أسامة أبو السعود
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي مكانة قطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف، والدور الكبير الذي يقوم به في توجيه المجتمع، وبيان أحكام الشرع لعامة الناس، وتقديم الفتاوى التي يحتاجون إليها في عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم الشخصية وسائر شؤونهم وما يلم بهم من نوازل ومستجدات عامة أو خاصة، في الاقتصاد أو في السياسة، أو في الطب، أو في غير ذلك من الجوانب، مما يحتاج إلى لجان علمية متخصصة، تتولى إصدار الفتاوى المناسبة، وبيان حكم الشرع فيها وفق منهج وسطي، بعيد عن الغلو والتطرف.
وقال الوزير العفاسي في تصريح صحافي بعد إصداره قرارات بتنظيم هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف:
إن تنظيم شؤون الفتوى وتحسين أدائه وتحديث آلياته لها أهمية كبرى، حتى يقوم بالدور المنوط به على أحسن وجه وأكمله، ويحقق الهدف المنشود من إنشائه، ويحول بين المجتمع والفتاوى الشاذة والآراء المتطرفة، البعيدة عن المنهج الوسطي الذي تنشد الوزارة نشره وتعزيزه في المجتمع.
وأصدر د.العفاسي حزمة من البنود والضوابط، التي اشتمل عليها القرار الوزاري بشأن تنظيم هيئة الفتوى ولجانها الثلاث المتخصصة: لجنة الإفتاء في الأمور العامة، ولجنة الإفتاء في الأحوال الشخصية، ولجنة الإفتاء في الأمور الاقتصادية.
حيث تعتبر هذه القرارات كفيلة بتطوير هذا القطاع، وجعله أكثر فاعلية في المجتمع، وتحقيقا للإصلاح الذي تنشده الوزارة من خلاله.
والقرار الذي اشتملت مواده الكثيرة على التنظيم والتقنين لجوانب متعددة من شؤون الفتوى، ومن أبرز هذه الجوانب ما يلي:
أولا: تحديد المهام والاختصاصات وأنواع المسائل التي تتولى هيئة الفتوى واللجان المختصة إصدار الفتاوى فيها.
ثانيا: بيان شروط عضوية هيئة الفتوى، والمواصفات المطلوبة في المرشحين لها، كأن يكون كويتي الجنسية، ومن العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية، والدراية بالفقه وقواعده، والفتوى ومذاهبها، فضلا عن حسن السيرة والسلوك.
ثالثا: بيان مدة العضوية في لجان الفتوى، وكيفية انتهاء العضوية فيها، بالوفاة، أو الاستقالة، أو الاستبدال.
رابعا: بيان النصاب المطلوب في لجان الفتوى حتى يصح انعقادها، وآلية انعقادها، وعدد مرات الانعقاد في كل أسبوع.
خامسا: بيان ضوابط إصدار الفتاوى، وآلية تحريرها وطباعتها، والتصديق عليها واعتمادها، وتجميعها بعد ذلك وتبويبها، وما إلى ذلك.
سادسا: بيان النشاطات المصاحبة التي ينبغي على إدارة الإفتاء القيام بها، وعلى عضو هيئة الفتوى المشاركة فيها، كعقد المؤتمرات، والحلقات النقاشية، والندوات البحثية.
◊ وفيما يلي مواد القرار الذي أصدره الوزير العفاسي:
مادة 1: تسمية لجان هيئة الفتوى المتخصصة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وفقا لما يلي:
1- لجنة الافتاء في الامور العامة.
2- لجنة الافتاء في الاحوال الشخصية.
3- لجنة الافتاء في الامور الاقتصادية.
وتمارس هذه اللجان اعمالها وفقا لاحكام هذا القرار.
مادة 2: تختص هيئة الفتوى بما يلي:
1- وضع السياسات العامة لتفاوى لجان الافتاء.
2- اصدار الفتاوى في المسائل المعروضة عليها.
3- اصدار البيانات في القضايا العامة التي تتطلب المصلحة الشرعية التصدي لها.
4- الاشراف على اعمال وفتاوى لجان الافتاء.
5- ابداء الرأي في اقتراحات ومشاريع القوانين التي يطلب مجلس الامة او اي جهة حكومية ابداء الرأي فيها.
6- حسم الرأي بترجيح ما تراه من مذاهب العلماء المعتبرين.
7- بيان الحكم الشرعي في النوازل العامة التي تحتاج الى اجتهاد والزام كل لجان الافتاء بما انتهى اليه رأي هيئة الفتوى بشأنها.
مادة 3: تتولى لجان الافتاء المختصة بيان الحكم الشرعي في المسائل التي تعرض عليها والتي تدخل في نطاق مسمى اللجنة فتتولى لجنة الافتاء في الامور الاقتصادية بيان الحكم الشرعي في قضايا البيوع والاستثمار والتجارة وكل المسائل الاقتصادية، وتتولى لجنة الافتاء في الاحوال الشخصية بيان الحكم الشرعي في مسائل الزواج والطلاق والميراث والرضاع والوقف والوصايا.
وتتولى لجنة الافتاء في الامور العامة بيان الحكم الشرعي في المسائل التي لا تدخل في اعمال اللجنتين السابقتين وذلك وفقا للسياسة العامة التي تعتمدها هيئة الفتوى في هذا الشأن.
مادة 4: يشترط في عضوية هيئة الفتوى ما يلي:
1- ان يكون كويتي الجنسية.
2- ان يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التي تؤهله للافتاء وان يكون ممن تتوافر فيه صفات المفتي المقررة شرعا.
3- ان يكون حسن السيرة والسلوك معروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام في اوساط الناس.
4- الكفاءة العلمية المتخصصة في الفقه والاصول وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الدراسات الاسلامية ويقدم حملة الماجستير والدكتوراه عند التساوي مع غيرهم في الجانب العلمي بالاضافة الى خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة بعد الشهادة الجامعية في المجال الشرعي.
5- التميز بالالمام التام بالقواعد الفقهية العامة والاطلاع الشامل على احكام المذاهب الاربعة المعتبرة او التخصص الدقيق في احدها.
6- الأولوية لمن له مؤلفات وابحاث فقهية مهمة تنطق بمقدرته على الاجتهاد واستنباط الاحكام الفقهية.
7- ألا يكون قد حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة.
مادة 5: يشترط في عضوية اللجان المتخصصة بهيئة الفتوى ذات الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار ما عدا الشرط الاول فلا يشترط ان يكون عضو لجان الافتاء كويتي الجنسية.
ويشترط ان يكون عضو لجنة الافتاء معروفا بتخصصه في اعمال اللجنة التي يتولى عضويتها.
مادة 6: لا يقل عدد اعضاء هيئة الفتوى عن تسعة اعضاء ومقرر ولا يقل عدد اعضاء لجان الافتاء المتخصصة عن ثلاثة اعضاء ومقرر.
مادة 7: يصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بناء على اقتراح وكيل الوزارة قرار بتسمية اعضاء هيئة الفتوى ولجان الافتاء المتخصصة وتكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال اي من اعضاء هيئة الفتوى ولجان الافتاء المتخصصة خلال مدة عضويتهم بقرار من الوزير المختص اذا دعت الحاجة لذلك ولا يشترط ان يكون عضو لجان الافتاء عضوا في هيئة الفتوى.
مادة 8: تنتهي عضوية اي عضو في هيئة الفتوى ولجان الافتاء المتخصصة خلال مدة العضوية في اي من الحالات التالية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- الاستبدال حسب احكام المادة 7 من هذا القرار.
مادة 9: تجتمع هيئة الفتوى مرة واحدة شهريا على الاقل او كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه حال غيابه، او من الوكيل المساعد لشؤون الافتاء والبحوث الشرعية.
ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قرارات اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
مادة 10: تجتمع لجان الافتاء المتخصصة مرة واحدة في كل اسبوعين على الاقل او كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه حال غيابه او من مدير ادارة الافتاء ويكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قرارات اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 11: في حالة الضرورة للنظر في الموضوعات التي لا تقبل التأجيل ويحددها الوكيل المساعد لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية عند عدم توافر النصاب تعتبر اجتماعات لجنة الامور العامة صحيحة بحضور ثلاثة اعضاء من بينهم الرئيس او نائبه ويصدر الرأي في هذه الحالة باجماع الآراء ويحدد مقرر اللجنة مواعيد هذه الاجتماعات.
مادة 12: لهيئة الفتوى او للجان الافتاء المتخصصة دعوة اصحاب الاختصاص والخبرة في الموضوع المعروض عليها لحضور اي اجتماع له للاستئناس بآرائهم فيه دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
مادة 13: لهيئة الفتوى او اللجان المتخصصة ان تستعين بمن تراه مناسبا لحضور الجلسات بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت.
مادة 14: تتولى ادارة الافتاء معاونة هيئة الفتوى ولجانها المتخصصة في اداء مهامها وادارة شؤونها وفقا لاغراض تلك الادارة المحددة في قرار تنظيمها رقم 11/97 كما تتولى ومن خلال وحداتها التنظيمية مباشرة الاعمال المعتمدة في القرار المشار اليه في هذا البند ولها على وجه الخصوص التأكيد على مباشرة الاعمال التالية:
1- تنظيم حضور جلسات هيئة الفتوى ولجانها المتخصصة والاعلان عن مواعيدها.
2- تحرير محاضر جلسات الاجتماعات وطباعتها واعتمادها والتصديق عليها واعداد سجلات خاصة بالفتاوى.
3- تلقي جميع الاستفتاءات الرسمية وغير الرسمية وفرزها وعرضها على لجان الفتوى المتخصصة.
4- تجميع كافة الفتوى وتبويبها.
5- تنفيذ توجيهات لجان الفتوى واعداد ما تطلبه من فتاوى سابقة في الموضوعات المطروحة.
6- وضع اجابات مقتوحة من خلال باحثي الادارة للعرض على لجان الافتاء ومناقشتها.
مادة 15: على ادارة الافتاء وفي حدود اختصاصاتها التنظيمية المعتمدة وبصورة دورية تنظيم حلقات نقاشية وندوات بحثية من خلال اوراق عمل او ابحاث يقدمها اعضاء هيئة الفتوى ولجان الافتاء المتخصصة لبحث الموضوعات التي تقرر هيئة الفتوى مناقشتها وبحثها.
ويجوز ان يحضر للتعقيب من تراه ادارة الافتاء من العلماء والمتخصصين.
مادة 16: لا تنظر هيئة الفتوى ولجانها المتخصصة في المسائل المعروضة امام القضاء او التي صدر فيها حكم قضائي نهائي ما لم يطلب القضاء منها ذلك.
مادة 17: لا تكون الفتوى ذات صفة رسمية الا بعد اعتمادها من الوكيل المساعد لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية.
مادة 18: للوكيل المساعد لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية تشكيل لجان خاصة من اعضاء هيئة الفتوى وغيرهم لدراسة بعض الموضوعات والامور المستعجلة لابداء الرأي فيها من الناحية الشرعية وتعتمد نتائج هذه الدراسات من قبل الوكيل المساعد لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية ما لم تكن لها صفة الفتوى الشرعية فتعتمد في هذه الحالة من هيئة الفتوى او اللجان المتخصصة بموضوع الفتوى.
مادة 19: يختار المقرر من يراه مناسباً للقيام بامانة سر جلسات هيئة الفتوى او اللجان المتفرعة منها.
مادة 20: تعرض حالات اشهار الاسلام وتقرير الاسلام امام احد اعضاء هيئة الفتوى لتلقينهم الشهادتين وتوضيح اركان الاسلام ومتطلباته التي يتعين على كل مسلم الالتزام بها.
مادة 21: لا يترتب على حضور اعضاء هيئة الفتوى ولجان الافتاء المتخصصة اي مكافآت مالية او عينية نظير عضويتهم.
مادة 22: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.