مريم بندق
اصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن تعميما رقم 45 لسنة 2007 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 469 بالموافقة على اعتبار يوم السبت راحة اسبوعية وتحويل بعض العطلات الرسمية الى يوم الاحد.
واوضح الزبن لما كان مجلس الوزراء قد اصدر قراره رقم 469 في اجتماعه رقم 2024/2007 المنعقد بتاريخ 27/5/2007 قاضيا بالآتي:
1- الموافقة على اعتبار يوم السبت من كل اسبوع يوم راحة تعطل فيه جميع الجهات الحكومية بدلا من:
اولا: اعتبار يوم السبت الذي يتخلل الاجازة الدورية المصرح بها للموظف، اجازة دورية بحيث لا يدور هذا اليوم الى رصيد الموظف من الاجازات الدورية، اما العطلات الرسمية والجمع فتدور الى هذا الرصيد.
ثانيا: ايام العطلات الرسمية وايام الجمع والسبت التي تتخلل جميع انواع الاجازات (ما عدا الاجازة الدورية) تأخذ نفس حكم الاجازة ولا يجوز ترصيدها.
ثالثا: الحد الاقصى للإجازة الدورية التي يجوز للموظف ان ينتفع بها في سنة ميلادية واحدة لا يزيد على تسعين يوما بما فيه ايام العطلات الرسمية وايام الجمع والسبت التي تتخلل هذه الاجازة الدورية.
رابعا: ان يكون البدل النقدي لرصيد الاجازة الدورية الذي يصرف للموظف عند انتهاء خدمته بحد اقصى تسعين يوما بحسب اعتباره رصيدا فقط بعدد ايام هذا الرصيد دون زيادته بأيام العطلات الرسمية وايام الجمع والسبت التي تتخلل المدة التي يتقاضى عنها هذا البدل وذلك استمرارا للقواعد المعمول بها بموجب تعميم الديوان رقم 11/1986 الخاص بتطبيق القانون رقم 63/1986 الصادر بشأن الاجازة الدورية.
خامسا: يوم الاحد الذي يحول اليه عطلة رسمية (كما ورد في الفقرة 2 اعلاه) اذا صادفه عطلة رسمية اخرى يعوض عنها باليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية مباشرة.
سادسا: اذا صادف وقوع اي من المناسبات الثلاث المشار اليها (في الفقرة 2 اعلاه) او اي من العطلات الرسمية الاخرى، يوم السبت فان هذا اليوم يعتبر يوم العطلة الرسمية وليس يوم الاحد الذي يليه ولا يعوض بيوم آخر ويدور هذا اليوم الى رصيد الموظف من الاجازة الدورية اذا ما وقع خلالها، ويضاعف التعويض المقرر للعمل الاضافي اذا عمل اثناءها.
سابعا: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا التعميم.
لذا يرجى من جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما ورد بهذا التعميم ويعمل به اعتبارا من الاول من سبتمبر 2007.
الصفحة في ملف ( pdf )