- نشرة عامة حول ضوابط منح الإجازة الخاصة لأداء فريضة الحج
مريم بندق
أعلنت وكيلة وزارة التربية المساعدة للشؤون الإدارية عائشة الروضان ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل تنفيذ أول مخزن لحفظ ملفات العاملين المنتهية خدماتهم.
وقالت الوكيلة الروضان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» سنبدأ بتنفيذ المخزن في منطقة صبحان على مساحة 750 مترا مربعا وسيحوي خزانات آلية كهربائية مطورة تسهل عملية الحفظ والبحث، مشيرة الى ان التنفيذ سيكون وفق المواصفات المطلوبة لحماية الملفات من التلف الذي تحدثه الرطوبة، وأضافت سيتبع هذه الخطوة بناء مكان جديد لموظفات قسم الملفات في وزارة التربية لإعادة ترتيب وتهيئة الملفات الحديثة الموجودة في الوزارة.
وعلى صعيد قسم الأرشفة الالكترونية كشفت وكيلة القطاع الإداري عن انه حتى الآن لم تبدأ إجراءات المناقصة الخاصة بها مستطردة: سيتم رفع تقرير للوزيرة الحمود لتشكيل فريق مصغر يحدد الأوراق والمستندات التي يجب ان تحفظ ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية على ان نعمل على الانتهاء من ذلك لطرح المناقصة العام المقبل.
الى ذلك اصدرت الروضان نشرة عامة حول منح الاجازة الخاصة لاداء فريضة الحج لسنة 1431 هـ/ 2010م جاء فيها:
اولا: ألا يكون طالب اجازة الحج قد سبق حصوله على هذه الاجازة ويتحمل المسؤولية القانونية كاملة في حالة ثبوت حصوله عليها خلال عمله بالوزارة او في اي جهة حكومية اخرى.
ثانيا: ان يكون قد اتم سنة ميلادية على الاقل في خدمة الدولة بالنسبة للكويتي وسنتين تعاقديتين لغير الكويتي.
ثالثا: بالنسبة للمعلمين والمعلمات العاملين بجميع المراحل التعليمية يجب الا يؤثر تمتعهم بالاجازة على مستوى الاداء في المادة ويترك تقدير هذه النسبة لمديري ومديرات المدارس وتعطى الاولوية للاكبر سنا او للاطول خدمة ولا يسمح لمدير المدرسة والمدير المساعد للحج معا.
رابعا: يجب الا تزيد اجازة الحج على ثلاثين يوما من تاريخ القيام بها ويحدد ذلك بموجب اقراري القيام والعودة وعلى الموظف ان يثبت انه ادى فعلا فريضة الحج بجميع طرق الاثبات، ولا يجوز القيام بالاجازة قبل تسلم قرار المنح.
خامسا: ترسل جميع الطلبات بعد اعتمادها من المختصين الى ادارة الموارد البشرية ـ قسم الاجازات والدوام بالوزارة او الى اقسام الاجازات بالمناطق التعليمية قبل بداية مناسك الحج بثلاثين يوما على الاقل (يرفق بكل طلب شهادة من الحملة مصدقة من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية).
سادسا: عند رغبة الموظف في الغاء قرار الاجازة يتعين التقدم بطلب الالغاء قبل يوم الوقوف بعرفات متضمنا المبررات الكافية لالغاء واعادة راتبها للادارة المالية.
سابعا: على جميع الرؤساء المباشرين اطلاع العاملين لديهم على ماجاء بهذه النشرة.