طالبت الكويت المجتمع الدولي بتعريف قانوني شامل للارهاب وللاعمال الارهابية وبالاسراع في الانتهاء من اعداد الاتفاقية الشاملة لمكافحة الارهاب.
جاء ذلك في كلمة الكويت لدى الأمم المتحدة والتي القاها الديبلوماسي محمد عبدالله العتيقي أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الثانية والستين مساء امس خلال مناقشتها بند «التدابير الرامية للقضاء على الارهاب الدولي».
ودعا العتيقي المجتمع الدولي الى عدم الخلط بين الارهاب وحق الشعوب في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي والمنصوص عليه في ميثاق منظمة الامم المتحدة.
وقال «اننا في الكويت نؤكد ان الارهاب يتنافى مع جميع الأديان والقيم الانسانية ونحن اذ ندين جميع أنواع الارهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه فإننا نؤكد عدم جواز ربط الارهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية مع التأكيد على وجوب احترام حقوق الانسان والقانون الدولي عند مكافحة الارهاب».
واضاف ان الكويت تؤكد تمسكها باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب وخطة العمل المرفقة بها التي اعتمدتها الجمعية العامة في العام الماضي اذ أعطت للجمعية العامة دورا محوريا في محاربة هذه «الآفة الخطيرة» مشيرا الى أهمية استعراض نتائج تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل دوري بما يتناسب مع آخر
وأوضح بهذا الصدد ان الكويت تعمل جاهدة على اتخاذ جميع التدابير الرامية للقضاء على الارهاب على جميع الاصعدة مذكرا بالبعض من هذه التدابير مثل اقرار مجلس الوزراء تشكيل المركز العالمي للوسطية بالقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2006 وذلك بهدف نشر وسطية الاسلام القائمة على السلام والرحمة واحترام التعددية
الثقافية والدينية والحضارية ونبذ العنصرية والتعصب والتطرف والارهاب. كما نظمت الكويت المؤتمر الدولي الأول للوسطية في لندن خلال شهر مايو 2006 لتأكيد أن الاسلام يقر التعددية الدينية والحضارية وأنها السبيل الى التعارف والتآلف ونبذ العنف والتشدد اضافة الى تنظيم المؤتمر الدولي الثاني للوسطية في واشنطن خلال شهر نوفمبر 2006 لمكافحة الارهاب والتطرف الديني بالاعتدال والوسطية والحوار بين الأديان والحضارات.
ومن جهة آخرى ناشد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للجمعية العامة في اكتوبر 2007 الدول الأعضاء والحكـومات بحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال والمطالبة بإصلاحات قانونية ووقـف الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج المبكر وختان الإناث وجرائم الشرف والعنف البدني والجنسي والتعذيب وجميع أشـكال العـقاب الأخرى. كـما طـالب بدعـم الالتـزام والعمل الوطـني والمحلي والترويج لقيم عدم استخدام العنف وزيادة الوعي وتـعزيز قدرات العاملين مع الأطفال وللأطفال وضمـان المسـاءلة القانونية وحماية حقوق المرأة وتطبيق المعايير الدولية المتفق عليها.وفيما يخص الكويت جاء تقرير الأمين العام ليوضح ان العنف لا يشكل ظاهرة، لذا لم توضع اي احصاءات حول هذا الأمر، كما لا توجد هيئات على المستوى الحكومي تختص بالتصدي لأعمال العنف ضد الأطفال على وجه الخصوص لكن توجد في اطار وزارات الدولة والادارات والأجهزة التي تعنى بجميع قضايا حقوق الانسان على المستوى المحلي وتعمل على متابعة جميع قضايا حقوق الانسان والدفاع عن كل ما من شأنه المساس بهذه الحقوق بما في ذلك حقوق الطفل واي حالات عنف قد يتعرض لها الأطفال ويعتبر استبيان الكويت الوحيد الذي قرر ان العنف ضد الأطفال لا يمثل ظاهرة تستدعي الدراسة الخاصة.
وقال التقرير: انه في الكويت يحظر العنف بما في ذلك العنف الجنسي والنفسي أو الأذى والاهمال او المعاملة القاسية اذا تجاوز حق التأديب المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الجزاء التي نصت على انه لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته الى مجرد التأديب.
واشار استبيان الكويت - بحسب ما اورده الأمين العام للأمم المتحدة - الى عدم وجود ما يعرف بجرائم الشرف، حيث ان المجتمع الكويتي محافظ تندر فيه الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف وعليه فإن القانون يخلو من تلك التسمية ومع ذلك فإن الزوج الذي يقتل زوجته حال تلبسها بمواقعة رجل آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات وبغرامة 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، اي ان القانون يتعامل مع الأمر حتى ولو لم نسم ذلك على انها جريمة شرف وليست جريمة قتل عادية حيث انه يطبق معيار العذر المخفف.
الصفحة في ملف ( pdf )