بداح العنزي
اوضح رئيس نقابة العاملين بالبلدية فراج العرادة ان قانون البلدية 5/2005 ومن خلال المادة 12 حدد عدم تدخل اي عضو من المجلس البلدي في اختصاصات الجهاز التنفيذي.
وقال العرادة في كتابه الى الامين العام للمجلس البلدي: يهديكم مجلس ادارة نقابة العاملين في بلدية الكويت خالص التحيات ويحطيكم علما بأن عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي تقدم ببعض الاسئلة الخاصة بطلب تزويده بالبيانات الوظيفية لبعض موظفي البلدية والذين يمارسون نشاطهم النقابي، وفي هذا الصدد نفيدكم بالآتي:
القانون 5/2005
أولا: ان القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت قد قضى بفصل الجهاز التنفيذي للبلدية عن المجلس البلدي ولم تعد لرئيس المجلس البلدي في ظل القانون الحالي أي سلطة على موظفي البلدية عكس الحال من خلال تطبيق القانون السابق رقم 15 لسنة 1972 الذي كان يعطي لرئيس المجلس البلدي والذي كان رئيس البلدية في الوقت نفسه سلطة الوزير على موظفي البلدية، حيث ان هذا الوضع قد انتهى بصدور قانون البلدية الحالي رقم 5 لسنة 2005، الذي قضى بأن مدير عام البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي بالبلدية طبقا للمادة 24 من قانون البلدية، ومن ثم فانه لا يحق للعضو طلب اي معلومات أو بيانات عن موظفي البلدية.
لان ذلك يعتبر من التدخل في عمل الجهاز التنفيذي وهو ما يتناقض مع مبدأ الفصل بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي، علما ان المادة 12 من قانون البلدية قد حددت اختصاصات المجلس البلدي ويتضح منها عدم جواز تدخل اي عضو من المجلس البلدي في مسائل تدخل في اختصاص الجهاز التنفيذي للبلدية، وتأكيدا لذلك فان المذكرة الايضاحية لقانون البلدية قد اقرت مبدأ الفصل بين الجهاز التنفيذي للبلدية والمجلس البلدي.
الدستور الكويتي المادة 43
ثانيا: الدستور الكويتي حيث نصت المادة 43 من الدستور على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.. الخ.
قانون العمل
ثالثا: ان قانون العمل الكويتي رقم 38 لسنة 1964 في الباب الثالث عشر في منظمات العمال واصحاب الاعمال قد نصت المادة 69 منه على حق تكوين اتحادات لاصحاب الاعمال وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لاحكام هذا القانون وتكون للنقابة او الاتحاد المشكل طبقا لاحكام هذا الباب الشخصية الاعتبارية.
الصفحة في ملف ( pdf )