اقترح النواب احمد السعدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي والصيفي مبارك الصيفي وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان ود.حسن جوهر وحسين مزيد ود.ضيف الله بورمية وسالم النملان مطالبة الحكومة بإحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى محكمة الوزراء وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 مع التصويت على الطلب بالنداء بالاسم.
وقالوا: لما كان وزير الداخلية لم يبد الاهتمام المطلوب بل واغفل ما ورد في كتاب ديوان المحاسبة في شأن المغالاة غير الطبيعية في سعر الاعلانات المنفذة لانتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر 2008 مقارنة بأسعار السوق السائدة وقتذاك، وفقا لما ذكره ديوان المحاسبة في كتابه الموجه الى وزارة الداخلية في هذا الشأن، مما اضاع على الخزانة العامة ما جملته 5089380 دينارا، ولم يأبه الوزير الى ما جاء في كتاب ديوان المحاسبة بتاريخ 3/8/2008 الذي تضمن المطالبة بإجراء التحقيق اللازم في هذا الموضوع بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة بالتعاون مع وزارة المالية ادارة نظم الشراء والرد على الديوان خلال شهر من تاريخه، ولم يتخذ الوزير اي اجراء بالطعن بالغبن الفاحش للدولة الذي حدده البند 2 من المادة 163 من القانون المدني بما يلي: ويعتبر الغبن فاحشا اذا زاد عند ابرام العقد على الخمس، في الوقت المحدد وكانت اسعار السوق السائدة يمكن التعرف عليها وتحديدها، وذلك بطرح ما ذكره ديوان المحاسبة بكتابه المتضمن تعقيبه على ردود وزارة الداخلية من انه قد اضاع على الخزانة العامة اموالا بلغت 5089380 دينارا من المبلغ الذي تم دفعه للمقاول ومقداره 5333640 دينارا، 5333640-5089380 = 244260 دينارا. وبذلك يصبح مقدار الغبن الفاحش 244260 × 20% (الخمس) يضاف إليه مثلا دينار واحد ليكون اكثر من الخمس = 48853 دينارا وبذلك يصبح الغبن الفاحش الذي اصاب الدولة 104 اضعاف الغبن الفاحش الذي اشار اليه البند 2من المادة 163 من القانون المدني اي 5089380 ÷ 48853 = 104 اضعاف، وكانت المادة 166 من القانون المدني تنص على ان تسقط دعوى الغبن اذا لم ترفع خلال سنة تبدأ بالنسبة الى الدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت ابرام العقد.. الخ.
وتابعوا: ولما كان الوزير هو من وقع العقد بتاريخ 24/4/2008 وهو من امر بصرف مبلغ العقد ومقداره 5333640 دينار فإن الاتهام لابد ان يكون قد وجه للوزير نفسه وان الطلب الى النيابة العامة انما كان يجب ان يتضمن احالة البلاغ الى محكمة الوزراء وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، واذ لم تكن الاحالة للنيابة العامة قد تمت على هذا الاساس، وانما مجرد كتاب وجهه وزير الداخلية الى المستشار النائب العام لذا نطالب بإحالته الى محكمة الوزراء.