صدر قرار وزاري حمل رقم 327 لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة المالية لمكافآت الخبراء والاستشاريين الذين تتم الاستعانة بهم في الهيئة العامة للبيئة، وجاء في القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996، وعلى قرار المجلس الاعلى للهيئة العامة للبيئة رقم 1 لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة، وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم 6 لسنة 2010 المنعقد بجلسة 9/8/2010 على اللائحة المالية لمكافآت الخبراء والاستشاريين الذين تتم الاستعانة بهم في الهيئة العامة للبيئة، وانطلاقا من حرص الهيئة على استقطاب الخبراء والاستشاريين من اصحاب الخبرات والكفاءات في المجالات والعلوم البيئية لتعزيز قدرات العاملين بالهيئة واكسابهم الخبرات اللازمة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.
قرر: مادة اولى: تعتمد اللائحة المالية لمكافآت الخبراء والاستشاريين والذين تتم الاستعانة بهم في الهيئة العامة للبيئة والمرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية: تلغى اي قرارات سابقة صادرة في هذا الشأن.
مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في اللائحة المالية لمكافآت الخبراء والاستشاريين الذين تتم الاستعانة بهم في الهيئة العامة للبيئة:
مادة 1: تسري احكام هذه اللائحة على الخبراء والاستشاريين الخارجيين والذين يتم الاستعانة بهم في الهيئة العامة للبيئة للاستفادة من خبراتهم في المجالات المختلفة بما يكفل رفعة مستوى العمل والاداء بالهيئة.
مادة 2: تصرف المكافآت المالية للخبراء والاستشاريين الذين تتم الاستعانة بهم وذلك تبعا لدرجاتهم العلمية وعدد سنوات الخبرة لكل منهم وذلك على النحو التالي:
ـ دكتوراه او ما يعادلها ـ اكثر من 14 سنة ـ 500 دينار.
ـ دكتوراه او ما يعادلها ـ اكثر من 10 سنوات ـ 450 دينارا.
ـ دكتوراه او ما يعادلها ـ اكثر من 6 سنوات ـ 400 دينار.
ـ ماجستير او ما يعادله ـ اكثر من 16 سنة ـ 450 دينارا.
ـ ماجستير او ما يعادله ـ اكثر من 12 سنة ـ 400 دينار.
ـ ماجستير او ما يعادله ـ اكثر من 8 سنوات ـ 350 دينارا.
ـ مؤهل جامعي او ما يعادله ـ اكثر من 18 سنة ـ 400 دينار.
ـ مؤهل جامعي او ما يعادله ـ اكثر من 14 سنة ـ 350 دينارا.
ـ مؤهل جامعي او ما يعادله ـ اكثر من 10 سنوات ـ 300 دينار.
مادة 3: تصرف المكافآت المالية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة وذلك نظير اتعاب الخبير او المستشار عن الاسبوع الواحد شريطة الا تتجاوز مدة الاستعانة به شهرين كحد اقصى.
مادة 4: يستحق الخبير او المستشار الذي يتم الاستعانة به من خارج الكويت تذاكر سفر ذهابا وعودة من مكان التعاقد او الاقامة والى الكويت والعكس، ولا يستحق الخبير او المستشار تذاكر سفر لعائلته في حال اصطحابها معه.
مادة 5 ـ لا يجوز للخبير او المستشار الذي يتم التعاقد معه ان يطالب بأي مبالغ مالية بخلاف المكافأة المالية المخصصة له وايا كانت الاسباب الداعية لذلك.
مادة 6: لا يجوز للخبير او المستشار الذي يتم التعاقد معه ان يمنح اي مكافآت او مخصصات مالية نظير مشاركته في لجان او فرق عمل او لأي سبب آخر خلاف المكافأة المالية المخصصة له والمحددة وفقا لنص المادة الثانية من هذه اللائحة.
مادة 7: تصرف المكافأة المالية للخبير او المستشار المتعاقد معه في نهاية الشهر الذي تتم الاستعانة به.
مادة 8: تصرف المكافآت المالية للخبراء والاستشاريين والمنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت وكذلك القواعد المالية والسارية في ادارة الشؤون المالية للبيئة.