Note: English translation is not 100% accurate
الشيخ: المساءلة القانونية لمخالفي قرار الشؤون منع تشغيل الرجال في المحلات النسائية
السبت
2006/12/30
المصدر : الانباء
بشرى شعبان
اعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون د.صالح الشيخ ان الاجازة الرسمية المستحقة للعاملين في القطاع الاهلي بمناسبة عيد الاضحى المبارك هي يومان بأجر كامل طبقا للمادة 36 من قانون العمل.
واضاف، في تصريح صحافي: اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال الاجازة المذكورة فإنه يستحق اجرا مضاعفا، واذا صادفت هذه الاجازة راحة اسبوعية يعوض عنها بيوم آخر بديل.
كما اكد ان هذه الاجازة التي ينص عليها القانون لا تنقص من اي امتيازات تتضمنها لوائح صاحب العمل او انظمته الداخلية، اذ ان بعض اصحاب الاعمال في القطاع الاهلي قد يمنحون عمالتهم اجازة رسمية بمناسبة عيد الاضحى تزيد عما ينص عليه قانون العمل، ومن ثم فإن ذلك لا يتعارض مع احكام القانون، وهذا ما اكدته المادة 94 من القانون سالف الذكر، حيث افادت صراحة بأنه يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي او عقود العمل الجماعية يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل.
وعلى صعيد آخر، قال د.صالح ان وزير الشؤون اصدر القرار الوزاري رقم 165/2006 بشأن حظر تشغيل الرجال في محلات بيع الملابس النسائية الخاصة بعد ان تمت دراسته من اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة بالقطاع الاهلي والتي يترأسها، حيث تم على ضوء هذه الدراسة التنسيق مع الجهات المعنية (وزارة التجارة والصناعة) بشأن الاحكام التي يتضمنها هذا القرار والمتمثلة في:
يحظر على اصحاب الاعمال تشغيل الرجال في المحلات والاقسام التابعة لها لعرض وبيع الملابس النسائية الخاصة على ان يقتصر ذلك على النساء فقط، وكذلك تم ابلاغ ادارات العمل المختصة بعدم استقبال طلبات تصاريح واذونات عمل بشأن طلب تشغيل الرجال في هذه المحلات، كما منح هذا القرار مهلة للمحلات القائمة مدتها ثلاثة اشهر حتى يتسنى لها تعديل اوضاعها، وتبدأ اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
واوضح د.الشيخ ان الوزير اكد بالقرار ان كل صاحب عمل يخالف احكام هذا القرار سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 97 من قانون العمل رقم 38/64 وكذلك جواز ايقاف ملفه من قبل الادارة المعنية لحين تلافي المخالفة مع مخاطبة وزارة التجارة لاتخاذ الاجراءات المتبعة لديها في حق صاحب العمل المخالف.
ولذلك، نهيب بأصحاب الاعمال ضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار درءا للتعرض للمساءلة القانونية.
اقرأ أيضاً