مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرارا بشأن قبول الطلبة غير الكويتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) وفق القواعد التالية كمنحة مجانية (مدفوعة الرسوم).
1 ـ ان يكون من أبناء الفئات المستثنى قبول أبنائها بمدارس التعليم العام الحكومية.
2 ـ ان يكون من أصحاب الاعاقات التي تقبل بمدارس التربية الخاصة.
3 ـ ان يتوافر مكان للطالب بمدارس التربية الخاصة في الفترة الصباحية، واذا تعذر فمن الممكن قبوله في الفترة المسائية.
على ان يعمل بهذا القرار بدءا من العام الدراسي 2008/2009 وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجبه.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم (375/2003) المؤرخ 13/8/2008 بشأن قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية.
وعلى القرار الوزاري رقم (530/2007) الصادر بتاريخ 14/11/2007 بشأن تشكيل لجنة لإعداد قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين من أبناء الفئات المستثناة بمدارس ادارة مدارس التربية الخاصة.
وبناء على قرار مجلس الوكلاء في اجتماعه رقم (11/2008) بتاريخ 17/6/2008، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وأصدرت الوزيرة قرارا نص على:
أولا: نقل براك البراك الموجه الفني الأول بمنطقة الأحمدي التعليمية للعمل بوظيفة موجه فني عام لمادة العلوم وذلك اعتبارا من 19/6/2008.
ثانيا: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وجاء القرار استنادا الى أحكام المادة (31) من نظام الخدمة المدنية لسنة 1979، وبالاشارة الى قرار الندب رقم (310) بتاريخ 20/6/2007، واعتماد الوكيل المساعد للتعليم العام بتاريخ 1/9/2008، واعتماد وكيل وزارة التربية بتاريخ 14/9/2008، واعتماد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بتاريخ 11/9/2008.
وفي قرار آخر نص على:
أولا: نقل منى اللوغاني مدير ادارة الشؤون التعليمية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية للعمل بوظيفة مدير عام منطقة العاصمة التعليمية، وذلك اعتبارا من 15/10/2008.
ثانيا: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه. وذلك استنادا لأحكام المادة (31) من نظام الخدمة المدنية لسنة 1979، وبالإشارة الى قرار الندب رقم (467) بتاريخ 11/10/2007، واعتماد الوكيل المساعد للتعليم العام بتاريخ 4/9/2008.
واعتمدت الوزيرة ايضا قرارا تضمن: أولا: نقل منى الصلال مدير ادارة الشؤون التعليمية بمنطقة حولي التعليمية للعمل بوظيفة مدير عام منطقة حولي التعليمية وذلك اعتبارا من 16/10/2008.
ثانيا: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه. وأيضا استنادا لأحكام المادة (31) من نظام الخدمة المدنية لسنة 1979، وبالإشارة الى قرار الندب رقم (468) بتاريخ 11/10/2007، واعتماد الوكيل المساعد للتعليم العام بتاريخ 1/9/2008، واعتماد وكيل وزارة التربية بتاريخ 14/9/2008، واعتماد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بتاريخ 11/9/2008، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
الصفحة في ملف ( pdf )