- طالب الترخيص يجب ألا يكون من موظفي الدولة أو الهيئات التابعة لها
- الترخيص شخصي ولا يجوز نقله أو توكيل الغير لإدارة النشاط
- على طالب الترخيص تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك بمبلغ 20000 دينار لصالح «الداخلية» ويظل سارياً طوال مدة الترخيص
أصدر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قرارا وزاريا بقواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، حيث اشتمل القرار على تعديلات في شروط منح التراخيص باشتراط ألا يكون طالب الترخيص من موظفي الدولة او المؤسسات او الهيئات العامة او التابعة لها او الشركات التي يكون للدولة او أحد الأشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50%، وكذلك ان يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بقيمة 20000 دينار لصالح وزارة الداخلية ويظل ساريا طوال مدة الترخيص ولمدة سنة تالية.
كما أوضح القرار ان الترخيص الممنوح يكون شخصيا ولا يجوز نقله او توكيل الغير لإدارة النشاط وأنه ينتهي بوفاة الصادر له، وفيما يلي نص القرار:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد: (1) فقرة أولى والبندان رقما (4، 6)، (4/ فقرة أولى)، (7)، (8)، (11 بند 2)، (12) النصوص التالية:
مادة (1/ فقرة أولى): يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 40/92 أو لتجديده ما يلي:
مادة (1/ بند 4): ألا يكون طالب الترخيص من موظفي الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها أو الشركات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50%.
مادة (1/ بند6): أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من احد البنوك بمبلغ (20000) عشرين ألف دينار، لصالح وزارة الداخلية ويظل ساريا طوال مدة الترخيص ولمدة سنة تالية.
مادة (4/ فقرة أولى): الترخيص وفق أحكام هذا القرار شخصي ولا يجوز نقله أو توكيل الغير لإدارة هذا النشاط وينتهي الترخيص بوفاة الصادر له، وللمرخص له تعيين مدير للمكتب بشرط أن يكون من أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة 1 من هذا القرار، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية في استدعاء صاحب المكتب متى رأت ذلك.
مادة (7): يمنح الترخيص الذي يستخرج لأول مرة لمدة سنة ويجوز تجديده بعد ذلك سنويا بعد تقديم العقود المبرمة بين المكتب ونظيره لدى الدول المستقدم منها خدم خصوصيون ومن في حكمهم، على أن تكون هذه العقود مصدقا عليها من سفارة الكويت ان وجدت، ومعتمدة من وزارة الخارجية.
مادة (8): يلتزم المكتب بإبرام عقد ثلاثي الأطراف بين كل من المكتب والكفيل والخادم أو من في حكمه يحدد فيه التزامات وحقوق كل منهم (راتب الخادم او من في حكمه – عمولة المكتب – الإجازة السنوية – ساعات العمل – توفير السكن الملائم – العلاج في حالة المرض – التعويض عن إصابات العمل وغيرها من الالتزامات)، وذلك طبقا لنموذج العقد الذي تعده الإدارة العامة للهجرة وذلك عند طلب استقدام الخادم او من في حكمه وعند إعادة تشافيه، ويجب على الكفيل تقديم هذا العقد عند طلب الحصول على سمة دخول للعمل او عند اتخاذ اجراءات الإقامة، ويجب على صاحب المكتب الالتزام بتدوين الاسم التجاري الكامل على كافة المستندات التي تصدر عن هذا المكتب.
مادة (11/ بند 2): إذا تقاضى المرخص له من الخدم او من في حكمه اي مقابل نظير استقدامه او تشغيله.
مادة (12): مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 40/92 المشار إليه، يلتزم المكتب بإعادة الخادم او من في حكمه الى بلده، ورد المبالغ التي تقاضاها من الكفيل خلال 100 يوم من تاريخ دخوله البلاد في الحالات الآتية:
- 1ـ وجود اي عائق بدني لدى الخادم او من في حكمه يمنعه من القيام بعمله او اي عائق آخر بسبب لابد للمخدوم فيه يمنع من عمل اقامة للخادم او من في حكمه.
- 2ـ إذا تبين ان الخادم او من في حكمه مصاب بأحد الأمراض السارية او اية معوقات جسمية او صحية او نفسية تمنعه من القيام بعمله او اية اعتبارات اخرى تقتضيها المصلحة العامة.
- 3ـ وجود عائق لدى الخادم او من في حكمه يمنع من عمل الإقامة.
- 4ـ إذا تبين ان المكتب زود المخدوم ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن الخادم او من في حكمه.
- 5ـ ارتكاب الخادم او من في حكمه اية افعال مخلة بالشرف او الأمانة او الآداب العامة ويثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
- 6ـ إذا تبين أن للخادم أو من في حكمه رفض العمل او تركه لجهة غير معلومة.
- 7ـ انتحار الخادم او من في حكمه.
- 8 ـ إبعاد الخادم او من في حكمه للمصلحة العامة.
- 9 ـ اذا امتنع صاحب المكتب عن رد المبالغ لكفيل الخادم او من في حكمه المعاد تشغيله.
وفي حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات إعادة الخادم او من في حكمه الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من الكفيل يتم ذلك بمعرفة الإدارة العامة للهجرة خصما من خطاب الضمان المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار.
ويتم استقطاع قيمة نفقات إعادة الخادم او من في حكمه الى بلده في حالة مخالفة المكتب للبندين 9 و10 من المادة 11 من هذا القرار.
مادة ثانية
تضاف الى القرار الوزاري رقم 617/1992 المشار إليه بنود جديدة الى المادة 11 بأرقام 9 و10 و11 و12 ومواد جديدة بأرقام 12 مكررا، 12 مكررا «أ» و12 مكررا «ب» و12 مكررا «ج» نصوصها كالتالي:
مادة 11: بند 9: اذا تبين ان المكتب يقوم بتشغيل عمالة لم تستقدم بواسطته.
- ـ بند 10 اذا تبين ان المكتب يقوم بالتعامل مع العمالة المستقدمة من قبله بعد انتهاء مدة 100 يوم من تاريخ دخولها البلاد، او لأكثر من مرتين خلال تلك الفترة.
- ـ بند 11 اذا قام المكتب بإصدار عقود استقدام او تشغيل مخالفة للعقود المعدة من الإدارة العامة للهجرة.
- ـ بند 12 إذا تبين من سجلات المكتب او غيرها انه يقوم باستقدام عدد يقل عن 10 من الخدم الخصوصيين او من في حكمهم من الخارج شهريا.
مادة 12 مكررا: يسحب الترخيص بصورة مؤقتة بقرار يصدر من مدير عام الإدارة العامة للهجرة ولمدة لا تتجاوز 6 اشهر، في الحالات الآتية:
- 1 ـ عدم مراجعة صاحب المكتب ـ بدون عذر مقبول ـ لإدارة العمالة المنزلية في حالة طلبها، وذلك لبحث شكوى مقدمة ضده.
- 2 ـ عدم قيام صاحب المكتب بتسليم الخادم او من في حكمه للمخدوم خلال 24 ساعة من خلال دخوله البلاد إلا إذا كان ذلك بسبب خارج عن إرادة صاحب المكتب بشرط ان يقوم بإخطار إدارة العمالة المنزلية بهذا السبب في خلال المدة المشار إليها.
- 3 ـ في حالة عدم التزام صاحب المكتب ـ بدون عذر مقبول ـ استقبال العمالة (الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم) عند وصولها البلاد او التأخير في تسلمها من المطار.
ويظل قرار السحب المؤقت قائما حتى يزول سببه، وفي حال تكرار السبب تضاعف مدة السحب المؤقت.
مادة 12 مكررا «أ»: يجب على صاحب المكتب ان يحتفظ بالسجلات والمستندات التالية:
- 1 ـ سجل يدون به أسماء الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم الذين تم استقدامهم من الخارج يثبت به كحد أدنى (اسم الخادم/ الخادمة ـ الجنسية ـ المهنة ـ الراتب ـ رقم جواز السفر ـ رقم سمة الدخول ـ اسم الكفيل ـ رقم هاتف الكفيل ـ تاريخ الدخول ـ تاريخ تسلم العمل لدى الكفيل).
- 2 ـ سجل يدون به أسماء الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم الذين تتم إعادة تشغيلهم، مبينا به كحد أدنى (اسم الخادم/ الخادمة ـ الجنسية ـ الرقم الموحد ـ المهنة ـ الراتب ـ اسم الكفيل السابق ـ اسم الكفيل الجديد ـ رقم هاتف الكفيل الجديد ـ الرقم الموحد او المدني ـ تاريخ الدخول ـ تاريخ تسلم العمل لدى الكفيل الجديد).
- 3 ـ سجل يدون به اسماء الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم من الإناث اللاتي تم استضافتهن بسكن المكتب مبينا به كحد أدنى (اسم الخادمة ـ الجنسية ـ المهنة ـ الرقم الموحد ـ اسم الكفيل ـ الرقم الموحد او المدني ـ تاريخ الوصول للبلاد ـ تاريخ دخول السكن ـ السبب ـ تاريخ إعادة التشغيل ـ اسم الكفيل الجديد ـ رقم هاتف الكفيل الجديد ـ الراتب ـ تاريخ تحويل الإقامة للكفيل الجديد).
- 4 ـ بيان لكل خادم/ خادمة مطلوب استقدامها او إعادة تشغيلها، مبينا به كحد ادنى (صورة شخصية واضحة المعالم ـ الاسم ـ الجنسية ـ الخبرة ـ اللغات ـ الديانة ـ المهنة ـ الطول ـ الحالة الاجتماعية ـ توقيع المستقدم/ الكفيل).
- 5 ـ عقد استقدام/ تشغيل طبقا للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للهجرة محددا به التزامات وحقوق أطراف العقد.
ويجوز للإدارة العامة للهجرة تحديد اي وسائل اخرى لإثبات المعلومات والبيانات المشار إليها في هذه المادة.
مادة 12 مكررا «ب»:
على صاحب المكتب الذي يستقدم شهريا عددا لا يقل عن 25 من الخدم الخصوصيين او من في حكمهم ان يوفر لهم ـ حتى تسليمهم لكفلائهم ـ السكن الملائم ووسائل الإعاشة المناسبة، وان يراعى فيه كل الاشتراطات الصحية المقررة.
ويجوز لكل مكتبين ممن يستقدمان اقل من هذا العدد المشاركة في سكن واحد تتوافر فيه ذات الشروط السابقة.
ـ مادة 12 مكررا «ج»: يلتزم صاحب المكتب بأن يكون النشر في وسائل الإعلام عن نشاط المكتب متضمنا الاسم التجاري الكامل للمكتب وعنوانه ورقم الترخيص.
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
واقرأ ايضاً:
الخالد: لن أسمح لأحد بأن يعبث بأمن الوطن وسلامة مواطنيه
مزيد: وزير الداخلية سيدعم منح المحققين العلاوة القضائية
الإنتربول الكويتي يلقي القبض على «بدون» ألماني مطلوب للسلطات الألمانية بـ 23 قضية جنائية
ضبط موظف في «الهجرة» ومصري وخليجي يغيرون كروت الزيارة بـ 1000 دينار