مؤمن المصري
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المحامي جاسر الجدعي تقدم امس رسميا باستقالته من مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية تاركا مكانه للمحامي مبارك الخشاب الذي جاء ترتيبه الاول احتياطيا في انتخابات الجمعية التي اجريت في نوفمبر الماضي.
وعزت المصادر قرار استقالة الجدعي الى انه جاء نتيجة التزامه بالعمل مع اغلبية مجالس الادارة، ولكن كون المجلس بأغلبية قائمة المحامين لم يتم اسناد اي لجنة له ليرأسها، مما حدا به الى تقديم استقالته. ونظرا لان المحامي مبارك الخشاب جاء ترتيبه الاول احتياطيا في انتخابات الجمعية التي جرت في نوفمبر الماضي، فإن الخشاب سيحل محل الجدعي بشكل تلقائي عقب قبول استقالة الجدعي من مجلس الادارة حسب اللائحة الداخلية للجمعية.
من جهة اخرى بين المحامي مبارك الخشاب أن وزارة الشؤون عليها أن تكون مهيأة خلال الفترة المقبلة إلى مواجهة الكثير من الدعاوى على خلفية تجاوزها حدود ما نص عليه قانون العمل من مواده بقيامها بإصدار قرارات منشئة لقواعد قانونية مؤثرة سلبا سواء في العمال أو أصحاب العمل بخلاف ما ورد في نصوص القانون. وأضاف: ان أيا من القرارات واللوائح يجب ألا تتجاوز على القانون باعتبارها أدوات قانونية أدنى منه تلتزم بموجبه بما ورد فيه تنظيميا دون استحداث قواعد قانونية جديدة، وأن الأمر ذاته ينطبق على القانون الذي يلتزم به المشرع كأداة قانونية أدنى من الدستور الذي يجب احترام نصوصه الدستورية وإلا لأصبحنا أمام لوائح تنفيذية وقرارات غير مشروعة لمخالفتها القانون وبين مواد من قانون العمل غير دستورية لمخالفتها مواد الدستور في شأن الملكية الخاصة ورأس المال.
ولفت الخشاب إلى أن الوزارة بدأت منذ فترة القيام بأعمال تشكل في مضمونها تضييقا على أصحاب الأعمال وانتهاكا وصل إلى حد انتهاك السر المصرفي وإخضاعه للمراقبة المستمرة دونما مبرر ومقتضى لذلك وهي الأسرار التي تشدد المشرع في صون سريتها ولا تكشف إلا بطلب قضائي أو من النيابة العامة.
وقال إن مسالة طلب الكفالة أو الضمان البنكي أمر تتطلبه عملية استصدار التراخيص التجارية، ولكن التعقب المستمر لكشوف وحسابات الشركات وأصحاب الرخص التجارية من خلال طلب أرقام الحسابات وجهات صرفها وطلب كشوف شهرية بتحويلات الرواتب أمر يدخل في دائرة التضييق بانتهاج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمنهج يستبق الأحداث ولا يتوجب له مادامت ليست هناك شكوى عمالية بالتخلف عن دفع الرواتب.
وزاد الخشاب: ان أصحاب الشركات اليوم يشعرون من خلال إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنهم يخضعون لإجراءات أشد من تلك التي تمارسها وزارة الخزانة الأميركية في تعقب جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو ما لا يستقيم والرغبة في التحول بالكويت إلى مركز مالي وتجاري واستقطاب رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار الدولية.
وأضاف أنه إلى الآن لم تفعل الوزارة المادة 57 التي تنص على وجوب أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بتحديد قواعد المعاملة الخاصة بكشوف الحسابات الشهرية من حيث المصروفات والعمولات والإجراءات التنظيمية لها بالرغم من أن المادة 139 تضمنت عقوبة على عدم التطبيق بتوقيع غرامه بمقدار المبلغ الذي لم يحول مع الإبقاء على الحق الثابت بالمبلغ المفترض تحويله للبنك.
وأشار إلى أن المخجل في قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية أنها اليوم تطلب من أصحاب الشركات تحويل رواتب العمالة غير منقوصة من عقوبات الخصم الجزائي عن إخلال أي عامل بواجباته الوظيفية حتى لو كان الخصم عن يوم أو نصف يوم رغم أن عقوبة الخصم منصوص عليها بقانون العمل وجاءت بلفظ الخصم بخلاف ما تقوم به الوزارة من اعتبارها دينا يستحق على العامل وعليه أن يسدده إلى صاحب العمل بعد تسلمه للراتب بالرغم من أن القانون أورد ما هو خلاف ذلك حيث تنص المادة 59:
أ ـ لا يجوز استقطاع أكثر من (10%) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة.
ب ـ لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود (25%) من الأجر وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى.
وبين المحامي الخشاب أنه إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية لا تريد لأصحاب الأعمال أن يقوموا بالخصم قبل تحويل الراتب وأنه من الأولى بالوزارة أن تبدأ بذلك على موظفيها وألا تستقطع منهم أي خصومات وتترك لهم الأمر في أن يدفعوا لمن قرر عليه خصم لاحقا بدلا من أن تستقطع ذلك من رواتبهم، حيث بات ذلك حجه عليها.
وأوضح الخشاب أن الخصم ورد في قانون العمل من خلال المادة 38 التي تنص على أنه: «لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهريا، فإذا تجاوزت العقوبة ذلك يخصم القدر الزائد من أجر الشهر المقبل أو الأشهر التالية».
وكذلك في نص المادة 39 والتي تنص على أنه:
«يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز عشرة أيام، فإذا انتهى التحقيق معه إلى عدم مسؤوليته صرف له أجره عن مدة الوقف». واشار المحامي الخشاب إلى أن المضحك في قانون العمل أنه يحول عقوبة الخصم إلى مكافأة للعمال من خلال النص على التزام صاحب العمل في أن يضع حصيلة الخصم من أجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة، على أن يتم في حالة التصفية توزيع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم.