قال وكيل المرجعيات الشيعية في الكويت سماحة السيد محمد باقر المهري: لا يجوز للاب الذي له ولاية شرعية على الاولاد غير البالغين من الذكور والاناث تملك المنحة الاميرية المختصة بالصغار، بل يجب على الاب اما حفظ مال هؤلاء الاولاد حتى سن البلوغ او صرفه على الحاجات الضرورية لهم، ويجوز للوالد التصرف في اموال الصغار بالبيع والشراء لهم اذا لم تكن في ذلك مفسدة ويجوز له ان يقترض من اموال الاطفال ثم يرد اليهم القرض في صورة عدم المفسدة واما اذا كان في الاقراض لنفسه مفسدة للصغير فلا يجوز ذلك، واما الأم فلا ولاية لها على الصغار حتى لو كانت ارملة فلا يجوز لها التصرف مطلقا في اموال الصغير.
واضاف المهري ان الامام الخميني ـ قدس سره ـ قال إنه لا يجوز التصرف في مال الصغير اذا كان في ذلك مفسدة، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة وجود المصلحة وعدم المفسدة في التصرف، قال الإمام السيد السيستاني ـ دام ظله ـ لا يجوز التبرع بالصدقات أو اعمال الخير من مال الصغير. وأما الأولاد البالغون ـ ذكورا واناثا ـ فلا يجوز للأب التصرف في أموالهم الا بإذنهم ورضاهم.
وختم المهري تصريحه قائلا: ان رأي جميع مراجع وفقهاء المذهب الامامي الاثني عشري حرمة تملك الأب المكرمة الأميرية المختصة بالاطفال الصغار لنفسه، نعم يجوز للاب التصرف بالبيع والشراء اذا لم يكن في ذلك مفسدة للصغار، واما البالغون فلا يجوز التصرف في اموالهم الا بعد اذنهم ورضاهم، واما الأم فلا يحق لها التصرف في اموال الصغار ولو كان والدهم متوفى اذ لا ولاية لها على الصغار حتى مع فقد ابيهم.