- حلي المرأة المعد للاستخدام الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد على القدر المعتاد بين مثيلاتها
في إطار اهتمام بيت الزكاة بتوعية جمهور المتصلين والمترددين على مقره للاستفسار عن أحكام الزكاة الشرعية في الأموال التي تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة وبيان المقادير الشرعية الواجبة للزكاة فيها، قال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح: إن المسلمين في كل العصور والأزمان قد أجمعوا على وجوب الزكاة في كل من الذهب والفضة، وذلك استنادا إلى قول الله عز وجل (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ـ التوبة: 34)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت (أي وضعت) له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (رواه الإمام مسلم).
وأوضح الصويلح أن نصاب الذهب هو 85 غراما من الذهب الخالص ونصاب الفضة هو 595 غراما تقريبا من الفضة الخالصة، منبها إلى ان حلي المرأة المعد للاستخدام الشخصي لا زكاة فيه، إذا لم يزد على القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما إذا زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته، لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكى المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب.
وقال الصويلح: ان الزكاة في كلا النوعين المذكورين تحسب طبقا لوزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير الذهب والفضة، أما بالنسبة للذهب والفضة الموجودين لدي التجار فإن العبرة في تزكيتهما بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة، وأن ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب، مع ملاحظة حرمة الذهب على الرجال فعليه زكاته كسوار ذهبي أو خاتم، بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه لأنه حلال له وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه زكاة.
وأشار الصويلح إلى ما جاء في ندوات قضايا الزكاة المعاصرة من حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال، وفيه اتجاهان في الفقه الاسلامي، يرى أحدهما وجوب الزكاة في حلي النساء، والثاني يرى عدم الوجوب فيها، وأنه يسع أهل العلم الأخذ والافتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم، فبالنسبة للاتجاه الاول لفت إلى وجوب مراعاة جملة ضوابط وهي: أن يكون الاستعمال مباحا، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالا محرما كالتزين بحلي على صورة تمثال، وأن يقصد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة، وأن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل فتجب فيه الزكاة، وأن يبقى الحلي صالحا للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك.
ويستأنف له حولا من وقت تهشمه، وكذلك أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال حسب العرف، أما إذ بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال، موضحا ان الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة.