- منح أعضاء اللجان في الجهات الحكومية بدل حضور جلسات بشروط و20 ديناراً عن الجلسة الواحدة
- تشكيل اللجان بالجهات الحكومية وفقاً لما تقتضيه الضرورات العملية ومصلحة العمل
- التكليف بالعمل الإضافي والتعويض عنه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام
عبد الكريم العبد الله – عبدالعزيز الفضلي
حدد مجلس الخدمة المدنية المكافأة المالية الشهرية المقررة لرئيس فريق خطة التنمية بالجهات الحكومية ولكل عضو من أعضائه بحيث لا تزيد على 250 دينار شهريا كحد اقصى لكل من فرق خطة التنمية، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة وللفرق الأخرى «حسب الجدول المرفق»، ويتم الصرف منها بنسبة الانجاز الشهري مع مراعاة الحدود القصوى.
ودعا مجلس الخدمة المدنية وزارات الدولة عند الصرف مراعاة حدود الاعتمادات المالية المعتمدة للجهة الإدارية دون الرجوع لأي جهة إدارية اخرى، ويحدد رئيس الفريق قيمة المكافأة المستحقة لمن يقدمون العون الفني والإداري والخدمي للفريق، ويستنزل عددهم من الحد الأقصى لعدد الأعضاء ويعتمد الرئيس الإداري الأعلى قيمة هذه المكافأة.
وأفاد مجلس الخدمة المدنية بأن الموظف لا يستحق مكافأة فرق العمل إلا عن أول فريقين يكلف بهما خلال السنة المالية، مطالبا بأن يراعى في جميع الأحوال أن يكون الحد الأقصى للمكافأة الشهرية المستحقة له عن الفريق الأول بنسبة 100% من الفئة المالية المقررة له، وعن الفريق الثاني بنسبة 50% من الفئة المالية المقررة.
بدل حضور جلسات
كما قرر مجلس الخدمة المدنية ان يكون تشكيل اللجان بغرض اتخاذ القرارات أو توصيات في مجال اختصاصات ونشاطات الجهة الحكومية المشكلة فيها وفقا لما تقتضيه الضروريات العملية ومصلحة العمل.
وقرر أن يمنح أعضاء اللجان في الجهات الحكومية بدل حضور جلسات، وذلك بشرطين، الأول أن يكون للجنة نظام عمل يبين النصاب اللازم لصحة الجلسة ومدة عملها على ألا يقل هذا النصاب بأي حال من الأحوال عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة، أما الشرط الثاني، فهو ألا يتقاضى أعضاء اللجنة عن اشتراكهم فيها مكافأة عضوية بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء، هذا بالإضافة إلى إصدار قرارات تشكيل اللجان من وكيل الوزارة بعد موافقة اللجنة الفنية على أن تكون اختصاصاتها دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الجهات الحكومية لتشكيل لجنة، وذلك لمعرفة مدى الحاجة إلى تشكيل اللجنة ومدة عملها، فضلا عن تحديد أعضاء اللجنة بما لا يزيد على 10 أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة ونائبه.
وأكد مجلس الخدمة المدنية على أن يكون بدل حضور جلسات اللجان بواقع 20 دينارا عن الجلسة الواحدة وبحد أقصى 120 دينار خلال الشهر الميلادي مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها العضو، وسواء كانت هذه اللجان في جهة حكومية واحدة أو في عدة جهات حكومية.
وذكر انه لا يمنح العضو البدل المقرر إلا عن الجلسة الصحيحة التي تعقد في غير أوقات العمل الرسمي ويحضرها العضو فعلا.
ودعا الديوان الجهات الحكومية التي تشكل اللجان إذا لم يكن عضو اللجنة موظفا في هذه الجهة بإبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها بما صرفته له من بدل حضور جلسات، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ الصرف كي تقوم الجهة الحكومية الأخيرة باسترداد ما يكون قد صرف له زيادة على الحد الأقصى للبدل خلال الشهر الميلادي ثم تتم تسوية المبلغ المسترد من الناحية المحاسبية وفقا للتعليمات المالية بهذا الشأن، لافتا إلى انه لا يترتب على هذا القرار المساس بأنظمة اللجان والتعويض عنها المقررة في بعض الجهات الحكومية بموجب قرارات صادرة من مجلس الخدمة المدنية.
التكليف بالعمل الإضافي
واعتمد مجلس الخدمة المدنية قرارا آخر بأن يكون التكليف بالعمل الإضافي والتعويض عنه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، ولا يجوز تكليف الموظف «المستعان بخبراته» وتعويضه عن ذلك التكليف الا بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة.