حنان عبدالمعبود
صرح نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.احمد الفضلي بأن الجمعية اعدت «وثيقة الحصانة الطبية» والتي تتلخص في تنظيم مهنة الطب والعلاقة بين الطبيب والمريض والوزارة، واعطاء حصانة للطبيب ضد الاهانات والاستدعاءات، وقال الفضلي: «سنمرر هذه الوثيقة على جميع المرشحين ليوقعوا عليها بحيث يتعهدون بتبنيها، فهي عبارة عن اضافة لبنود قانون مزاولة المهنة القديم المعمول به حاليا في الكويت، واوضح الفضلي ان هذه الوثيقة تفيد جميع الاطباء الكويتيين بجميع شرائحهم».
وجاء في مشروع قانون الحصانة الطبية لاحظت الجمعية الطبية الكويتية في الآونة الاخيرة تزايد حوادث الاعتداء على الاطباء اثناء تأديتهم اعمالهم سواء كان في القطاع الحكومي او القطاع الخاص او لدى الهيئات حيث تم الاعتداء على اكثر من 45 طبيبا في المستشفيات العامة و30 في القطاع الخاص، وفضلا عن هذه الاعتداءات المتزايدة والتي تأخذ صورا واشكالا عدة، فقد حدثت امور اخرى متعلقة بالقبض على بعض الاطباء من قبل الشرطة من داخل مقار عملهم وتكبيلهم بالقيود على مرأى ومسمع من المراجعين والمرضى وبشكل مهين يسيء الى سمعة المستشفى والجهاز الطبي بالكامل واسرة التمريض وكل المتعاملين مع اي طبيب يلقى القبض عليه بهذه الطريقة المهينة سواء كان هذا الطبيب مقدما ضده شكوى قيد التحقيق او صادرا ضده حكم قضائي واجب النفاذ.
ـ وفي كل الاحوال فان الجمعية الطبية الكويتية ترى ان تتم معالجة مثل هذا الامر المتعلق بكيفية تنفيذ اي حكم او استدعاء ضد اي طبيب أيا كان مكان عمله وبالتحديد اثناء ممارسته لعمله سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص او لدى الهيئات (koc) المستشفى العسكري – وبالمجمل كل الجهات التي تقدم خدمات صحية.
ـ وقد سبق للجمعية عرض مثل هذا الامر على سيادة النائب العام السابق بعد تكرار حوادث الاعتداء على الاطباء واشهرها ذلك الطبيب الذي اتهمته احدى المريضات بالتحرش بها وقبض عليه من مكان عمله واقتيد مكبلا بالقيود في مشهد تأباه اي كرامة انسانية، وبعد هذه الاهانة ظهرت الحقيقة جلية واضحة بانه بريء من مثل هذا الاتهام وكان قد سبق السيف العزل باهدار كرامته وادميته ومهنته التي تلطخت بأوحال مثل هذا الاتهام وهذا الاقتياد المهين من مقر العمل.
ـ واذ تأمل الجمعية الطبية الكويتية في وضع حد لكل هذه الاعتداءات على الاطباء في اماكن عملهم سواء كان ذلك متعلقا بالمرضى وذويهم والمراجعين او متعلقا بالسلطة العامة في حالات اتهام أحد الأطباء أو أن يكون مطلوبا لأي جهة للتحقيق، فإنها تطرح مشروعها هذا بطلب إصدار قانون للحصانة الطبية للأطباء أثناء تأدية أعمالهم وفي أماكن عملهم، حيث يرتبط ذلك كله بالمهنة وكرامتها التي تتحمل الجمعية عبء المحافظة والحرص عليها.
ويدور هذا المشروع حول محاور ثلاثة:
المحور الأول: ما يتعلق بجرائم الاعتداء على الأطباء من أي شخص، سواء أكان مريضا أو من أقرباء المريض أو المراجعين وطلب تغليظ العقوبات المقررة لمثل هذا النوع من الجرائم والاخذ في الاعتبار مكان التعدي على الطبيب وأثناء تأديته لعمله.
المحور الثاني: يتعلق بحالة ما إذا كان أي طبيب متهما في قضية ما أو مطلوبا للتحقيق لدى جهة ما بشأن أي اتهامات منسوبة إليه وإجراء القبض على الطبيب أو تفتيشه في مكان العمل، سواء كان ذلك الأمر متعلقا بجريمة ارتكبت بسبب تأديته لعمله (الجريمة المهنية) أو أي اتهامات أخرى.
المحور الثالث: يتعلق بحالة ما إذا كان قد صدر ضد أي طبيب حكم قضائي واجب النفاذ أو أي إجراءات عقابية مطلوب تنفيذها ضده وآلية تنفيذ هذه الأحكام وتلك الإجراءات ضد الطبيب في مكان عمله وأثناء العمل.
وعليه فإن الجمعية الطبية الكويتية تقترح ما يلي:
أولا: بالنسبة للمحور الأول المتعلق بجرائم الاعتداء على الأطباء من أي شخص أثناء تأديتهم لمهام عملهم وفي أماكن عملهم، فإن الجمعية وأسوة بما توفر القوانين المختلفة من حماية لبعض طوائف المجتمع أثناء تأدية أعمالهم وبمناسبة تأديتهم لهذه الأعمال وذلك على النحو الوارد في المادة 134 من قانون الجزاء: «كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة كانت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة لا تجاوز ألف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويسرى هذا الحكم إذا وقعت الاهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني».
وكذلك ما وفرته المادة 135 من قانون الجزاء من حماية للموظف العام من التعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.. إلخ ما جاء بنص هذه المادة.
فالطبيب عنصر فعال من عناصر الهيئة الاجتماعية ورسالته التي يؤديها هي رسالة سامية لبناء المجتمع في مجمله وجعله أكثر تماسكا وفاعلية، بما يستلزم بالضرورة أن يحظى باهتمام ورعاية المجتمع له وحمايته أثناء وفي مكان تأدية عمله من أي تعد عليه بالاهانة أو القول أو الفعل من المتعاملين معه أثناء وبسبب وفي مكان أدائه لمهام وظيفته كطبيب سواء في المستشفيات العامة أو الخاصة أو العيادات وكل جهة يعمل فيها وتقدم خدمات صحية لأفراد المجتمع.
لذلك، تقترح الجمعية النص التالي ضمن مشروع قانون الحصانة الطبية للطبيب: «كل من تعدى على طبيب أثناء وبسبب وفي مكان تأديته لعمله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز للطبيب المعتدى عليه التنازل أو الصلح مع المتهم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية الطبية الكويتية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النص المقترح من الممكن أن ينظر إليه على أنه متعارض مع ما ورد بقانون الجزاء من حيث تعريف الموظف العام وما إذا كان الطبيب في كل الأحوال موظفا عاما من عدمه».
ثانيا: بالنسبة للمحور الثاني، وهو حالة ما إذا كان أي طبيب متهما في قضية ما أو مطلوبا للتحقيق لدى أي جهة مختصة بشأن أي اتهامات منسوبة إليه وعملية إلقاء القبض على الطبيب أو تفتيشه في مكان العمل وأثناء تأديته لعمله، سواء كان ذلك الأمر متعلقا بجريمة ارتكبت بسبب تأديته لعمله (جريمة مهنية) أو أي اتهامات أخرى، فإن الجمعية في هذا الخصوص ونظرا لما حدث من عمليات امتهان لكرامة الأطباء بإلقاء القبض عليهم وتكبيلهم بالقيود الحديدية أثناء تأديتهم لمهام عملهم وفي أماكن تأدية هذه الأعمال، ورغبة منها في الحفاظ على سمعة المستشفيات والجهاز الطبي وأسرة العمل بأكملها، فإنها تود أن توفر الحصانة للطبيب أثناء ممارسته للعمل سواء كان ذلك في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو لدى أي جهة تقدم خدمة صحية
بأنه في حالة توجيه أي اتهام لطبيب يتم استدعاؤه عن طريق إدارة المستشفى الذي يعمل به وبالطريقة التي تحفظ كرامة المهنة وحرمة المكان الذي يعمل فيه، خاصة أن جميع الاتهامات التي توجه إلى الأطباء بسبب تأدية أعمالهم أو أثناء تأديتهم لها تنتهي إلى كيديتها أو براءتهم منها، بما يجعل ما تم من عمليات القبض والتكبيل بالقيود الحديدية لأي طبيب أثناء أو بسبب عمله وفي مكان عمله لا ينتج عنها سوى الحط من كرامة المهنة وإهدار آدمية ممارسيها، بما يجعل الجمعية حرصا منها على كل ذلك تقترح:.
في حالة توجيه أي اتهام أو شكوى للطبيب بسبب تأديته لعمله أو الحاجة لاستدعائه للتحقيق أمام أي جهة رسمية يجب أن يتم ذلك بمعرفة مدير المستشفى الذي يعمل به وبمساعدته، وفي حالة التحقيق مع الطبيب في أي شكوى أو اتهام موجه له بسبب عمله أو لجريمة حدثت أثناء العمل أو في مكان العمل يجب أن يحضر التحقيق من يمثل الجمعية الطبية الكويتية أو محام عنها لمتابعة سير التحقيق من البداية ولضمان الحفاظ على كرامة أعضاء المهنة.ثالثا: بالنسبة للمحور الثالث المتعلق بحالة ما إذا كان صدر حكم قضائي ضد أي طبيب وكان هذا الحكم واجب النفاذ أو أي إجراءات عقابية يجب تنفيذها وبآلية تنفيذ هذه الأحكام وتلك الإجراءات ضد الطبيب، خاصة لو تم ذلك في مكان وأثناء العمل، فإن الجمعية واستنادا إلى ما يكفله قانون الجزاء من سلطة لرجال الشرطة في القبض على الأشخاص، سواء بأمر أو دون أمر والشروط اللازمة لتحقيق القبض، وهي تلك المواد «53 أو 54 أو55 أو56» من قانون الجزاء، فإن الجمعية ودعما منها لمهنة الطبيب وحرصا منها على كرامته وتحصينا له أثناء تأدية عمله، وكذلك حرصا على مكان تأدية هذا العمل، تقترح:
لايجوز القبض على أى طبيب تنفيذا لحكم قضائي أو لاتخاذ أي إجراءات ضده في مقر عمله أو أثناء تأديته لهذا العمل، ويجب أن تخطر الجهة المنفذة جهة عمل الطبيب أولا أو المدير المسؤول للمكان لتقديم المساعدة اللازمة لهذه الجهة المنفذة لتنفيذ ما تطلبه، بعد التأكد من قانونية وصحة الأمر المنفذ به وبشكل يحفظ على مهنة الطب كرامتها وعلى المكان حرمته، وفى الوقت نفسه تلزم هذه الجهة بعدم تعطيل العدالة أو أي إجراءات للسير فيها.
وكذلك تقترح الجمعية في هذا الخصوص النص على أنه: «إذا كان الطبيب المحكوم عليه والمطلوب اتخاذ أي إجراءات ضده متهما بجرم ناشئ عن ممارسته لمهنة الطب أثناء أوبسبب عمله فللجمعية الحق في أن تبدي رأيا فنيا أمام الجهة المختصة بشأن هذا الاتهام قبل اتخاذ أي إجراء، فإذا نشأت ضرورة لاستجواب الطبيب بهذا الخصوص يلزم حضور أحد ممثلي الجمعية لهذا الاستجواب أو محام موكل عنها، ولا يجوز حبس الطبيب المتخذ ضده الإجراء احتياطيا قبل أن تودع الجمعية تقريرا فنيا عن التهمة الموجهة إليه أثناء وبسبب تأديته لعمله».
وعلى ذلك فإن مقترحنا لمشروع قانون الحماية للأطباء ينحصر في التالي:
أولا: كل من تعدى على طبيب أثناء وبسبب وفي مكان تأديته لعمله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز للطبيب المعتدى عليه التنازل أو الصلح مع المتهم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية الطبية الكويتية.
ثانيا: في حالة توجيه أي اتهام أو شكوى للطبيب بسبب تأديته لعمله أو الحاجة لاستدعائه للتحقيق أمام أي جهة رسمية يجب أن يتم ذلك بمعرفة مدير المستشفى الذي يعمل به وبمساعدته، وفي حالة التحقيق مع الطبيب في أي شكوى أو اتهام موجه له بسبب عمله أو لجريمة حدثت أثناء العمل أو في مكان العمل يجب أن يحضر التحقيق من يمثل الجمعية الطبية الكويتية أو محام عنها لمتابعة سير التحقيق من البداية ولضمان الحفاظ على كرامة أعضاء المهنة.
ثالثا: لا يجوز القبض على أي طبيب تنفيذا لحكم قضائي أو لاتخاذ أي إجراءات ضده من مقر عمله أو اثناء تأديته لهذا العمل، ويجب أن تخطر الجهة المنفذة جهة عمل الطبيب أولا أو المدير المسؤول للمكان لتقديم المساعدة اللازمة لهذه الجهة المنفذة لتنفيذ ما تطلبه، بعد التأكد من قانونية وصحة الأمر المنفذ به وبشكل يحفظ على مهنة الطب كرامتها وعلى المكان حرمته، وفي الوقت نفسه تلزم هذه الجهة بعدم تعطيل العدالة أو أي إجراء من إجراءات السير فيها.
رابعا: إذا كان الطبيب المحكوم عليه والمطلوب اتخاذ أي إجراءات ضده متهما بجرم ناشئ عن ممارسته لمهنة الطب أثناء أو بسبب عمله، فللجمعية الحق في أن تبدي رأيا فنيا أمام الجهة المختصة بشأن هذا الاتهام قبل اتخاذ أي إجراء، فإذا نشأت ضرورة لاستجواب الطبيب بهذا الخصوص يلزم حضور أحد ممثلي الجمعية لهذا الاستجواب أو محام موكل عنها، ولا يجوز حبس الطبيب المتخذ ضده الإجراء احتياطيا قبل أن تودع الجمعية تقريرا فنيا عن التهمة الموجهة إليه أثناء وبسبب تأديته لعمله.
ونأمل أن تكون الأسباب التي انتهينا بها إلى هذا المقترح قد أصابت ما ناقشناه معا وردت على جميع الاستفسارات والآمال التي عقدتموها على مثل مشروع قانون كهذا، وأن يحظى هذا المقترح بموافقتكم ومن ثم ننتقل إلى الطريقة التي يمكن أن يتم إيصال هذا المقترح بقانون بها إلى القنوات الشرعية تمهيدا لإقراره.