قدمت النائب د.رولا دشتي اقتراحا بقانون بشأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
مادة 1
يستبدل بنص المادة 1 بند 1 وبند 2 وبند 5 وبند 6 وبند 9 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه، النصوص التالية:
بند 1
العميل المتعثر: هو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين تعثر في سداد اقساط او رصيد المديونية المستحقة عليه لاي جهة من الجهات الدائنة، في ضوء تعريف الوضع المالي للعميل المتعثر، وينطبق بشأنه احدى الحالات التالية:
- - ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية بشأنهم جراء تعثرهم في سداد القروض من قبل اي من الجهات الدائنة في موعد اقصاه 30/9/2009.
- - ان يكون الوضع المالي للعميل المتعثر قد اثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لاي جهة دائنة، وبما يؤدي الى زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 40% من دخله الشهري.
- - ان يتقاضى بدل بطالة من قبل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
بند 2
المديونية المتعثرة: هي الرصيد القائم للقروض لدى الجهات الدائنة في تاريخ 30/9/2009
القروض التقليدية: هي القروض التي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة التقليدية واخذت بضمان الراتب وتسدد منه والمتعلقة بالقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي.
القروض الاسلامية: هي القروض التي حصل عليها العميل المتعثر من الجهات الدائنة التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية واخذت بضمان الراتب وتسدد منه والمتعلقة بالقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي، واي قروض اخرى اخذت لشراء وبناء منازل سكنية للمرة الاولى واخذ تمويل تجاهها من قبل بنك التسليف والادخار.
بند 5
الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:
- أ - الدخل الشهري للعميل المتعثر ويشمل رواتبه الشهرية ومعاشه التقاعدي والتحويلات والايداعات الشهرية المنتظمة للعميل المتعثر لدى الجهات الدائنة واي ايرادات اخرى.
- ب - اجمالي الالتزامات الشهرية المتعلقة بالمديونية المتعثرة والمستحقة على العميل المتعثر لجميع الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة واحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة في تاريخ اقصاه 30/9/2009، واقساط تجاه بنك التسليف والادخار او المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأي اقساط شهرية مستحقة لاي من الجهات والمؤسسات الحكومية.
بند 6
قرض الصندوق: يتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد كامل المديونية المتعثرة لدى الجهات الدائنة، مضافا اليه 50% من التكلفة والالتزامات المترتبة على تمويل قرض الصندوق.
ويحسب قرض الصندوق على النحو التالي:
- أ - في حالة القروض التقليدية يحدد المبلغ على اساس المديونية المتعثرة او الرصيد القائم في تاريخ التسوية ايهما اقل، مضافا اليه 50% من التكلفة والالتزامات المترتبة على تمويل قرض الصندوق.
- ب - في حالة القروض الاسلامية يحدد المبلغ على اساس المديونية المتعثرة او الرصيد القائم في تاريخ التسوية ايهما اقل مخصوما منه الارباح المستقبلية المتبقية حسب الانظمة واللوائح المتعارف عليها في الفقه الاسلامي بمبدأ «ضع وتعجل» بشأن خصم السداد المبكر، مضافا اليه 50% من التكلفة والالتزامات المترتبة على تمويل قرض الصندوق.
بند 9
تسوية المديونية المتعثرة: هي الجدولة المقترحة لمديونية العميل المتعثر من قبل اللجان، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار قرض الصندوق ومدة القرض والقسط الشهري بما يؤدي الى معالجة اوضاع العميل المتعثر على النحو التالي:
- أ - القسط الشهري: هي الاقساط الشهرية المتساوية التي تستقطع من العميل المتعثر لسداد قرض الصندوق على الا يقل الاستقطاع عن 20% من الدخل الشهري للعميل.
- ب - مدة القرض: المدة الزمنية المطلوبة لاسترجاع قرض الصندوق على الا تتعدى 25 عاما.
مادة 1 مكرر
تلغى المادة 1 بند 8 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه.
مادة 2
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه، النص التالي:
ينشأ صندوق يكون تبعيته وادارته لوزارة المالية لمعالجة اوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في سداد المديونية المتعثرة الممنوحة لهم من الجهات الدائنة، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات الدائنة في تاريخ 30/9/2009.
وتقوم وزارة المالية او اي جهة تنوب عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القانون بتمويل الصندوق من خلال اصدار سندات او صكوك طويلة الاجل لمدد لا تتجاوز 30 عاما، او اي ادوات مالية اخرى على ان تحدد وزارة المالية او الجهة التي تنوب عنها الضوابط والعائد المناسب تجاه هذه الادوات المالية.
مادة 3
يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه، النص التالي:
تنشأ لجان لاقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل تلك اللجان.
وتتكون اللجان من أعضاء كويتيين ويكون عدد أعضاء كل لجنة ثلاثة أشخاص مكونة من مستشار قانوني كويتي ينتدب من قبل المجلس الأعلى للقضاء او ادارة الفتوى والتشريع، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة او اتحاد المصارف الكويتية او اتحاد شركات الاستثمار، وواحد من ذوي الخبرة ترشحهم جمعيات النفع العام المتخصصة.
وتجتمع اللجنة مرتين على أقل تقدير في الاسبوع للنظر وإقرار التسويات المقترحة لمعالجة المديونيات المتعثرة، ويحدد قرار مجلس الوزراء المكافآت المالية لأعضاء اللجان، وتتحملها الخزانة العامة للدولة بالاضافة الى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.
مادة 4
يستبدل بنص المادة 4 بند 2 وبند 3 وبند 5 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه النصوص التالية:
بند 2
إعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق الذي سيتم استخدامه في سداد المديونية المتعثرة تجاه الجهات الدائنة.
بند 3
مخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للجهات الدائنة وفقا للاجراءات التي تحددها وزارة المالية.
بند 5
يجوز للجان ان تشكل فرقا استشارية تعهد اليها دراسة وإبداء الرأي في موضوعات معينة تتصل بإنجاز اللجان للتسويات المعروضة عليها.
مادة 5
يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه النص التالي:
على العميل المتعثر الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون وتنطبق عليه الشروط ان يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج المعدل لهذا الغرض، مرفقا به كافة المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالنموذج والذي تقره وزارة المالية.
ويجب ان يتقدم بهذا الطلب خلال مدة 6 اشهر من تاريخ اصدار هذا القانون، وإلا سقط حقه في الاستفادة من هذا القانون.
كما تجوز اعادة تسوية اوضاع المستفيدين من تطبيق احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتتم جدولة ما تبقى عليهم وفقا لأحكام المواد السابقة.
مادة 6
يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه النص التالي:
يتولى البنك المدير، بالتنسيق مع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والجهات الحكومية المشار اليها في بند (5 ـ ب) من المادة 1، ما يلي:
- 1 ـ التحقق من البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل المتعثر ووضعه المالي.
- 2 ـ عرض حالات العملاء المتعثرين التي تنطبق عليهم شروط القانون على اللجنة.
- 3 ـ تقديم اقتراحات ورفع توصيات ـ مصحوبة بالدراسة والمستندات المؤيدة ـ بشأن إجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء المتعثرين مع كل من الجهات الدائنة الى اللجنة لإقرار التسوية بالنسبة لكل عميل متعثر وفق الضوابط التي يحددها القانون، وذلك بجدولة المديونية على أقساط شهرية متساوية وللفترة الزمنية المناسبة، مع مراعاة ان يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل من الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 60% من دخله الشهري.
- 4 ـ يحظر على الجهات الدائنة تقاضي اي رسوم او فوائد او عوائد مباشرة او غير مباشرة حالة قيام العميل المتعثر بالسداد المبكر لمديونيته.
مادة 7
تلغى المادة 7 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه.
مادة 8
يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه النص التالي:
تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقا للقرارات الصادرة من اللجان، ومن ثم اخطار اللجان بإتمام ذلك، وتكون عقود التسوية المبرمة مع العملاء موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية.
وتتولى البنوك المديرة تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق، وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، وتتم اضافة قيمة تلك الأقساط الشهرية الى حساب الصندوق.
مادة 9
يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه النص التالي:
يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه منح قروض او تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق بشرط ألا تتعدى قيمة الأقساط الجديدة مضافة اليها اقساط الصندوق والالتزامات المالية المشار اليها في المادة 1 بند 5 ـ ب 40% من الدخل الشهري للعميل المستفيد من الصندوق.
وتفرض على الجهات الدائنة التي تقدم اي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد.
وفي جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ اي اجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق اي عميل يمنح بعد العمل بهذا القانون اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسري حكم الفقرة السابقة على العميل وكفيل ـ ان وجد.
مادة 10
لا يستفيد من احكام هذا القانون الوزراء واعضاء مجلس الأمة.
المذكرة الإيضاحية
بشأن تعديل بعض مواد من القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
اوضح التطبيق العملي للقانون رقم 28 لسنة 2008 بعض النقاط المثيرة للجدل وتبين عدم كفايته بصورة واضحة لتحقيق الاهداف التي وضع من اجلها وكذلك ما نجم عن تطبيقه من شبه اهدار للمال العام، ولهذا نتقدم بهذا الاقتراح لمعالجة اوجه القصور في هذا التطبيق وتحقيق اهداف نجملها فيما يلي:
أولا: يهدف الاقتراح الى تخفيف المعاناة عن المواطنين وتوسعة قاعدة الاستفادة من صندوق المتعثرين وذلك بتمكين العملاء المتعثرين من الاستفادة بما لا يقل عن 60% من دخله الشهري بدلا من 50% وفقا للقانون الحالي، وكذلك تمكين العميل المتعثر من الاستفادة من الصندوق من خلال السماح له بالاقتراض مجددا اذا كانت نسبة مديونيته بلغت أقل من 40% وذلك لمواجهة متطلبات احتياجاته المتجددة.
ثانيا: يهدف هذا التعديل الى حماية المال العام تطبيقا للمادة 17 من الدستور التي تجعل للمال العام حرمة وتلقي على المواطنين قبل الدولة واجب هذه الحماية مع الحفاظ ايضا على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين الذي تكفله المادتان 7 و8 من الدستور، وذلك من خلال تحميل المستفيد من هذا القانون الاعباء المالية المترتبة على استفادته منفردا من المال العام بما تقدمه له الدولة من خدمات من خلال هذا القانون بما يجعله متميزا عن غيره من مواطني الدولة الذين لم يستفيدوا من قواعده واحكامه، ولهذا نصت مادة 1 بند 6 على إشراكه في تحمل 50% من تكلفة والالتزامات المترتبة على تمويل قرض الصندوق.
ثالثا: يهدف الاقتراح ايضا الى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال انشاء ادوات مالية تساهم في العملية التنموية وتعزيز النظام المالي وتفادي هدر المال العام ولهذا اقترحت مادة 2 فقرة 2 بأن تقوم وزارة المالية بتمويل الصندوق من خلال اصدار سندات او صكوك طويلة الاجل لمدد لا تتجاوز 30 عاما او اي ادوات مالية اخرى ذات طابع طويل المدى على ان تحدد وزارة المالية او الجهة التي تنوب عنها الضوابط والعائد المناسب تجاه هذه الادوات المالية.