كما كان متوقعا اقر مجلس الوزراء امس مشروع الاستقرار المالي والاقتصادي بصفة الضرورة بعد ان استمع المجلس في هذا الصدد الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي، واوضح فيه ما تستوجبه مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية المستمرة من اتخاذ اجراءات عاجلة درءا لمخاطرها على الكويت وللتخفيف من استنزاف الموارد المالية للدولة في هذه الظروف وسعيا لتأمين جميع الاستعدادات للتعامل مع تداعيات هذه الازمة وآثارها المحتملة.
وفي تصريح صحافي قال وزير المالية مصطفي الشمالي ان المجلس سيصدر في الاسابيع الثلاثة المقبلة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
واضاف الشمالي في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان «المرسوم بالقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سيتيح للمؤسسات المالية اوضاعا افضل للعمل وتفعيل انشطتها بغية دعم التوجه الاقتصادي للدولة وخلق مجال اوسع للثقة في العمل الاقتصادي».
وذكر ان هذا المرسوم بالقانون يتكون من 33 مادة والباب الاول منه يتعلق بالتعامل مع البنوك في حين يتعلق الباب الثاني بالتعامل مع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج.
وقال الشمالي ان الباب الثالث يتعلق بشركات الاستثمار وان الفصل الاول من ذلك الباب يتعلق بتصنيف الشركات واساليب المعالجة وضوابطها في حين يتعلق الفصل الثاني بالاجراءات القضائية اما الباب الرابع فيتعلق بالعقوبات والخامس بالاحكام.
ويرتكز مرسوم الاستقرار الاقتصادي على 3 محاور تتمثل فيما يلي:
ضمان العجوزات في مخصصات البنوك في عمليات الائتمان والتحويل والمحافظ العقارية والاستثمارية لمدة لا تتجاوز 15 سنة عبر وثائق ضمان يصدرها البنك المركزي باسم الدولة وبرسم لا يتجاوز 1% سنويا ومساعدة البنوك التي تكون غير قادرة على زيادة رأسمالها على مواجهة متطلبات وضعها المالي من خلال شراء سندات ملزمة التحول او قابلة التحول الى اسهم او الاكتتاب بأسهم ممتازة فيها.
ضمان 50% من التمويل الجديد من البنوك الى جميع القطاعات الاقتصادية بإجمالي 4 مليارات دينار في 2009/2010 بشروط منها عدم استخدامها لتسديد ديون سابقة.
مساعدة شركات الاستثمار «المليئة» (بحسب تصنيف الشركات المتخصصة لها) عبر ضمان 50% من تمويل من البنوك المحلية او تقديم مساعدات لها من الجهات المقرضة.
وفيما يلي النص الحرفي والنهائي لمشروع مرسوم الاستقرار المالي والاقتصادي بعد اعتماده من الحكومة:
مشروع مرسوم بالقانون رقم ( ) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة
-
بعد الاطلاع على الدستور.
-
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
-
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
-
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
-
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
-
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
-
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
-
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
-
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
-
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
-
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
-
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له.
-
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
-
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
-
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
-
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
-
وعلى القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولـة الكويت.
-
وبناء على عرض وزير المالية.
-
وموافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:
باب تمهيدي تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط اي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى أي من البنوك.
سندات ملزمة التحول الى اسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها، وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى اسهم، اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز اداء الشركة وتوفير اداة مالية تتمتع بدرجة امان عالية.
سندات قابلة للتحول الى اسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، ويجوز ان تتضمن شروط اصدارها قابليتها للتحول الى اسهم بعد مضي مدة محددة، بموافقة مالك السند.
أسهم ممتازة: اسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة، تعطي اولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع او اولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية او منح ميزة افضل عند التصويت او غير ذلك من الميزات، ولهذه الاسهم خاصية التحول الى اسهم عادية وفقا لشروط الاصدار.
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، قطاع الزراعة وصيد الاسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الانشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والأعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
الصكوك: اداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
شركات محددة الغرض: شركات ذات غرض خاص تقوم بتملك الاصول وتوريقها عن طريق إصدار صكوك او سندات مديونية، وتستثنى هذه الشركات من الحد الأدنى المقرر في قانون الشركات التجارية لعدد الشركاء المؤسسين.
ملاءة الشركة: تقاس الملاءة بمدى كفاية اصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة او طويلة الاجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية.
البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، او اي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.
إعادة الهيكلة: الإجراءات التي تتخذها الشركة من اجل تصويب اوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك اعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها.
الجهات المستفيدة: البنوك الكويتية التي تصدر لها وثيقة الضمان وفقا لأحكام الباب الأول، وشركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة وينطبق بشأنها احكام الفصل الأول من الباب الثالث.
الباب الأول- البنوك
مادة 2
يجوز أن تضمن الدولة، ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، من تاريخ اصدار الضمان العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 31/12/2008.
ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنك، استنادا الى التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد واسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، وبالقدر الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص على ان يراعى ما يلي:
يتم بصفة دورية، خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة، بشرط الا تتم زيادة مقدار الضمان اعتبارا من 1/1/2012 وحتى نهاية فترة الضمان.
تلتزم البنوك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها، والتي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز، ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان.
على البنوك الالتزام بما يصدره بنك الكويت المركزي من تعليمات في هذا الخصوص.
مادة 3
يجوز ان تضمن الدولة ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في 31/12/2008، ويكون هذا الضمان بالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ في كل من المحفظتين خلال الاعوام 2009 و2010 و2011 وفي ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقا للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان او بالقدر الذي يحدده بنك الكويت المركزي، وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن التصرف في مكونات محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان.
مادة 4
يصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه، بما يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، بما لا يقل عن 8% سنويا، وذلك اعتبارا من 31/12/2011.
وتدفع البنوك سنويا للهيئة عمولة اصدار ضمان مقابل التكاليف الادارية وبنسبة لا تجاوز 1% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة.
مادة 5
يجوز الغاء الضمان الصادر لاي بنك خلال فترة سريانه، اذا انتفت الحاجة اليه وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
وتطبق احكام المادة 9 بشأن تحديد مقدار ضمان الدولة اذا ما تبين للبنك المركزي التعثر في السداد.
ويتمثل الاسلوب الثاني في تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال مساهمة الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم تمويل مساند او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم او قابلة للتحول الى اسهم او اصدار اسهم ممتازة تخصص للهيئة او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
ونصت المادة 13 على ان يقوم بنك الكويت المركز بتكليف البنك المدير بادارة جدولة مديونيات شركات الاستثمار التي يتضمن اسلوب معالجة اوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة، كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى مع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية الدائنة والدائنين الاخرين لجدولة مديونية الشركة، وتحديد الجزء الذي ستضمنه الدولة من اجمالي الالتزامات ويتعين اخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
وتضمنت المادة 14 الشروط والمتطلبات التي يجب على الشركة التي يتقرر معالجة اوضاعها استيفاءها.
وتضمّن الفصل الثاني الخاص بالاجراءات القضائية الاحكام التي تمكن بنك الكويت المركزي او الشركة التي تعاني مشاكل مالية من طلب اعادة الهيكلة من خلال اجراءات خاصة تستهدف تبسيط الاجراءات والعمل على سرعة الانتهاء منها، مع تمكين الجهة الرقابية ـ بنك الكويت المركزي ـ من توجيه الاجراءات توجيها سليما بما يساعد القضاء على سرعة الوصول للقرار العادل السليم، وذلك لان احكام هذا المرسوم بالقانون فرضتها حالة ضرورة، تمثلت في تداعيات وانعكاسات الازمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول ولمواجهة هذه الظروف الاستثنائية كان لابد من تيسير اجراءات التقاضي والبعد عن الاجراءات التي قد تتيح الفرصة لاطالة امد التقاضي، ولذلك جاءت بهذا الفصل احكام خاصة بالاجراءات القضائية فورد بالمادة 15 النص على انشاء دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف ينظر امامها موضوع طلبات اعادة الهيكلة وعلى ان يكون ذلك على وجه السرعة.
مادة 6
في حالة عدم قدرة اي من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات اوضاعه المالية، فانه يجوز، وخلال فترة سريان هذا المرسوم بالقانون قيام الهيئة بما يلي:
شراء سندات تصدرها البنوك تكون ملزمة التحول الى اسهم او قابلة للتحول الى اسهم، والتي لم يتم الاكتتاب فيها من جانب المساهمين.
الاكتتاب في الاسهم الممتازة التي تصدرها البنوك والتي لم يتم الاكتتاب فيها من جانب المساهمين.
الاكتتاب في أي ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدر.
مادة 7
في تطبيق احكام هذا الباب يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما يلي:
أ- تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن ضمان العجز في الاصول الوارد في المادتين 2 و3.
ب- تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
ج – من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت اوضاع البنك ذلك.
د- اي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا المرسوم بالقانون او تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة
مادة 8
تضمن الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية الى عملائها من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي يتم استخدامه محليا، وبحد أقصى اربعة آلاف مليون دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال العامين 2009 و2010، ويسري الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل، وفي حالة التعثر في سداد هذا التمويل يتم احتساب مقدار الضمان وفقا لأحكام المادة 9.
ويتعين على البنوك المحلية الالتزام عند منح التمويل الجديد بما يلي:
التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل.
الا يتم استخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا المرسوم بالقانون، وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الأغراض الممنوح من اجلها وفقا للعقد المبرم معه.
ان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل خمس سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
مادة 9
مع مراعاة حكم المادة 29، اذا تبين لبنك الكويت المركزي تعثر احـد المدينين فـي سداد التمويل الجديد الـذي حـصل عليه طبقا للـمادة السابقة، يـحـدد مـقـدار ضـمـان الـدولـة ـ بـحـد أقصى ـ بنسبة 50% من المبلغ الذي لا تتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية ـ نيابة عن الدولة ـ سندات وصكوكا بقيمة هذا الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل.
ويجوز ان يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
الباب الثالث ـ شركات الاستثمار
الفصل الأول
تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة 10
تصنف الشركات بناء على اوضاعها المالية، وذلك من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة اوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة 11
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم اوضاع الشركة وفقا لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم بالقانون، واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة 12
يشترط للاستفادة من احكام هذا الفصل ان تكون الشركة ذات ملاءة وفقا للمادة 10.
ويقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع هذه الشركات، وتكون معالجة اوضاعها بأسلوب او اكثر، على النحو التالي:
1- ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010 لاستخدامه بغرض:
أ- سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب- جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، على الا يزيد السداد النقدي على 25% من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بأن تضع في محفظة اصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا المرسوم بالقانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري أحكام المادة 9 من هذا المرسوم بالقانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من أحكام المادة 2 من هذا المرسوم بالقانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا المرسوم بالقانون على الشركة تجاه اي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
2- تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تجيز تشريعات انشائها، وذلك بتقديم قروض او تمويل مساند، او اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم او قابلة للتحول الى اسهم، او اصدار اسهم ممتازة، او اصدار ادوات مالية اخرى تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
مادة 13
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بإدارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى مع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين اخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة 14
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي: أ ـ تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة اوضاعها.
ب ـ الالتزام بأحكام المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50% من مجموع العمالة لديها.
ج ـ تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د ـ إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ ـ من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج مع شركة او شركات اخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و ـ الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بالقانون.
ز ـ اي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ احكام هذا المرسوم بالقانون او تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
الإجراءات القضائية
مادة 15
تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.
مادة 16
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي او الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق الوفاء بالتزاماتها او مواصلة نشاطها، ان يطلب الى رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة اوضاعها.
وتلتزم الشركة ـ في جميع الاحوال ـ بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
مادة 17
يترتب على تقديم الطلب المشار اليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وإرفاقها بهذا الطلب، وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة 18
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الاجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الاخطار، بتقرير امام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على ان تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ، ويجب ان يكون التظلم مسببا وإلا اعتبر باطلا.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الاجراءات او الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة 19
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقا للمادة 17 بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة او اكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي ان يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال اربعة اشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مدّ هذه المدة الا لمدة اخرى مماثلة. وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب اخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة 20
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية او استمرار هذا الوقف بحسب الاحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقا لجدولها الزمني.
واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهيا وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه، وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة 21
يقوم بنك الكويت المركزي بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة. فإذا لم تلتزم الشركة بخطة إعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي امر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقا للمواد السابقة.
ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.
الباب الرابع ـ العقوبات
مادة 22
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من اخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا او مستندا او تصرف بغرض الاستفادة لنفسه او لغيره من احكام هذا المرسوم بالقانون على خلاف الحقيقة.
مادة 23
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او ادلى الى احدى الجهات القضائية او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات او المعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من احكام هذا المرسوم بالقانون.
مادة 24
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص افشى او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت اليه بشأن تطبيق احكام هذا المرسوم بالقانون، ويجوز الحكم على الجاني بالعزل اذا كان موظفا عاما.
مادة 25
يجوز للمحكمة النزول بالحد الادنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء.
كما يجوز لها ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء ايا كانت العقوبة المقضي بها.
مادة 26
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.
مادة 27
كل من يخالف من البنوك والشركات احكام هذا المرسوم بالقانون او لائحته التنفيذية او ما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات او تعليمات تنفيذا له، يطبق بنك الكويت المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
الباب الخامس ـ أحكام عامة وختامية
مادة 28
بغرض اصدار الصكوك المنصوص عليها في احكام هذا المرسوم بالقانون، يتم انشاء شركات محددة الغرض، وتبين اللائحة التنفيذية الاحكام الخاصة بهذه الشركات.
مادة 29
يكون الحد الاقصى لاجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لاغراض تطبيق احكام هذا المرسوم بالقانون، ومنها المبالغ التي تستخدم في حالة تسييل الضمانات المقدمة طبقا لاحكام الباب الثاني والفصل الاول من الباب الثالث من هذا المرسوم بالقانون، الف وخمسمائة مليون دينار، وتوفر الاعتمادات المالية شاملة كافة المصروفات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 30
على الجهات المستفيدة ان تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقدمها بطلب للاستفادة من احكام هذا المرسوم بالقانون، اقرارا الى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات، والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي، وازواجهم واقربائهم من الدرجة الاولى والتي ابرمت منذ 1/1/2008 وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الاقرار، فاذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها ابلاغ السلطات المختصة.
ويجب تقديم الاقرار بصفة دورية كل ستة اشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الاقرار الاول.
ويعاقب على عدم تقديم هذا الاقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة 24 من هذا المرسوم بالقانون.
مادة 31
تقدم الحكومة الى مجلس الامة والى ديوان المحاسبة تقريرا نصف سنوي وتقريرا آخر سنويا بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي تنفيذا لاحكام هذا المرسوم بالقانون، مشتملا على اسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.
مادة 32
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا المرسوم بالقانون خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 33
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بالقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الامة.
أمـير دولــة الكويـت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزيـر المالية
مصطفى جاسم الشمالي
النص الحرفي النهائي والمذكرة الإيضاحية في ملف ( pdf )