- مجلس 1963: موعد مناقشة الاستجواب تبدأ من تاريخ استيفائه كاملاً وتقديم الإيضاحات المطلوبة
- مجلس 1981: أحال استجواب خليفة الجري لوزير الصحة العوضي للتشريعية والدستورية ورفعه من جدول الأعمال لعدم دستوريته
- مجلس 1999: إحالة استجواب القلاف لباقر إلى اللجنة التشريعية ورفعه من جدول الأعمال لعدم دستوريته
- مجلس 2009: تأجيل استجواب السعدون والعنجري سنة وإحالته للدستورية وشطبه لعدم دستوريته وإحالة استجواب الغانم والصرعاوي لأحمد الفهد للتشريعية
- مجلس 2009: نظر 3 استجوابات لرئيس الوزراء السابق و3 كتب بعدم تعاون في جلسات سرية
- مجلس 2012 (المبطل الثاني): أجَّل 4 استجوابات إلى دور الانعقاد التالي وأحال استجواباً للتشريعية
كشف وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د.أحمد براك الهيفي عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة التي تنفذ مشروعاً حيوياً باستخلاص التقاليد والسوابق البرلمانية طوال تاريخ الحياة النيابة وقفت على العديد من السوابق البرلمانية في التعامل مع الاستجوابات التي أقرها مجلس الأمة في أكثر من فصل تشريعي وقد تنوعت ما بين إحالة الاستجوابات التي تكتنفها مثالب دستورية إلى اللجنة التشريعية البرلمانية أو إلى المحكمة الدستورية أو رفعها من جدول الأعمال لعدم دستوريتها، وكذلك تأجيل الاستجوابات إلى فترات طويلة أو مناقشتها في جلسات سرية.
وقال ان كل السوابق البرلمانية في التعامل مع الاستجوابات أكدت أن مجلس الأمة هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن وللمجلس أن يحيل الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو رفعه من جدول الأعمال لعدم دستوريته أو مناقشته في جلسة سرية.
وتابع د.الهيفي مؤكدا أن مجلس 2016 في الفصل التشريعي الخامس عشر سجل في جلسة 10 الجاري سابقة مفادها تجديد الثقة مرتين في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في استجوابين بجلسة واحدة، وكان سموه نال ثقة مجلس 2013 في استجوابين بعد دمجهما ومناقشتهما معا لكنه المرة الأولى في تاريخ مجلس الأمة أن تتم مناقشة استجوابين لرئيس الوزراء بشكل منفصل في جلسة واحدة وينال ثقة المجلس في كل استجواب.
واستعرض الهيفي السوابق البرلمانية في التعامل مع الاستجوابات والتي صنفها إلى 7 خيارات كالتالي:
الإحالة إلى التشريعية
1 ـ إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية: قال د.الهيفي من أبرز السوابق في هذا الشأن:
٭ في جلسة 23 فبراير 1982 من الفصل التشريعي الخامس (مجلس 1981) وافق المجلس بالإجماع على إحالة استجوب العضو السابق خليفة الجري، لوزير الصحة الأسبق عبدالرحمن العوضي إلى اللجنة التشريعية والقانونية.
٭ في جلسة 3 ديسمبر 2001م في الفصل التشريعي التاسع (مجلس 1999) وافق المجلس على إحالة استجواب النائب السابق حسين القلاف إلى وزير العدل الأسبق أحمد باقر، إلى اللجنة التشريعية.
٭ في جلسة 31 مايو 2011 من الفصل التشريعي الثالث عشر (مجلس 2009) وافق المجلس على إحالة استجواب النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية وزير الإسكان الأسبق الشيخ أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية.
٭ جلسة 28 مايو 2013 (المبطل الثاني) وافق المجلس على إحالة استجواب يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم لوزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود بشأن عدم التعاون مع المجلس وانتهاك الدستور والانفلات الأمني إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
الإحالة إلى المحكمة الدستورية
2 - إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية: أشار د.الهيفي إلى وجود سابقتين في هذا الشأن:
٭ في جلسة 16 أكتوبر 1982 من الفصل التشريعي الخامس (مجلس 1981) وافق المجلس على إحالة تقرير اللجنة التشريعية عن استجواب العضو السابق خليفة الجري، لوزير الصحة الأسبق عبدالرحمن العوضي إلى المحكمة الدستورية مع تأجيل مناقشته 4 أسابيع.
٭ في جلسة 17 مايو 2011 من الفصل التشريعي الثالث عشر (2009) وافق المجلس على تأجيل مناقشة استجواب النائبين السابقين عبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون إلى سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد المتضمن 4 محاور، لمدة سنة حتى تنتهي المحكمة الدستورية من البت في تفسير النصوص المرتبطة بالاستجواب.
رفع الاستجواب من جدول الأعمال
3 ـ رفع الاستجواب من جدول الأعمال لعدم دستوريته: أكد د.الهيفي أن هناك العديد من السوابق في هذا الشأن منها:
٭ في جلسة 20 نوفمبر 1982 من الفصل التشريعي الخامس (مجلس 1981) وافق المجلس بالإجماع على حفظ الاستجواب العضو السابق خليفة الجري، لوزير الصحة الأسبق عبدالرحمن العوضي ورفعه من جدول الأعمال وذلك لعدم دستوريته في ضوء ما انتهت إليه المحكمة الدستورية.
٭ في جلسة 8 يناير 2002 في الفصل التشريعي التاسع (مجلس 1999) نظر المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن استجواب حسين القلاف إلى وزير العدل الأسبق أحمد باقر التي أكدت عدم دستورية الاستجواب ووافق المجلس التقرير ورفع الاستجواب من جدول الأعمال.
٭ في جلسة 15/11/2011من الفصل التشريعي الثالث عشر (2009) وافق المجلس على رفع استجواب النائبين السابقين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد من جدول الأعمال لعدم دستوريته في ضوء القرار التفسيري للمحكمة الدستورية حول هذا الاستجواب.
٭ في جلسة 29 أبريل 2014 (مجلس 2013)، وافق المجلس مباشرة للمرة الأولى على رفع الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني ود.عبد الكريم الكندري ود.حسين القويعان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك من جدول الأعمال لعدم دستوريته.
شطب محاور
4 ـ شطب محاور من الاستجواب لعدم دستوريتها: قال د.الهيفي ان السابقة البرلمانية الوحيدة في هذا الشأن: في جلسة 12 نوفمبر 2013 (مجلس 2013)، وافق المجلس على شطب محورين من استجواب النائب رياض العدساني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك لعدم دستوريتهما.
السرية
5 ـ مناقشة الاستجواب في جلسة سرية: أكد د.الهيفي أن هناك العديد من السوابق البرلمانية، في هذا الشأن:
٭ جلسة 16 يونيو 1998 (مجلس 1996) وافق المجلس على مناقشة استجواب النائب السابق حسين القلاف لوزير الداخلية وقتذاك الشيخ محمد الخالد في شأن قضايا تتعلق بوزارة الداخلية في جلسة سرية وانسحب مقدم الاستجواب.
٭ جلسة 8 ديسمبر 2009 (مجلس 2009)، ناقش المجلس استجواب النائب السابق د.فيصل المسلم حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء إلى سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في جلسة سرية، وفي جلسة 16 ديسمبر 2009، نظر المجلس كتاب عدم التعاون المقدم اثر هذا الاستجواب في جلسة سرية.
٭ جلسة 8 يونيو 2010 (مجلس 2009)، وافق المجلس على مناقشة استجواب النائب السابق خالد الطاحوس عن التلوث البيئي لرئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد في جلسة سرية وانسحب العضو المستجوب بعد قرار المجلس.
٭ في جلسة 28 ديسمبر 2010 (مجلس 2009)، ناقش المجلس استجواب النواب د.جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك بشأن انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة لرئيس الوزراء السابق في جلسة سرية، وفي جلسة 5 يناير 2011، نظر كتاب عدم التعاون المقدم اثر هذا الاستجواب في جلسة سرية.
٭ في 17 يونيو 2011 (مجلس 2009) ناقش المجلس استجواب النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان لسمو رئيس الوزراء السابق بشأن الإهمال الجسيم في المحافظة على الأمن الوطني أمام التغلغل الإيراني في جلسة سرية، وفي جلسة 23 يونيو 2011 نظر كتاب عدم التعاون المقدم اثر هذا الاستجواب في جلسة سرية.
٭ في جلسة 10 مايو 2017 (مجلس 2016) وافق المجلس على مناقشة الاستجوابين المقدمين من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد براك وشعيب المويزري ورياض العدساني إلى سمو رئيس الوزراء في جلسة سرية.
تأجيل المناقشة
6 ـ تأجيل مناقشة الاستجوابات لأكثر من أسبوعين: كشف د.الهيفي عن العديد من السوابق البرلمانية، في هذا الشأن:
٭ في جلسة 16 أكتوبر 1982 من الفصل التشريعي الخامس (مجلس 1981) وافق المجلس على تأجيل مناقشة استجواب العضو السابق خليفة الجري، لوزير الصحة الأسبق عبدالرحمن العوضي 4 أسابيع.
٭ في 17 مايو 2011، وافق المجلس على تأجيل نظر استجواب النائبين أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري لسمو رئيس الوزراء السابق بشأن الفشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة والتفريط في أملاك الدولة العقارية، لمدة سنة.
٭ في 2013 (المبطل الثاني) وافق المجلس على تأجيل 4 استجوابات في أربع جلسات، لمدة أربعة أشهر أي إلى دور الانعقاد التالي وهي: استجواب النائب السابق حسين القلاف لوزير المواصلات السابق سالم الأذينة بشأن إعادة مجموعة من القياديين الى مناصبهم، واستجواب النائب فيصل الدويسان إلى وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود بشأن التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت، واستجواب سعدون حماد ويعقوب الصانع وناصر المري لوزير النفط السابق هاني حسين عن صفقة الداو، واستجواب نواف الفزيع لوزير المالية السابق مصطفى الشمالي عن العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية.
مواعيد المناقشة
7 ـ لا تحسب مواعيد مناقشة الاستجواب إلا من تاريخ استيفائه: في هذا الشأن قال د.الهيفي ان هناك سابقة تؤكد ضرورة أن يكون الاستجواب واضح ومحدد الوقائع حتى يكون صالحا للمناقشة: جلسة 22 فبراير 1964 (مجلس 1963) نظر المجلس الاستجواب المقدم من النائب السابق راشد صالح التوحيد إلى وزير الكهرباء والماء السابق الشيخ جابر العلي وكان الوزير طلب توضيح البند الثامن من الاستجواب، وأكد الخبير الدستوري للمجلس د.عثمان خليل عثمان: حتى يستطيع الوزير أن يجاوب على الاستجواب له يحق أن يستفهم عن عبارة أو نقطة غير واضحة وعلى العضو أن يفسر ذلك حتى تكون المناقشة على أساس واضح، ولا تبدأ مواعيد المناقشة إلا من تاريخ استيفاء الاستجواب، وهو ما أخذ به المجلس بعد تقديم العضو إيضاحات حول البند محل الاستفهام في الجلسة وتم احتساب مدة الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 135 من اللائحة من تاريخ هذه الجلسة ومناقشة الاستجواب بعدها.