل أمواله على حصة في الصندوق وملكيته تعد ملكية شائعة ويتعدد نشاط الصندوق فيتوازن احتمال المكسب والخسارة لدى المستثمر.
- هـ ـ خدمة صغار المستثمرين: فتتيح لصغار المستثمرين والأفراد الذين لا يتوافر لديهم المال الكافي والوقت والخبرة لدخول سوق المال وتحقيق أرباح.
- و ـ تحقق الاستثمار الآمن والأمثل للمدخرات: وذلك من خلال استثمار مدير الاستثمار لأموال الصندوق والذي يختار الاستثمارات الآمنة للصندوق والتي تحقق عوائد أمثل للمساهمين.
- ز ـ تنشط سوق الأوراق المالية وتكفل انتظامها: وذلك من خلال الانتقاء الدقيق للأسهم المشتراة أو المباعة عن طريق الصندوق أو التحرك على بعض الأسهم والتي تحقق عوائد ممتازة للصندوق.
أنواعها
- أ ـ الصناديق المغلقة: وفي هذه الحالة يحدد حجم الصندوق وعمره عند الابتداء ثم يبدأ إصدار وحدات استثمارية تباع إلى الجمهور حتى يبلغ الصندوق الحجم المطلوب، فإذا اكتملت هذه العملية أغلق الصندوق فلا يقبل مشاركين جددا ولا يسمح للمشاركين الموجودين فيه بالانسحاب عن طريق استرداد أموالهم حتى تنتهي مدة الصندوق إلا إذا تضمن عمل الصندوق إيجاد آلية لتبادل الوحدات بالبيع.
- ب ـ الصناديق المفتوحة: هو الذي لا يكون له عمر محدد ولا حجم معين، بل يكون مستمرا وهو يصدر الوحدات الاستثمارية فإذا بلغت حجما معينا يمكنه بدء النشاط وبدأ في الاستثمار واستمر في إصدار الوحدات بحيث يستطيع المستثمرون الجدد الدخول في الصندوق في أي وقت والخروج منه.
بنود المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم التداول وإنشاء الصناديق
ينص المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار في مادته الأولى على انه لا يجوز طرح أسهم أو سندات للشركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أي أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار.
وتشير المادة الثانية من المرسوم الى انه يتم تداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للإجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين اتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وفي المادة الثالثة من المرسوم تشير الى انه لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار اجنبية لحساب الغير الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.
ولا يجوز الترخيص للشركات الأجنبية في مزاولة هذا النشاط في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي فردا كان أو شركة، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الأجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار هذا الترخيص.
اما المادة الرابعة من المرسوم فتتضمن ما يلي: يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل اصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة اذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص أو الوكيل الذي تزاول الشركة الأجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي.
كما ان المادة الخامسة من المرسوم توضح انه: تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع شراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة وذلك دون اخلال بإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.
وتبين اللائحة التنفيذية احكام وإجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها الى وزارة التجارة والصناعة وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.
وتقول المادة السادسة من المرسوم انه يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الأموال لحساب الغير ان تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات هذا الترخيص.
وفي المادة السابعة من المرسوم جاء ما يلي: تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على ان يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار أموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في إدارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.
وجاء في المادة الثامنة من المرسوم: يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق أو من يفوضه، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
هذا وتتضمن المادة التاسعة من المرسوم انه تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على ادارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال هذه الصناديق.
اما عن المادة العاشرة من المرسوم فتضمنت ما يلي: يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادر تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.
وأوضحت المادة الحادية عشرة انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1 و3 و5 و6 و9 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وفي حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة واذا وقعت المخالفة من الشركة أو الصندوق توقع العقوبة على المسؤول عن الإدارة.
ونصت المادة الثانية عشرة على انه تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره.
وجاء في المادة الثالثة عشرة انه يلغى القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )