أعلن د.مطر المطيري عن تقديم مقترحات بشأن تعديل قانون التعاون كالآتي:
-
تعديلات تنظيمية تشمل القواعد المنظمة للعضوية بالجمعيات التعاونية وإدارة الجمعيات.
-
تعديلات خاصة بالأنشطة التسويقية وتوفير السلع وتنوعها بأسعار تعاونية.
-
تعديلات خاصة بتمكين الجمعيات التعاونية من دورها الاجتماعي الذي يميز الحركة التعاونية عن غيرها من المؤسسات الاستهلاكية.
أولا: التعديلات التنظيمية والإدارية المقترحة:
بعد استعراض مسيرة العمل التعاوني منذ نشأة الحركة التعاونية نرى ان الجمعيات التعاونية مثل اي مؤسسات او كيانات اعتبارية تستند في عملها الى عنصرين: الأول الأفراد المكلفون بالإدارة والثاني نظام قانوني وإداري منظم لعمل هذه المؤسسات والكيانات.
ونرى ان التجربة التعاونية الطويلة بالكويت اظهرت الاحتياج الى تعديل واضافة بعض المبادئ القانونية في قانون التعاون على النحو التالي:
1 ـ المبادئ المتعلقة باختيار اعضاء مجالس الإدارة: حيث يجب النص على الشروط الآتية:
أ ـ ألا يقل سن المرشح لمجلس الإدارة عن 30 عاما حتى يكون المرشح له من الرؤية والخبرة ما يؤهله لتحمل المسؤولية وفهم اساليب الإدارة وفهم آليات السوق والتسويق، وبالتأكيد ان النص الحالي من القانون الذي اشترط سن 21 عاما للترشيح هي سن غير واقعية وغير مؤهل لصاحبها لتحمل مسؤوليات ضخمة، وهذا الشرط ليس مبتدعا لأن القوانين الخاصة بالترشيح للمجالس المنتخبة تحدد سنا معينا للمرشح وعلى رأسها (مجلس الأمة ـ المجلس البلدي... الخ).
ب ـ ألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة: نظرا لأن التعاونيات في إدارتها تحتاج الى الإدارة العلمية الحديثة واستخدام الادوات الحديثة واجهزة الحاسوب، ويجب ان يكون الشخص القائم على الإدارة على قدر من المؤهلات العلمية لفهم واستخدام وادارة الاساليب الجديدة ويجب ان يكون مؤهلا تأهيلا جامعيا لضمان التميز والقدرة المطلوبة في المرشح الا اننا اكتفينا بأن يكون المؤهل ثانوية عامة على الاقل حتى لا نصطدم باعتبارات اجتماعية ولا يتم الموافقة عليه.
ج ـ مرور سنتين على عضوية الجمعية العمومية: حتى يكون المرشح على علم بنظام التعاون واطلع على عدد من الميزانيات وعلى التقارير الادارية والمالية التي تتيح له فرصة الاطلاع على مجريات الامور بالجمعية التي ينوي ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارتها.
2 ـ التعديلات المطلوبة على النظام القانوني والإداري:
أ ـ تحديد السلطات القانونية لرئيس مجلس الإدارة وللمجلس: يجب ان تحدد السلطات والاختصاصات لرئيس واعضاء المجلس تحديدا دقيقا وليس بعبارات وصياغات فضفاضة تثير الجدل وينقصها وضوح الرؤية، فيجب ان يكون واضحا في القانون ان مجلس الإدارة هو المسؤول عن اتخاذ قرارات رسم السياسات والقرارات المنظمة للعمل، كما يجب النص على ان سلطة التنفيذ من اختصاص رئيس مجلس الإدارة لأنه يحدث حاليا في كثير من الجمعيات تدخل الأعضاء في الأمور العادية الادارية حبا في السيطرة او استعراضا للنفوذ او ربما لمصالح شخصية.
لذلك يجب ان ينص القانون صراحة على تحديد السلطات لكل مسؤول منعا من تضارب الاختصاصات او التداخل في الاعمال المناطة بكل وظيفة.
ب – النص على تنظيم دورات تدريبية على النحو التالي:
-
دورات تدريبية لأعضاء مجالس الإدارات بعد انتخابهم وتكون لها صفة الإلزام.
-
دورات تدريبية لجميع الكوادر البشرية للعاملين بالجمعيات التعاونية على جميع مستوياتها الوظيفية.
لأهمية تدريب العاملين بهذا القطاع على مفهوم الأعمال التعاونية وكيفية ممارستها وكيفية تقديم الخدمة للمساهمين والمواطنين على النحو الأمثل، ويجب النص في القانون ذاته على تحديد الجهة المناطة بها عملية التدريب ووضوح الخطط المنظمة لها والمحتوى العلمي لهذه الدورات ونرى إسناد المهمة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ثانيا: تعديلات خاصة بالأنشطة التسويقية:
لما كان الهدف الأكبر للجمعيات التعاونية هو توفير السلع الاستهلاكية لمساهميها ولجمهور المواطنين بأسعار تنافسية لصالح المستهلكين بصفة عامة.
ونرى ان هذا الدور قد تعاظم في هذه الأيام مع ظهور الأزمات الاقتصادية العالمية ومع مشكلة ارتفاع الأسعار المبررة وغير المبررة في أحيان كثيرة.
لذلك نرى ضرورة مساعدة الجمعيات على أداء دورها بالنص في القانون على توسيع سلطاتها في التغلب على أي مشكلات عادية أو طارئة وذلك عن طريق:
النص على الحق في الشراء الجماعي للسلع للمواطنين أو التي ترفع أسعارها بمعرفة الشركات المستوردة ولمواجهة تكتلات بعض الشركات لاحتكار سلع بعينها.
منح إعفاءات جمركية للسلع المستوردة للتعاونيات لكون استيراد السلع للجمعيات ليس هدفه تحقيق أرباح تجارية انما توفير السلع بأسعار تعاونية وضمان جودتها وتنوعها.
النص على إنشاء لجنة باتحاد الجمعيات للإحصاء والبيانات، خاصة ان الأسس العلمية في الأساليب الحديثة للتسويق تعتمد على الدراسات والاحصائيات عن احتياجات مستهلكي الجمعيات من حيث الكمية والنوع – حصر المتوافر – بيان بالمطلوب توفيره – وتوفير جميع البيانات الضرورية المطلوبة في هذا المجال.
ثالثا: التعديلات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية:
لا شك في ان الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها الجمعيات حاليا لأداء دورها الخدمي الذي هو أيضا من الأهداف المهمة التي تسير جنبا الى جنب مع الدور التسويقي والاستهلاكي للجمعيات، وهذا الدور لأهميته الكبيرة ينبغي تقنين عدد من الأفكار التي تساهم في أداء هذا الدور ومثالا:
ان يتضمن القانون تنظيما ملزما للجنة المختصة بالتصرف في بند المعونة الاجتماعية بحيث ينضم الى عضويتها بجانب أعضاء مجلس الادارة رؤساء الأجهزة العاملة بمنطقة عمل الجمعية حتى تكون خطة الصرف نابعة من الاحتياجات الفعلية والضرورية أكثر من غيرها لتلبية احتياجات المنطقة.
ان يتضمن القانون النصوص الكفيلة بتنظيم الدور الإعلامي بالنص على إنشاء لجنة الإعلام (ضمن لجان المجلس) أو يسمح للجمعيات بإصدار نشرات لمساهميها لا تقتصر على بيان الانجازات والنجاحات فقط بل تختص بالآتي:
أ – بالتوعية والإرشادات الاستهلاكية والإعلان عن أي زيادات مفتعلة بالأسعار وغير ذلك من الأخبار والأنشطة التعاونية.
ب – الإعلان عن الدعوة للجمعيات العمومية والتعريف بأهميتها وأهمية حضورها وطرق مناقشة الموضوعات المطروحة أمامها.
ج – التواصل مع أهل المنطقة للوقوف على أفكارهم وتطلعاتهم واجتذابهم لممارسة النشاطات التعاونية.
ونعرض المقترحات والأفكار السابق شرحها سالفا آملين في ان تكون أفكارا ومقترحات مفيدة لتقدم العمل التعاوني وتساهم في تطوير الحركة التعاونية والوصول لأهدافها المرجوة.