بعثت مؤسسة الموانئ بكتاب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان حول العقود طويلة الأمد المبرمة مع بعض الشركات بشأن استغلال أراض وأرصفة في ميناء الشويخ جاء فيه: إيماء الى الموضوع المبين آنفا، نود بيان ما يلي:
-
أبرمت ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية عقودا مع عدد من الشركات خولت بمقتضاها لكل منها استغلال أراض وأرصفة في ميناء الشويخ، وإعمالا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية فقد عهد الى هذه المؤسسة بإدارة وتشغيل ميناء الشويخ ومن ثم فقد حلت تلك المؤسسة محل ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بمقتضى العقود سالفة الذكر.
-
وإذ انتهت مدة هذه العقود دون تجديد، فقد عرض الموضوع على مجلس ادارة المؤسسة الذي قرر في جلسته رقم 4/2004 التي عقدت في 24/2/2004 ابرام عقود جديدة بصيغ وشروط وأسعار جديدة بحيث يستوفي سنويا مبلغا قدره 200 فلس للمتر المربع من المساحات المستغلة للشركات التي لديها ترخيص صناعي ومبلغ 2.400 دينار للمتر المربع من المساحات المستغلة للشركات التي لديها ترخيص خدمي علاوة على استيفاء مبلغ قدره 100 ألف دينار سنويا عن كل رصيف وذلك كاستغلال رصيف باعتبارها تشغل مواقع مميزة داخل ميناء الشويخ على ان يكون تاريخ إبرام العقود اعتبارا من نهاية كل عقد وفقا للشروط الواردة تفصيلا في هذا القرار.
وقد استرشد مجلس الادارة في تحديد قيمة هذا المقابل بالتعرفة المعمول بها لدى الهيئة العامة للصناعة مع تطبيق التعرفة المعمول بها في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة في هذا الشأن.
-
وبعد ان عرض الموضوع غير مرة على مجلس الوزراء، فقد أصدر في اجتماعه رقم 19/2008 الذي عقد في 28/4/2008 رقم 484/أولا قاضيا بتشكيل لجنة برئاسة مؤسسة الموانئ الكويتية وعضوية كل من:
-
إدارة الفتوى والتشريع.
-
وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة).
-
الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
-
غرفة تجارة وصناعة الكويت.
لدراسة النواحي القانونية والتشريعية بشأن العقود طويلة الأمد المبرمة مع بعض الشركات بشأن استغلال أراض بميناء الشويخ مع رفع تقرير للجنة بشأن الموضوع وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.
-
وإذ كانت اللجنة المذكورة قد خلصت الى النتيجة التي أوردتها في اجتماعها الذي عقد في 22/7/2008 باستبعاد العقود المبرمة في شأن الأراضي والأرصفة المذكورة من الخضوع للقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، مع الموافقة على قرار مجلس ادارة المؤسسة سالف البيان، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا في شأنه، ومن ثم فقد رفعت تقريرها في هذا الشأن الى مجلس الوزراء بمقتضى الكتاب رقم (م.م.ك/1/2477) بتاريخ 28/7/2008.
-
واذ كانت الفتوى والتشريع قد ارتأت ان الاراضي والأرصفة في ميناء الشويخ التي ترى المؤسسة ابرام عقود بشأنها تعد من الأموال العامة لتخصيصها لمنفعة عامة وبالتالي لا تسري في شأنها احكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، كما لا تسري عليها احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة بحسبان أن موضوع العقود المزمع ابرامها في شأن أرصفة ميناء الشويخ لا تعتبر من المشروعات التي تقام وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة والتي يحكمها هذا القانون، ومن ثم خلصت الى عرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في ابرام عقود مع الشركات السابق تعاقدها مع المؤسسة او منحها تراخيص او طرح الأرصفة في مزايدة عامة بين الشركات المؤهلة لمثل هذه الأعمال وذلك وفقا لسلطتها التقديرية بما يراه محققا للصالح العام على ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وذلك على الوجه الذي ابانته في الكتاب رقم (2/353/2007-4759) بتاريخ 7/10/2008.
-
واذ كان الموضوع قد احيل الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء فقد شكلت لجنة من ممثلين عن الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ومؤسسة الموانئ الكويتية لدراسة هذا الموضوع، ومن ثم فقد خلصت تلك اللجنة الى عرض الموضوع على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التوصيات التي اوردتها في اجتماعها الذي عقد في 21/10/2008 وذلك توطئة لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار قرار إحالة الموضوع الى مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية لاتخاذ ما يراه وفقا لسلطاته المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وان يقتصر اختصاص مجلس الوزراء على مراجعة الأجور والأثمان المقترحة من المؤسسة في الحالة المعروضة وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانون مع إلغاء ما يتعارض مع ذلك من قرارات سابقة لمجلس الوزراء.
-
واذ كان مجلس الوزراء قد اصدر في اجتماعه رقم (59-2/2008) الذي عقد في 3/11/2008 القرار رقم (1130/ثانيا) قاضيا بالآتي:
إحالة موضوع إبرام العقود طويلة الأمد المبرمة مع بعض الشركات في شأن استغلال اراض وارصفة في ميناء الشويخ وتحديد الاداة المناسبة لذلك الى مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية لاتخاذ ما يراه محققا للصالح العام وفقا لسلطاته المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ ولاسيما في ضوء المادتين (2، 9) من هذا المرسوم، على ان يراعي مجلس الإدارة في هذا الشأن نصوص اللائحة الداخلية للمؤسسة الخاصة بإجراءات وضوابط التعاقد والمناقصات والمزايدات في المؤسسة بما يتفق مع ضرورة اتباع الاجراءات التي تكفل اختيار افضل الشركات المتقدمة من حيث الاهلية وحسن السمعة والكفاية الفنية والمالية، وذلك للوصول لأنسب العروض وفقا للأسس التجارية المعمول بها.
تكليف مجلس إدارة المؤسسة بإعادة تحديد القيمة الايجارية لتأجير الأرصفة بميناءي الشويخ والشعيبة أو السعر الأساسي للمزايدة وعرضها على مجلس الوزراء قبل الانتهاء من اجراءات التعاقد، وذلك تطبيقا لنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه وتنفيذا للبند 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (1181/ أولا) المتخذ بتاريخ 11/11/2006 في هذا الشأن.
إلغاء ما يتعارض مع ما سبق من قرارات لمجلس الوزراء اتخذت في هذا الشأن.
-
ونفاذا لقرار مجلس الوزراء سالف البيان، فقد عرض الموضوع على مجلس ادارة المؤسسة الذي قرر في جلسته رقم (2/2009) التي عقدت في 28/1/2009 التأكيد على قراره المتخذ في اجتماعه رقم (4/2004) الذي عقد في 24/4/2004 بإبرام عقود جديدة لاستغلال تلك الاراضي والارصفة وذلك بصيغ وشروط واسعار جديدة على النحو المبين في هذا القرار السابقة الإشارة إليه.
-
واذ كانت المؤسسة قد طلبت في الكتاب رقم (م.م.ك/1/1860) المؤرخ 24/3/2009 عرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه ماسبا في شأنه، وكان الثابت ان المؤسسة في انتظار ما ينتهي اليه مجلس الوزراء في هذا الشأن حتى يتسنى التصرف على ضوئه.
لذا، يرجى عرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا في هذا الشأن على ضوء المصلحة العامة.