حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هلال الساير عدة قرارات وزارية منها السماح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الاهلي، أو بمزاولة المهنة في أي جهة أخرى في ذات القطاع، أو لحسابهم الخاص وفقا لعدة شروط وضوابط منها ان يكون الصيدلي كويتيا، وان يتقدم بكتاب معتمد الى لجنة التراخيص الصيدلانية، وذلك من الجهة التي يعمل فيها بالقطاع الخاص أو لحساب نفسه ويحدد ساعات العمل كما يقدم كتابا آخر للجنة يبين فيها مواعيد وساعات العمل في القطاع الأهلي، حيث تنظر اللجنة في الطلبات وتتحقق من مدى صحة المعلومات. كما عدل الساير في قرار آخر المادة 23 من اللائحة التنفيذية بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الادوية، حيث حدد القرار في حظر فتح صيدلية أو تأجير أو استثمار الترخيص على صاحب الترخيص ويجب ان تدار الصيدلية لحساب صاحب الترخيص باستثناء صيدليات الجمعية التعاونية وفقا للشروط التالية منها: ان تقدم الجمعية لإدارة التفتيش ما يفيد بتعاقدها مع إحدى الشركات أو الصيادلة، كما يجب إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بذلك، حيث تكون الجمعية المسؤولة أمام الوزارة بشأن مزاولة المهنة.
كما أصدر قرارا آخر يقضي بضم كل من مدير ادارة التراخيص الصحية د.مرزوق البدر وهنوف عادل مرزوق الى عضوية لجنة التراخيص لمزاولة مهنة الصيدلة. كما أمر بتشكيل لجنة لتراخيص الاعلانات المتعلقة بالصحة والتغذية برئاسة مدير ادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية الصيدلي جابر الخالدي ومديرة ادارة التغذية والإطعام د.نوال الحمد مقررا للجنة وعضوية كل من مراقب تسجيل الادوية والافراج الصيدلي رامي بهبهاني ورئيس قسم مستحضرات التجميل يسرى العجمي ورئيس قسم الاغذية الخاصة زينب الكندري وفني تغذية وإطعام خيرية البحارنة. وخص اللجنة بالنظر في طلبات الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة والتأكد من ان المواد والمنتجات والاصناف المراد الاعلان عنها مسجلة أو مصرح بتداولها من قبل الوزارة، كذلك دراسة مواصفات نموذج الاعلان والمكان المطلوب الاعلان فيه ووسيلة الاعلان وغير ذلك من متطلبات تقييم الاعلان من حيث الصياغة الطبية التي يجب ان تكون صريحة، وأثره على الجمهور متضمنا المفاهيم الصحية المتعارف عليها على ألا يتضمن النص أي لفظ أو عبارة تتنافى مع الاستخدامات الصحية للمعلن عنه والمثبتة في ملفات التصريح بتداولها لدى الوزارة، كذلك النظر في طلب الاعلان وتصدير قرار الترخيص أو عدم الترخيص، كذلك إحضار صاحب الاعلان بذلك رسميا ويحق للجنة الاتصال بجهات الاختصاص للوقوف على مدى صحة المعلومات التي يتضمنها الاعلان كما في حالة موافقة اللجنة على نشر الاعلان يخطر صاحب العلاقة بعدم إجراء أي تعديلات وتكون قرارات اللجنة نافذة بعد اعتمادها من الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية. كما أعاد الساير تحديد رسوم خدمات الاطراف الصناعية بالنسبة للمقيم الذي يحمل بطاقة إعاقة.