- الزعبي: ليس للمرأة أن تمتنع عن زوجها وما يثيره الغربيون يهدد الأمن الاجتماعي للأسرة
- السويلم: التجريم الذي تدعو إليه منظمات حقوق الإنسان الغربية غير جائز شرعاً
- الهملان: كلمة اغتصاب بين الزوجين من المصطلحات المذمومة وتوضع في غير محلها
ليلى الشافعي
أجمع عدد من الدعاة على انه لا وجود لكلمة اغتصاب في العلاقة الزوجية، وانه اذا كان هناك إجبار، فلا يكون علاجه بالقضايا وإنما بالإصلاح بينهما.
وقال الدعاة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المرأة ليس لها أن تمتنع عن زوجها، لأنها إن فعلت ذلك تكون مسيئة، ويطلق عليها لفظ «ناشز»، مستدركين بأنها لا يجب أن تمتنع عن زوجها إلا لظروف المرض أو الحيض، لافتين الى ان ما ينادي به حقوقيون بريطانيون ومنظمات حقوق الإنسان الغربية بضرورة تجريم الزوج إذا أجبر زوجته على الجماع أمر يهدد الأمن الاجتماعي للأسرة.
وأيد الدعاة مدير أكبر شبكة محاكم شرعية في بريطانيا الشيخ أبوسيد في فتواه التي تبيح اغتصاب الزوج لزوجته، وقوله ان الاغتصاب في الزواج ليس جرما ولا يجوز المحاكمة عليه، لأن الجنس هو جزء من الزواج وفيما يلي التفاصيل:
يقول د.شبيب الزعبي ان المرأة التي تمتنع عن زوجها تعتبر ناشزا عاصية لله تعالى والواجب على الزوجة طاعة الزوج في المعروف، فامتناع الزوجة عن معاشرة زوجها من أكبر المحرمات، لأن للزوج حقوقا من أهمها المعاشرة، وفي الحديث الشريف «أيما امرأة باتت وزوجها غير راض عنها لعنتها الملائكة حتى الصباح»، وفي الحديث «أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة»، والحديث واضح في ان امتناع المرأة عن زوجها يجعلها ملعونة ومذنبة.
أما ما ينادي به الناشطون الحقوقيون في أوروبا والذين يريدون ان تكون الأحكام البريطانية هي التي تحكم الشريعة الإسلامية لا أن تحكم الشريعة الإسلامية نقول لهم ان الأحكام الشرعية لا تتعارض مع حقوق الإنسان، وان أكثر اللاتي يدعين الاغتصاب في العلاقة الزوجية هن غير صادقات في دعواهن وإنما يردن الطلاق او الخلع وهذه طريقة غير سوية وقضية الاغتصاب تأتي من الاختلاط المحرم.
أكد د.شبيب الزعبي ان المرأة التي تمتنع عن زوجها تعتبر ناشزا والله سبحانه وتعالى قال (واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن..). والله تعالى أمر في النشوز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح عند المخاصمة وعلى المرأة أن تتقي الله، فالنشوز إثم عظيم وحق الزوج على زوجته معاشرتها. أما إذا امتنعت الزوجة عن زوجها وكان لديها عذر أو مرض أو أي ظرف أو ضرر فلا يجوز للرجل أن يرغمها على المعاشرة وإذا أرغمها وثبت عليها الضرر لها حق اللجوء للقضاء، أما اذا كانت خالية من اي ضرر فلا يعتبر ذلك اغتصابا، وأشار الى ان مصطلح اغتصاب وافد ضمن حملة لزعزعة الأمن الاجتماعي للأسرة وأن الجماع حق مشترك للزوجين ولا يسمى هذا في الشرع اغتصابا.
ليس اغتصاباً
من جهته، قال الداعية يوسف السويلم ان تهمة الاغتصاب الزوجي تتبناه جمعيات الدفاع عن المرأة وحقوق الإنسان في الغرب، وارى ان كلمة الاغتصاب لا وجود لها ولكن اذا طلب الرجل معاشرة زوجته وهي حائض أو بطريقة شاذة أو أثناء صيامها وقد حرم الله تعالى هذا واعطى الحق للمرأة ان تمتنع عن زوجها في ذلك، لقوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهـــرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) فإذا استعمل القوة فإنه آثم شرعا ولها المطالبة بتعزيره عند القاضي، كما ان للمرأة ان تمتنع عن الزوج اذا اصيب بمرض معد او استعمل العنف المؤذي لجسدها اثناء المعاشرة الزوجية.
ولفت الى ان تعريف الاغتصاب وهو الاكراه على فعل الشيء وهو مشتق من الغصب وهو في الشرع اكراه المرأة على الزنا وليس على الجماع من الزوج وإذا ثبتت الزوجية انتفى الاغتصاب.
واكد انه لا يجوز للمرأة ان تمتنع عن زوجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح».
وأكد ان التجريم الذي يدعو اليه عدد من منظمات حقوق الانسان وبعض المهتمين بقضايا المرأة ممن يسمونه «اغتصاب الزوجة من قبل زوجها» غير جائز شرعا وان كرهت المرأة زوجها ومعاشرته فإن الشرع قد أمرها بأن تصبر عليه محافظة على الأسرة وتنظيم الحقوق داخلها، فإذا أصرت فقد أرشدها الشرع بأن تطلب الانفصال منعا للنزاع والخصام المؤدي الى الأذية والذي يكون معه الانفصال ارتكابا لأخف الضررين ودرءا لأشد المفسدتين.
مؤكدا ان اعتبار كل علاقة زوجية دون ارادة الزوجة اغتصابا زوجيا او عنفا ضد المرأة أوصاف مضطربة ليس لها أدلة أو براهين.
أما الباحث الشرعي هملان الهملان فيؤكد ان هناك مخططا لهدم كيان الأسرة في المجتمع المسلم وذلك لأن الأسرة هي آخر حصن للمسلمين وما يقال من كلمات اغتصاب وغيرها هي مصطلحات مذمومة توضع في غير محلها يقصد بها اضفاء دلالات سيئة على ما ليس حراما سعيا وراء تجريمه، ولذلك لا يوجد مصطلح يعرف باسم اغتصاب الزوجة من قبل زوجها، وان كانت هناك ممارسات خـاطـئة فهي اما ان تكون حـرامـا لما قــد يكون فيها من ضرر او ان تكون مكروهة وعلاجها ليس بالمحاكم بل هو الاصلاح بينهما فيما يجب ان يقوم به اهل الحل والعقد في المجتــمع، قال تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا).
وحديث الرسول واضح: «إذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح».
عقد شرعي
ويقول د.يوسف الشراح: لا تعليق سوى ان الزواج شركة قائمة على الوفاق والاتفاق، والزواج عقد شرعي تندرج تحته العديد من الاشياء المشتركة بين الزوجين.
واقرأ ايضاً:
المهري: لا يُشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا أمنت على نفسها
الصقعبي يدعو الحجاج إلى الالتزام بتعليمات السلطات السعودية
انطلاق مؤتمر مجمع فقهاء الشريعة في أميركا صباح اليوم
المسباح: الحوار مع أهل الأديان للتعاون على القواسم المشتركة جائز
العمير: مراكز الخير والدعوة مستهدفة من الأعداء
مندني: «التكافل» أنفقت 3 ملايين دينار لمساعدة أسر السجناء ومشروع «فرحة» يبدأ أول نوفمبر ويستمر حتى 15 يناير المقبل
مؤتمر بشائر الأول يطلق موقعه الإلكتروني للتحول من المحلية إلى العالمية