في إطار اهتمام بيت الزكاة بالرد على أسئلة واستفسارات المتصلين من الجمهور والعملاء والمترددين على مقره الرئيسي بخصوص طلب الرأي الشرعي (لزكاة المال الحرام) أوضح مدير مكتب الشؤون الشرعية جابر فليح الصويلح أن الهيئة الشرعية أفادت بأن المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به سواء كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره لوقوع خلل في طريق اكتسابه لأخذه من مالكه بغير إذنه كالغصب، أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة، وأن حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن ويجب عليه رده الى مالكه أو وارثه إن عرفه، فإن يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير ولا يرده الى من أخذه منه.
ولا يرد المال الحرام الى من أخذه منه إن كان مصرا على التعامل غير المشروع الذي أدى الى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضا. أضاف «الصويلح»: إذا تعذر رد مال الحرام بعينه وجب على حائزه مثله أو قيمته الى صاحبه إن عرفه، وإلا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه، وأوضح كذلك أن المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة، لأنه ليس مالا متقوما في نظر الشرع، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذلك المال.
وأكد أن المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه، لا تجب الزكاة فيه على حائزه لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة، فإذا عاد الى مالكه وجب عليه أن يزكيه عن عام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار.
وأوضح «الصويلح» أن حائز المال الحرام اذا لم يرده الى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجا لجزء من الواجب عليه شرعا ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه أو التصدق به عنه إن يئس من معرفته.