- الكليب: الأنعام المقصود بها الإبل والبقر (ويشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الضأن والمعز).. والأنعام المعدة للتجارة تعامل معاملة عروض التجارة وتحسب زكاتها بالقيمة
أوضح مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ علي سعود الكليب ان الانعام هي أعظم الحيوانات نفعا للإنسان، والأنعام هي الابل والبقر (ويشمل الجواميس) والغنم (تشمل الضأن والمعز) وان الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقوم بواجب شكره على نعمته في تسخيرها لنا من خلال اخراج الزكاة التي أوجبها فيها، وقد بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما رهبت ترهيبا شديدا من منعها.
وأوضح الكليب ان لوجوب زكاة الأنعام شروطا، هي ان تبلغ النصاب أي الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، ونصاب الابل خمس، والغنم ضأنها ومعزها نصابها أربعون، والبقر وتشمل الجواميس ونصابها ثلاثون، وان يحول عليها الحول بمضي عام كامل على تملكها من بدء الملكية، مبينا ان أولاد الأنعام تضم الى أمهاتها وتتبعها في الحول والنصاب، ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ما لم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول. وأضاف ان شروط وجوب زكاة الأنعام ألا تكون عاملة من الابل والبقر، والتي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، وما أخذت به الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة ان الزكاة تجب في المعلوفة كما تجب في السائمة.
وأشار الشيخ علي الكليب الى ان الأنعام المعدة للتجارة تعامل معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها، بل يكفي ان تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى استوفت شروط وجوب زكاة التجارة، وان كانت الأنعام لا تبلغ قيمتها نصابا من النقد وبلغت نصابا بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة.
وقال ان هناك مبادئ عامة لزكاة الأنعام بأن يخرج المزكي الوسط من الأنعام ولا يلزمه ان يخرج خيار المال ولا يقبل منه رديئه أو مريضه أو هرمه، وتحسب الصغار مع الكبار، وتجوز الزكاة من جنس الأنعام التي عند المزكي أو اخراج القيمة، ولا تجب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الا ان تكون للتجارة، وتعامل معاملة عروض التجارة، بينما اذا تخلف احد شروط وجوب الزكاة ـ كالنصاب مثلا ـ فللمالك ان يخرج ما تطيب به نفسه وان لم يجب عليه، ويكون من صدقة التطوع، وكذا ان أخرج في زكاة الأنعام سنا أعلى من السن الواجبة.