- مكافأة نهاية الخدمة المقررة بالقانون تشمل المزاولين لأنشطة لحسابهم الخاص
- يترتب على العمل بالقانون وقف أي التزام على أصحاب الأعمال في كل القطاعات المدنية والعسكرية بصرف مكافأة نهاية خدمة تجاه من يلتحق بالعمل لديهم بعد 1/1/2015
صرح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي بأن المؤسسة تقوم حاليا بإكمال استعداداتها المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للعاملين في كل القطاعات عند انتهاء خدمتهم، وذلك تمهيدا للعمل به اعتبارا من 1/1/2015.
وأوضح أن القانون يسري على العاملين المدنيين والعسكريين من الكويتيين وكذا المشتركون بالمؤسسة عن أنشطتهم الخاصة التي يزاولونها بموجب ترخيص أو تصريح صادر عن الجهات المختصة.
وبين الحميضي أن القانون لا يسري على العاملين قبل نشره بتاريخ 10/8/2014 في القطاع الحكومي المدني والعسكري والشركات المملوكة للدولة بالكامل المقرر لهم مكافأة مالية عند نهاية الخدمة، مشيرا إلى أن القانون لن يمس بحقوق هؤلاء في المكافأة المقررة لهم طبقا للقوانين واللوائح والعقود المنظمة لذلك أيا كان تاريخ انتهاء خدمتهم، كالمعلمين والعاملين بالشركات المملوكة للدولة بالكامل في القطاع النفطي والعسكريين وغيرهم.
وأوضح أن القانون يقرر وعلى سبيل الاستثناء ميزة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الموجودين في الخدمة حتى 10/8/2014 حيث يحق لهم الجمع بين المكافأة طبقا لأحكامه وما قد يكون مقررا لهم من مكافأة نهاية خدمة لدى صاحب العمل.
وبين أن جميع من يلتحق بالعمل لأول مرة بعد نشر القانون في كل القطاعات سيكون معاملا بأحكام مكافأة نهاية الخدمة طبقا لأحكامه من تاريخ العمل به، وسيقف التزام أصحاب الأعمال في أي قطاع بصرف أي مكافأة مخصصة لهذا الغرض، وهو ما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في جميع القطاعات المدنية والعسكرية في حقوق نهاية الخدمة على نحو يتفق أيضا مع توجهات الدولة في تحقيق ذلك في شأن توحيد المرتبات والمزايا المقررة أثناء الخدمة.
وأشار الحميضي إلى أن هذه المكافأة تصرف لمرة واحدة وبالتالي من يعود إلى العمل بعد صرفها لن يخضع للقانون ولن يستفيد منها مرة أخرى لتحقق الغرض من تقريرها، كما لن يستفيد منها من سبق له صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأي تشريع أو اتفاق.
وبين أن المكافأة تمول عن طريق اشتراكات شهرية تستحق على المؤمن عليهم بواقع 2.5% من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي بحد أقصى 1500 دينار شهريا ولن تستحق أي اشتراكات عما يزيد على ذلك أو ما يعد من عناصر المرتب الأخرى الخاضعة للتأمين التكميلي كالبدلات والمكافآت، وتساهم الخزانة العامة في التمويل بما تؤديه من اشتراكات بواقع 5% من المرتب المذكور.
وفيما يتعلق بشروط استحقاق المكافأة فقد أوضح أن القانون يتطلب لذلك توافر شرطين، الأول هو أن يكون المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي، والثاني هو ألا تقل مدة اشتراكه بعد 1/1/2015 عن 24 شهرا، ويستثنى من استكمال هذه المدة حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو عند بلوغ سن 65، أو الحالات التي يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فعلية تبلغ 30 سنة.
واشار الحميضي إلى أنه بموجب أحكام القانون فإنه يمتنع على أي جهة إحالة أي موظف بلغت خدمته 30 سنة الى التقاعد إذا كان من الفئات المخاطبة به بافتراض سريانه عليها وذلك حتى 2/1/2015.
ونفى ما يتردد من أن هذه المكافأة تبلغ في حدها الأقصى 45 ألف دينار، وأكد أن الحد الأقصى لها هو 27 ألف دينار، حيث تحسب بواقع مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أقصى 18 سنة على ألا يتجاوز المرتب 1500 د.ك وبمراعاة الأحكام المقررة في شأن تحديد مرتب حساب المعاش، مشيرا إلى أنه بعد بلوغ مدة الاشتراك 18 سنة فإنه لا تستحق أي اشتراكات عما يزيد على ذلك.
وأخيرا لفت الحميضي إلى أن المؤسسة ستقوم بنشر ملخص بأبرز أحكام القانون عبر صفحتها على الإنترنت، وتوزيع نشرات توعوية قريبا في هذا الخصوص.