وزارة الداخلية
صدر قرار وزاري بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 502/1993 بشأن إقامة الأجانب وتعديلاته وتضمن القرار:
مادة1
يستبدل بنصي المادتين (1، 2) من القرار الوزاري رقم 1212/2004 المشار إليه النص التالي:
مادة 1: يشترط للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن 450 د.ك ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد.
أما بشأن منح إقامة عادية التحاق بعائل للموجودين أو المولودين داخل البلاد فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 2
يستثنى من شرط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الوارد بالمادة 1 المشار إليها الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط ان تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه:
1 - المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.
2 - الأطباء والصيادلة.
3 - أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
4 - مديرو ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والاخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي.
5 - المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون.
6 - المهندسون.
7 - أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.
8 - أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة.
9 - العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها وكذلك العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية.
10 - الاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
11 - الصحافيون والإعلاميون والمراسلون.
12 - المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية.
13 - الطيارون والمضيفون.
14 - مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.
مادة 2: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.