- إطلاق مشاريع كسوة وعيدية اليتيم ووقفيات الخير بقيمة 300 دينار وتركيب سماعات وعيون زجاجية لأبناء غزة
حددت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية قيمة زكاة الفطر بدينار واحد عن كل فرد مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى، وذلك ضمن مجموعة مشاريع أطلقتها خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، من بينها مشروع زكاة الفطر ومشروع كسوة وعيدية اليتيم بـ 10 دنانير، ووقفيات الخير بقيمة 300 دينار، ومشروع تركيب سماعة أذن لضعاف السمع بغزة بقيمة 135 دينارا وجلسة علاج النطق بـ 55 دينارا ومشروع تركيب عيون زجاجية لمن فقد عينيه في غزة بقيمة 690 دينارا للعين الواحدة.
وقال رئيس مكتب هيئة الرقابة الشرعية بالهيئة الخيرية علي سعود الكليب في تصريح صحافي إنه من الجائز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطر العينية حسب فتاوى لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ولجنة الفتوى في وزارة الأوقاف والهيئة الشرعية لبيت الزكاة والندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة، لافتا إلى إن هذا التقدير ليس ثابتا بل يختلف من عام لعام ومن بلد الى بلد بحسب غلاء الأقوات ورخصها.
وأضاف ان زكاة الفطر تسمى زكاة البدن تمييزا لها عن زكاة المال، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ويخرجها المسلم الذي يكون لديه عند وجوبها ما يزيد عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم زائدة عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية لليلة العيد ويومه، عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده، ووالديه إن كان يعولهما، ولا تلزمه فطرة خدمه أو من كفله يتيما كان أو طالب علم، وان تبرع بفطرتهم مع إذنهم جاز، ولا تلزم فطرة الجنين، ما لم يولد قبل غروب الشمس لآخر يوم من رمضان.
وأوضح الشيخ الكليب أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيل إخراجها من اول أيام رمضان، لافتا إلى ان المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع نبوي مما يعتبر قوتا يتقوت به كالأرز والقمح والتمر والذرة والدقيق والاقط (الحليب المجفف) البودرة، والجبن واللحوم سواء كانت معلبة أم غير معلبة والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلو غرام من الأرز تقريبا.
وأردف الشيخ الكليب قائلا: يجوز أن تنقل زكاة الفطر إلى بلد آخر فيه من هم أحوج من أهل البلد وكذلك يجوز نقلها لمناطق الكوارث والمجاعات ولأقرباء المزكي من الفقراء والمساكين، ومن مسوغات النقل أيضا اكتفاء فقراء البلد.
وأكد ان مصرف زكاة الفطر هو نفسه مصرف زكاة المال وأن الفقراء والمساكين هم أولى الناس بها، لأن المقصود إغناؤهم بها في ذلك اليوم خاصة، ولا يجوز إعطاؤها وغيرها من الزكاة إلى الآباء والأمهات وإن علو ولا إلى الأبناء وإن نزلوا، ولا إلى الزوجات، ولا إلى الأغنياء والقادرين على الكسب ولا إلى غير المسلم.