سامي الجدعان
ابلغ وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري رئيس مجلس الأمة بأن الاقتراحين النيابيين بخصوص انشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك لم يأتيا بجديد.
واضاف م.الهاجري: غالبية الاحكام التي وردت في الاقتراحين تعتبر احكاما قانونية سارية التطبيق نصت عليها تشريعات نافذة، ويمكن بالنسبة للأحكام الأخرى التي وردت فيه تحقيقها عن طريق تفعيل بعض القوانين الحالية واتخاذ خطوات مناسبة تجاه اصدار قرارات ولوائح منفذة لهذه القوانين تحقق المطلوب من تلك المشاريع، وفيما يلي تفاصيل الرد:
اشارة الى كتابكم رقم «19/ص/1 - 6634» بتاريخ 26/5/2007 بخصوص طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية معرفة وجهة نظر الوزارة في:
الاقتراح بقانون في شأن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المقدم من الاعضاء د.محمد البصيري، خضير العنزي، د.جمعان الحربش وجمال الكندري.
الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك المقدم من الاعضاء: د.محمد البصيري، خضير العنزي، جمال الكندري، علي الدقباسي ومحمد المطير. نفيدكم بالآتي:
اولا: بالنسبة للاقتراح الاول فإننا نرى ان الاقتراح الثاني قد تضمن في المواد من «16 حتى 25» انشاء جمعية لحماية المستهلك تتولى ذات الاختصاص تقريبا التي تضمنها الاقتراح الاول الخاص بإنشاء لجنة وطنية لحماية المستهلك ومن ثم فإننا نرى عدم الموافقة على الاقتراح الاول منعا لتضارب وازدواج الاختصاصات.
ثانيا: بالنسبة للاقتراح الثاني فان الوزارة تبدي عليه الملاحظة الآتية:
1 - نصت المادة 3 من الاقتراح على «حظر اي عمل من شأنه التأثير في الاسعار رفعا او خفضا بصورة مصطنعة ويعتبر من وسائل ذلك الاتفاق بين التجار او اذاعة او نشر اخبار غير صحيحة بين المستهلكين او تخزين او اخفاء كميات من السلع، كما يحظر العمل على احتكار جنس سلعة معينة ما لم يكن هذا الاحتكار واردا بقانون، ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».
ونرى ان هذا النص يغطيه تماما نص المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 79 التي تنص على حظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب، كما ان صدور المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 96 الخاص بإضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمتعلقة بالمنافسة غير المشروعة والاحتكار وكما جاء في نص المادة 60 مكرر منه قد حظر اعمال المنافسة غير المشروعة وتحديدا الاتفاق الصريح او الضمني على تحديد سعر بيع البضائع او الخدمات الى الغير وكذلك اعاقة دخول منافسين في السوق بغير سبب مشروع، كما أن هذا القانون قد حظر حتى على من يتمتع بمركز احتكاري اساءة استعمال هذا المركز عند التعامل مع الغير وعلى وجه خاص ما جاء في الفقرتين 2 و3 من المادة «60 مكرر ج» والتي حظرت على مثل هؤلاء التجار خفض كميات السلع او الخدمات المعروضة او تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقونه وحظرت عليهم كذلك الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة أو الخدمة أو تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لا تتفق والعادات التجارية لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين، وعليه فنرى ان ما جاء في هذه المادة قد تم تغطيته في قوانين اخرى ولا نرى فائدة من تكرار ذلك.
الصفحة في ملف ( pdf )