Note: English translation is not 100% accurate
الخالد يصدر قراراً وزارياً بإعادة إشهار النظام الأساسي لجمعية المهندسين
الخميس
2006/11/23
المصدر : الانباء
ولا يجوز للجمعية ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها. ويراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية يكون مقيدا بسجل مراقبي الحسابات ويشترط الا يكون من اعضاء مجلس الادارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية: مراجعة حسابات الجمعية اولا بأول.
مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات الى مجلس الادارة.
مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الادارة، رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع ابداء ملاحظاته على شؤون الجمعية المالية بصفة عامة. ارسال نسخة من التقرير المالي للجمعية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
واذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الادارة بدلا منه على ان يعرض ذلك على اول جمعية عمومية لاقراره او اختيار البديل. ولا يمنح اعضاء مجلس الادارة اي مرتب او مكافأة عن الاعمال المعهودة اليهم بصفتهم هذه.
واموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والاعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليست للعضو المنتسب او المفصول اي حق في اموال الجمعية. وتتكون الجمعية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية مدة ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بشرط ان يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديا مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة كتابيا عبر البريد الى الاعضاء لحضور الاجتماع قــبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن اسبوعين. وعلى مجلس الادارة فتح باب الترشيح لرئاسة ولعضوية مجلس الادارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما عما تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
ويتعين على مجلس ادارة الجمعية ان يعرض في لوحة الاعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجميعة العمومية العادية بثمانية أيام على الاقل كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه أمين السر وأمين الصندوق وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعة وكشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لرئاسة وعضوية مجلس الادارة ويكون من حق كل عضو الحصول على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس ادارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ويكون انتخاب أعضاء مجلس الادارة بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء، يحتفظ الاثنان التاليان لهم بصفة «عضو احتياط»، وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس، يعلن فوزهم بالتزكية اما اذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات الى موعد يحدده مجلس الادارة خلال 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
وتكون انتخابات رئيس الجمعية على الوجه المبين في هذه المادة ولكن على مقعد الرئاسة فقط دون مقاعد احتياط. ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، فاذا لم يتوافر النصاب «ثلثا الأعضاء» يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة على ان ينعقد صحيحا بحضور نصف الاعضاء، فاذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع تكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.
ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من رئيس وعشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية ويشترط فيمن يرشح لرئاسة مجلس الادارة أن يكون عضوا عاملا وان يكون له حق حضور الجمعية العمومية. وأن يكون مر على عضويته سنتان حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. والا يكون في مجال ادارة او رئاسة مكاتب مقاولات البناء او الدور الهندسية الاستشارية.
وان يستوفي كل شروط العضوية. وأيضا يشترط لعضوية مجلس الادارة ان يكون عضوا عاملا وان يكون له حق حضور الجمعية العمومية. ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ومساعدا لأمين السر ومساعدا لأمين الصندوق.
اقرأ أيضاً