تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإنشاء «صندوق طالب العلم»، جاء فيه:مادة أولى: ينشأ بوزارة التعليم العالي صندوق يسمى «صندوق طالب العلم» خاص بمساعدة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية او للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه ولا تنطبق عليهم شروط القبول في كليات جامعة الكويت او في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، او شروط الابتعاث لاستكمال دراستهم في الخارج، وذلك بمبلغ 100 مليون دينار كويتي، ويكون إنشاء هذا الصندوق لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثانية: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية 4 من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويضع هذا المجلس اللائحة الداخلية للصندوق، ويتضمن نظام العمل به وشروط وإجراءات الاستفادة منه.
وتكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للطلبة في صورة قرض حسن بدون فائدة او في صورة منحة لا تسترد.
مادة ثالثة: يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: يرغب الكثير من الكويتيين في استكمال دراستهم العليا دون ان تتوافر لديهم الإمكانيات المالية اللازمة لذلك.
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بهدف إنشاء صندوق طالب العلم بوزارة التعليم العالي خاص بتمويل دراسة الطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية او درجة الماجستير والدكتوراه ولا تنطبق عليهم شروط القبول في كليات جامعة الكويت او في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، او شروط الابتعاث لاستكمال دراستهم في الخارج، وهذا ما نصت عليه المادة الاولى من هذا الاقتراح.
كما نصت المادة الاولى على ان المبلغ المخصص لهذا الصندوق 100 مليون دينار كويتي، ويكون إنشاء الصندوق لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت المادة الثانية ان يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية 4 من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ويضع هذا المجلس اللائحة الداخلية للصندوق ونظام العمل به وإجراءات وشروط الاستفادة منه، كما نصت هذه المادة على ان تكون المساعدة المالية التي يقدمها الصندوق للطالب في صورة قرض بدون فائدة او منحة لا تسترد.
ونصت المادة الثالثة على ان يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة.