-
6 أشهر مدة ضمان المكتب للعامل المنزلي من تاريخ تسلمه العمل بموجب إيصال ملزم
مشاري المطيري
بعد نشر القانون 68/2015 بشأن العمالة المنزلية في الجريدة الرسمية الأحد الماضي، عممت مديرة إدارة العمالة المنزلية بالإنابة سكينة حيدر، التعليمات المنظمة لتنفيذ القانون على أصحاب مكاتب الاستقدام، مشددة على ضرورة تسلم نسخة عقد الاستقدام المرفقة بالتعميم والتقيد بعدم إبرام أي عقود استقدام تخالف العقد او اضافة اي بيانات او تعديل عليه.
ومنعت حيدر التعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير، لافتة الى ان مدة ضمان المكتب للعامل المنزلي تبلغ 6 أشهر من تاريخ تسلم العامل المنزلي للعمل.
وأوضحت التعليمات انه عند تسليم العامل المنزلي لصاحب العمل يجب ان يحدد تاريخ تسلم العامل بموجب إيصال تحفظ نسخة منه بالمكتب ونسخة تسلم لصاحب العمل، وبخصوص طلب التوظيف والبيانات المسجلة به والمشار اليه في العقد من التزامات الطرف الأول، أكدت التعليمات انه يجب التوقيع عليه من صاحب العمل والمكتب، وتسلم نسخة منه لصاحب العمل.
وعن الحالات التي تم استقدامها وفقا للقانون 617/1992 وتعديلاته، أوضحت انه لا يجوز استقبالها وتحويلها وإبلاغ الكفيل بمراجعة إدارة العمالة المنزلية.
وحذرت التعليمات كل من يخالف ما جاء بالتعميم بتحمل المساءلة القانونية طبقا لأحكام القانون 68/2015 واللائحة التنفيذية له.