مريم بندق - ثامر السليم
التزم مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه امس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح بتنفيذ مرسوم تعيين القياديين رقم 111/2015 ووافق المجلس على ترشيح د.حسين الأنصاري مديرا لجامعة الكويت ـ من بين 3 أسماء قدمتهم لجنة برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق د.رشيد الحمد ـ ورفع الاسم إلى مجلس الوزراء. وعلمت «الأنباء» ان المجلس وافق ـ ضمن تعهدات نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح بتخفيض الميزانية ـ على تخفيض نفقات المعينين بدرجة وزير خلال قيامهم بالمهمات الرسمية بعد ان تم تخفيض نفقات سفر الوزراء والقياديين وباقي الوظائف العامة في الدولة. هذا، واعتمد المجلس الإجراءات المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظائف القيادية وإجراءات التجديد وعدم التجديد.
الإجراءات المعتمدة لشغل وظيفة قيادية
أ ـ يرسل الوزير المختص كتابا إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية أو من ينوب عنه أو إلى أمانة السر بديوان الخدمة المدنية بطلب ترشيح لشغل وظيفة قيادية (يحدد مستواها) مرفق معه بيانات عدد 3 مرشحين لشغل هذه الوظيفة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تطلبتها المادة 30 مكرر من المرسوم رقم 111/2015 وهي:
1- وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة على أن ترفق صورة لمربع هذه الوظيفة من الهيكل التنظيمي وما يتبعها من وحدات تنظيمية.
2- الحصول على مؤهل جامعي تخصصي مناسب ويرفق صورة عن المؤهل والمعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي (إن كان المؤهل من خارج البلاد).
3- توافر خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي على أن تكون محددة المدة ومسميات الوظائف التي شغلت وفقا لما يلي:
22 سنة للتعيين بالدرجة الممتازة.
20 سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة.
16 سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد.
4- الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز (أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية فيما بعد) حسب الأحوال في كل سنة من السنتين الأخيرتين.
5- أن يقدم المرشح تصورا لتطوير العمل، على أن ترفق صورة من هذا التصور مع الطلب.
6- الإلمام بقدر كاف باللغة الانجليزية والحاسب الآلي، ويثبت ذلك من خلال اختبارات للقدرات في هذين المجالين من أحد المعاهد التي يتم تحديدها من قبل ديوان الخدمة المدنية.
7 - اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية والمحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن. (على أن يدخل هذا الشرط حيز التنفيذ عقب صدور القرار الخاص بنظام تدريب القياديين).
ب ـ يحيل رئيس مجلس الخدمة المدنية الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية لدراسته والتأكد من توافر الشروط في المرشحين ويتم إعمال قواعد المفاضلة التي تضمنتها المادة (30 مكرر أ) من المرسوم رقم 2015/111 والتي تقضي بأن تكون الأولوية في الاختيار للمرشح من ذات الجهة، ثم من جهة حكومية أخرى، ثم من جهات غير حكومية، ويفضل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءمة مع طبيعة الوظيفة.
ج ـ يعد الديوان مذكرة بالطلب ونتيجة المفاضلة للعرض على مجلس الخدمة المدنية.
د ـ يتم العرض على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ التوصية المناسبة في هذا الشأن.
هـ ـ يقوم ديوان الخدمة المدنية بإبلاغ مجلس الوزراء عن طريق الأمانة العامة بتوصية مجلس الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
الإجراءات المعتمدة عند التجديد أو عدم التجديد لشغل وظيفة قيادية
طبقا للمادة (30 مكرر ب) من المرسوم رقم 2015/111.
1 - يقوم رئيس ديوان الخدمة المدنية وفق مواعيد محددة بمراسلة السادة الوزراء لتذكيرهم بتواريخ التجديد لقيادييهم، وما إذا كان يمكن التجديد من عدمه وذلك قبل 8 شهور من التاريخ المحدد للتجديد.
2 - يقوم الديوان بتسلم ردود السادة الوزراء في هذا الشأن على أن تتضمن مبررات التجديد أو عدم التجديد - وذلك قبل 7 أشهر من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية.
3 - يقوم ديوان الخدمة المدنية بعرض رغبة أو عدم رغبة الوزير على التجديد على مجلس الخدمة المدنية مرفق به تقرير برأي الوزير وفقا للمادة (30 مكرر ب) وعلى المجلس إصدار توصيته قبل ستة أشهر من تاريخ استكمال مدة شغل القيادي ورفعها لمجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشأن التجديد أو عدم التجديد، ويتم إبلاغ القيادي بالقرار عقب صدوره من مجلس الوزراء.
ويمكن تطبيق ما تقدم بشأن التجديد أو عدم التجديد للقياديين الحاليين ممن انتهت مراسيمهم الحالية أو ستنتهي خلال مدة تقل عن ستة أشهر بحيث يقوم الوزير المختص بمخاطبة الديوان بشأن التجديد أو عدم التجديد مع بيان مبررات الطلب في الحالتين وعرضه على مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا.