- يكون للهيئة مجلس برئاسة النائب الأول أو من ينيبه وعضوية 3 وزراء
- مدير عام الهيئة من المختصين وذوي الخبرة وبدرجة وكيل وزارة
ارتأت «الأنباء» ومع بدء التنفيذ لقانون المعاقين والتأخير في إنشاء الهيئة العامة لذوي الإعاقة والتخبط الحاصل نتيجة هذا الوضع اعادة نشر الفصل الثامن من القانون والمتعلق بإنشاء الهيئة وعملها.
الفصل الثامن: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
مادة 47: تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة» تخضع لإشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 48: تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي: إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها، وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون، الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان، قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها، وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد أوجه استثمارها، اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة، إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الإعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها، وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمان حقوق الاطفال ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع، وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم، ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على أساس الإعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم وإعادة التأهيل، تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة.
مادة 49: يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الصحة، وزير التربية ووزير التعليم العالي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الأعلى الى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة ترشحهم مجالس ادارات تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة، ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحديد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
مادة 50: تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الادارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 51: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس - بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام للهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
مادة 52: يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1 - ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية، ويرشح الوزير المختص كلا منهم، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.
2 - أربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات والأندية، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة، يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط فيمن يتم ترشيحه ألا يكون له مصالح مادية مع الهيئة. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الادارة.
وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 53: يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي: تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها، تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه، تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة 54: يختص مجلس الادارة بالآتي: تنفيذ السياسة العامة للهيئة، اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو احد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة، اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
مادة 55: يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
مادة 56: تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الادارة من إعانات وهبات ووصايا.
مادة 57: يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
مادة 58: ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين الى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
مادة 67: لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي من طرف من الاطراف سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ولا يجوز ان يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه.
مادة 68: تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قرارا بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
مادة 69: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
مادة 70: يلغى القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار اليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 71: يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 72: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.