عائشة الجلاهمة
اصدر وزير الصحة روضان الروضان قرارا حمل رقم 95/2004 استنادا لكتاب ديوان الخدمة المدنية بتكليف الأطباء والفنيين والاداريين بالعمل بعد الدوام الرسمي بمكافأة، على ان يخصص المبلغ اللازم لتحديد ساعات العمل في بعض المراكز الصحية والعيادات التخصصية وتشغيلها ايام الجمع والعطلات.
وجاء في قرار الوزير:
مادة أولى: يسمح بتقديم جميع الخدمات الصحية التي تقدم بالفترة الصباحية وذلك في الفترة المسائية للمواطنين في المستشفيات والمراكز التخصصية وفق الضوابط الواردة بهذا القرار.
مادة ثانية: يعاد تحديد الأجر الإضافي للعاملين بعد الدوام الرسمي في المرافق الصحية بالوزارة على النحو التالي: أولا العاملون في العيادات الخارجية بالمستشفيات ومراكز طب الأسنان حسب الجدول المنشور.ثانيا: الفريق الطبي الذي يقوم بإجراء العمليات الجراحية:
1- العمليات الكبرى:
يحدد أجر الطبيب الذي يعمل ضمن الفريق الطبي الذي يقوم بإجراء العمليات الكبرى بعد الدوام الرسمي بواقع عشرين دينارا عن الساعة، وفقا للضوابط التالية:
أ- الحد الأقصى للعمليات الجراحية (الاضافية) في اليوم الواحد حالتان فقط.
ب- يطبق التشغيل الاضافي للعمليات الكبرى شريطة اجراء فريق العمليات عدد 32 عملية في الشهر على الأقل.
ج- تحدد أجور باقي الفريق الطبي المكلف من غير الأطباء بالأجر المحدد بالبند أولا من هذه المادة.
د- القسطرة العلاجية والقسطرة التشخيصية وقسطرة النفخ، ويحدد أجر الطبيب المكلف بعمليات القسطرة المشار اليها بمستشفى الأمراض الصدرية بعد الدوام الرسمي بذات الأجور المحددة في البند أولا من هذه المادة، ويشترط لصرف هذه الأجور ان يقوم الطبيب بعدد 8 حالات.
2- بالنسبة للعمليات المتوسطة:
تحدد اجور الاطباء والفنيين الذين يعملون بنظام العمليات المتوسطة بخمسة عشر دينارا للساعة وتحدد اجور باقي الفريق الطبي المكلف من غير الأطباء بالأجر المحدد بالبند أولا من هذه المادة.
3- العمليات الصغرى:
يحدد الأجر للأطباء والفنيين الذين يعملون بنظام العمليات الصغرى بالأجر المحدد بالبند أولا من هذه المادة.
مادة ثالثة: أحكام عامة:
يكون التشغيل بهذا النظام بحد أقصى اربع ساعات في اليوم ولمدة خمسة ايام في الاسبوع.
يجب ان يكون التشغيل بعد الدوام الرسمي وفق حاجة المراكز وتحدد جهات العمل الأماكن التي يتم التكليف فيها والأوقات التي يزاول فيها العمل وكذلك الأطباء والفنيون والموظفون المكلفون ومدة التكليف حسب الضوابط الواردة بهذا القرار.
يجب ان يكون العمل الاضافي في غير اوقات الدوام الرسمي وفي غير ايام اجازات الموظف المكلف وخارج اوقات خفارته.
يوقف التشغيل الاضافي عند انتهاء اسبابه ومبرراته.
يتم التقييم الدوري لنظام العمل الوارد بهذا القرار كل ثلاثة شهور وتعرض النتيجة على وكيل الوزارة.
مادة رابعة: تسري احكام هذا القرار على مراكز طب الأسنان المكلفة بالعمل بعد الدوام الرسمي والمستشفيات والمرافق الصحية التي تكلف من قبل الوزارة بالعمل بعد الدوام الرسمي وفقا للحاجة الفعلية.
مادة خامسة: يلغى القرار الوزاري رقم 366 لسنة 2005.
مادة سادسة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه.