التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر، أو بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على نحو يحتمل معه حدوث ضرر، حيث نصت المادة 257 جزاء «يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر يقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة»، وأيضا يقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه أو ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بالحذف أو الإضافة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض هذا الشخص، ولا بد أن نعرف أن جريمة التزوير لا تقع إلا إذا توافر شرطان من دونهما تسقط جريمة التزوير وهما وجود محرر وبيان جوهري، والمحرر هو كلمات منسوب صدورها إلى شخص معين تولد مركزا قانونيا أو تثبت علاقة معينة بشخص معين.
وتقع جريمة التزوير من كلمات تشكل جملا ذات معنى وليس من أرقام فقط وهذا ما قد يراه بعض الفقهاء بالنقص التشريعي مع التطور المتسارع بالتكنولوجيا ولغة الأرقام التي تجعل من تغيير الحقيقة في البيان جوهري لتلك الأرقام ليس تزويرا بل جريمة أخرى قد تكون منصوصا عليها في قانون الجزاء الكويتي، خصوصا وأن بدأت أحكام القضاء في الاعتداد بالمحررات الإلكترونية والتي يتم إعدادها كمحتوى تسجيل القادمين والمغادرين للبلاد من منافذها المختلفة والبيان الجوهري سالف الذكر هو التغيير الجوهري الذي يصف البيان اذا توافرت معايير معينة، وهي ثبات وتوليد عقيدة مخالفة للحقيقة والتأثير في المركز القانوني والإثبات يكون معا لإثبات بيان معين وتسويه أنه يتم إعداد محرر معين لإثبات بيانات معينة دون أخرى وتوليد العقيدة المخالفة بأن يصدق الشخص العادي ذلك البيان المعد أو يصدقه، فهنا نجد ان التزوير يحمي الثقة في المحررات بل أن ثقة الشخص المعتاد هي محل الحماية لأن ذلك يشمل المعيار الثالث: التأثير في مركز قانوني لأنه قد يؤثر في الحقوق والواجبات الخاصة بأحد الأطراف فينتزع الحق منه.
في النهاية التزوير يعتبر كذبا، والكذب هنا تغيير الحقيقة، واليوم نحن في حرب ضد جريمة الكذب الكبرى التي تغلغلت في كثير من الجرائم الجنائية.