أقام طارق أبوبكر ونزار غراب، وهما محاميان مصريان، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري برقم 49695 ضد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته ورئيس مجلس إدارة «نايل سات» بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته لإلزامهم باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع استقبال القمر الصناعي المصري «نايل سات» لبث قناة «فدك» التي تبث خطب الكويتي الجنسية سابقا والبريطاني حاليا ياسر الحبيب، ويتعرض فيها لسب السيدة عائشة أم المؤمنين والصحابة من على قمر «أطلنتك بيرد» الذي يدور مع «نايل سات» في مدار واحد.
وقال نزار غراب المحامي لـ «العربية.نت»: «إن الدعوى سنتقدم بها صباح السبت (أمس) أمام القضاء الإداري وقد أقمناها بشكل مستعجل حتى يوقف بث القناة على الفور».
وجاء في عريضة الدعوى التي حصلت «العربية.نت» على نسخة منها «أن المدعي عليهم أصدروا قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا تجاه منع استقباvل بث قناة «فدك» على القمر نايل سات 101 على تردد أفقي 10892 ورأسي 27500 والتي تذيع للمدعو ياسر الحبيب تكذيبا للقرآن باتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك والطعن في عرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسب الخلفاء الراشدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإجراءات فنية تعرف باعتراض البث بالشوشرة والتشويش». واستندت الدعوى في مضمونها إلى أنه لما كان القرار المطعون عليه يتعارض مع ثوابت المدعين وجماهير المسلمين في مصر ويتعارض مع فلسفة المشرع في أكثر من مستوى بداية من نصوص قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 وقرار ترخيص الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي وقرار إنشاء المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم 411 لسنة 2000 الصادر من رئيس الوزراء والدليل النوعي الصادر من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي يضع ضوابط مزاولة نشاط البث الفضائي التي كان منها الالتزام بما يوجبه ميثاق الشرف الإعلامي والالتزام بالموضوعية وتحري الدقة وعدم التشهير والتشويه.
وحيث إن المدعى عليهم يعملون طبقا لما يوجبه الدستور والقانون على ترسيخ القيم والأخلاق من خلال نوافذ التعبير عن الرأي لتأدية دور في مجال الإعلام السامي والشريف تأكيدا للمعاني التي حفل بها الدستور لتحقيق حرية التعبير عن الرأي لا التشهير والتشويه والإساءة للغير وانتهاك الخصوصية، وتابعت الدعوى: وحيث إن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه استنادا للحقيقة الجلية فلا يدخل الباطل في بعض عناصرها ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها، وحيث إن فكرة ترخيص البث الفضائي في مجال الاتصال السمعي والبصري وسيلة بهدف الحفاظ على النظام العام وعدم العبث بحرية التعبير وإساءة استخدامها والتشهير والتطاول والسب والقذف، ووفق ما أكدته الدعوى فقد نصت المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 1986 على مسؤولية وزارة الإعلام عن عدم التعرض في وسائل الإعلام للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام.1 ونصت المادة 2 من قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 على أن الهيئة تتولى الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية لخدمة الشعب والمصلحة القومية في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية.
واقرأ ايضاً:
د.خالد المذكور لـ «الأنباء»: القس الأميركي تيري جونز تراجع عن حرق القرآن أما ياسر الحبيب فلم يتراجع عن إساءاته للصحابة وأم المؤمنين رغم أنه محسوب على الإسلام
د.يوسف القرضاوي: المتطاولون على زوجات وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمقى وسفهاء
راضي الحبيب: لا أمانع في مشاركتي في قناتي «وصال» و«صفا»
شيخ الأزهر غاضب «بشدة» من تصريحات بيشوي ويجهز رداً قوياً لتفنيد ادعاءاته
الجميعة: القرآن محفوظ في الصدور قبل السطور والسويلم: يجب معاقبة كل من يطعن بالقرآن
وزارة الصحة السعودية تحذّر من رجال دين يرعبون مرضى السرطان في المستشفيات