- أدخل «النفسي» أكثر من مرة أولاها 1979 وآخرها في 1995
- عثر في منزله على 6 صناديق حديدية تحوي 167 نبتة مخدرة
- نجلا المتهم شهدا ضده: «نعلم أنه يزرع نباتات مخدرة بالحديقة»
- اعترف بزراعته الماريغوانا ورعايتها وريها لمدة 5 أشهر كل عام
مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الكلية امس برئاسة المستشار محمد الخلف وعضوية المستشارين متعب العارضي وايمن صبري وأمانة سر محمد عبداللطيف بإعدام المواطن (ط.ح) المتهم بزراعة نبات القنب الهندي (الحشيش) في منزله الواقع في منطقة القصور بمحافظة مبارك الكبير وأبرز ما جاء في حيثيات الحكم على المتهم اعتراف ابني المتهم بعلمهما بزراعة والدهما للمخدرات، كما ان المتهم (ط.ح) سبق أن أدين بقضية مخدرات سابقة في العام 1994 وسبق ان ادخل مستشفى الطب النفسي أكثر من مرة أولها في العام 1979 وآخرها في العام 1995 كما أن المضبوطات من المخدرات في منزله تجاوز وزنها الـ 55 كيلوغراما.
وفيما يلي تفاصيل الحكم كما جاءت في حيثيات المحكمة:
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكلية في يوم: 18/7/2010
برئاسة الأستاذ المستشار: محمد الخلف رئيس الدائرة
وعضوية الأستاذين: متعب العارضي وأيمن صبري القاضيين
وحضور الأستاذ خليفة النجم ممثل النيابة
وحضور السيد محمد عبداللطيف أمين السر
صدر الحكم الآتي:
في القضية رقم: 194/2010 جنايات (194/2010 مخدرات)
المرفوعة من: النيابة العامة
ضد: (ط.ح)
الأسباب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا،،،
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بتاريخ 9/3/2010 بدائرة مخفر شرطة المباحث محافظة العاصمة:
أولا: زرع نبات مخدر ـ نبات القنب الهندي الحشيش ـ وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه بعقوبة الجناية بحكم نهائي بتاريخ 28/11/94 بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 1 لسنة 1994 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 25 لسنة 1994 حصر المخدرات على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: زرع نبات مخدر ـ القنب الهندي الحشيش ـ وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا.
ثالثا: حاز مادة مخدرة ـ حشيش ـ وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا.
وطالبت عقابه بالمواد 1، 2، 10، 25، 26، 31/ج، 33/1، 39/2،1، 45، 46 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبندين رقمي 16 من الجدول رقم 1، 1 من الجدول رقم 5 الملحقين بالقانون الأول، والمادة 85 من قانون الجزاء.
المحكمة
وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات بأنه وإبان مباشرة ضابط الواقعة فواز ناصر الشلاحي لمهام عمله بالمباحث وردت إليه معلومات سرية تفيد بأن المتهم....... يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار ويقوم بزراعتها في داخل مسكنه فتقدم الى النيابة العامة طالبا منها الاذن بالقبض على المتهم وتفتيشه وسطر محضره بمعلومات وبيانات كافية عن المتهم وتحريات صريحة وجدية عن الواقعة فتحصل بحق على الإذن المطلوب وانتقل بموجبه الى منزل المتهم بمنطقة القصور وضبطه بداخله فأرشد المتهم عن النباتات المخدرة وبذورها المستخدمة في زراعتها وزهورها المستخلصة منها وقد ثبت للمحكمة من جماع اوراق الدعوى ان المتهم قد تجرأ على كافة القوانين المرعية وجعل من منزله الكائن بداخل منطقة سكنية مزرعة متكاملة لإنتاج نبات القنب الهندي المحظور (الحشيش) وانه خلال السنتين الماضيتين ـ قبل ضبطه ـ امتهن هذه الحرفة الإجرامية وهيأ لنفسه كافة متطلبات الزراعة وقام وحده بكل أعمالها بدءا من حرث الارض وتسويتها ووضع البذور فيها الى حين الحصاد واستخراج المادة المخدرة منها وأنه وبعد ضبطه عثر بحديقة منزله على كميات كبيرة من المزروعات والشتلات والبذور وقد تبين أنه قام بتوزيع النبات بطريقة احترافية داخل حديقة المنزل كما انه قام بحصاد العديد من الشتلات وقام بتجفيفها ووضع البعض منها داخل أكياس بلاستيكية والباقي نشره على حبال بلاستيكية وذلك على امتداد مساحة المنزل بدءا من الباب الرئيسي وحتى مدخل الحديقة تمهيدا لاستخلاص المادة المخدرة منها كما عثر على بذور وقمم زهرية مستخلصة من النباتات وبعد تحريز المضبوطات من قبل الضبطية القضائية تم وضع الشجيرات وعددها 167 داخل 6 صناديق حديدية كبيرة الحجم ووزنت تلك المضبوطات جميعا 54.922.480 كيلوغراما، وقد ثبت بالفحص والتحليل ان جميع النباتات المذكورة هي لنبات القنب الهندي (الحشيش).
وحيث ان وقائع الدعوى على نحو ما استخلصته المحكمة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك أخذا بما رواه المتهم بحق نفسه بالتحقيقات وما شهد به ضابط الواقعة فواز ناصر الشلاحي وما ثبت بمعاينة النيابة العامة لمكان الواقعة وما انتهى إليه تقرير الأدلة الجنائية.
وحيث شهد ضابط الواقعة فواز ناصر الشلاحي بالتحقيقات بمضمون ما استخلصته المحكمة على النحو السالف بيانه والذي تحيل اليه المحكمة منعا من التكرار بلا مقتضى، كما أضاف المذكور على نحو تفصيلي انه وبعد القبض على المتهم بداخل منزله أرشد على كمية من الشتلات المزروعة لنبات الحشيش المخدر بحديقة مسكنه، وكذا على كمية من الشتلات المزروعة لذات النبات بأرض الحديقة وكمية من الشتلات المجففة داخل أكياس بلاستيك وكمية من الشتلات المجففة معلقة بحبل بلاستيك بالممر المؤدي الى الحديقة بالمسكن وكمية من الأشجار المجففة بأرض الحديقة وعثر بالديوانية بدرج مكتبة التلفاز على كيس بلاستيك كبير به كمية من الأكياس المعبأة بالبذور التي يستخدمها لزراعة النبات المخدر، وكذا علبة بها بذور ودفاتر ورق الرشيد ومقود غاز وعلب زجاجية بها نبات أخضر جاف وكيس به بذور وسيقان يشتبه بها ومقص حديدي له مجموعة من الأنصال يستخدمه في قطع الأشجار واسطوانة بها رول حبل بلاستيك يستخدمه في تعليق وتجفيف النباتات المخدرة وغليون يستخدم في التعاطي وعلب سجائر نوع lm وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنه يقوم بزراعة النبات المضبوط بحديقة مسكنه منذ سنتين بقصد الاتجار والتعاطي وانه يستخدم البذور المضبوطة في زراعة النبات المضبوط.
وحيث انه بسؤال كل من (ع.ط.ح) وشقيقه (ع) بالتحقيقات قررا انهما يقيمان مع والدهما بذات المسكن وانهما على علم بقيام والدهما بزراعة النباتات المخدرة بحديقة المسكن وانهما على خلاف معه بسبب هذا الفعل، ما أدى الى قطع صلتهما بوالدهما.
وحيث ثبت من محضر معاينة النيابة لمكان الواقعة ان النباتات المخدرة المضبوطة مزروعة في كمية من الأحواض وبأجزاء ومساحات مختلفة بأرض حديقة مسكن المتهم.
وقد تم إرفاق محضر النيابة العامة بصور فوتوغرافية لمكان الواقعة اطلعت عليها المحكمة وتبين لها انها عدة صور لأشكال النباتات المزروعة وكيفية توزيعها في جميع أرجاء الحديقة والمنزل وايضا صور لنباتات مجففة ومعلقة على أحبال بلاستيكية على امتداد مساحة المسكن بدءا من الباب الرئيسي وحتى مدخل الحديقة وايضا صور لأكياس بداخلها بذور وأخرى بداخلها مقود غاز.
وحيث ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية رقم 155م/2010 ان المرفقات هي: عدد 6 صناديق حديدية، وبفتحها وجد بداخلها عدد 167 نبتة كاملة وأجزاء من نفس النوع وزنت جميعا صافيا 54.922.480 كيلوغراما، وايضا كيس من البلاستيك الأسود بداخله عدد 32 كيسا من النايلون وعلبة بلاستيكية بداخلها بذور لذات النبات وانه ثبت بالفحص والتحليل ان النباتات والبذور لنبات القنب الهندي (الحشيش).
وخلص التقرير الى ان محتوى الحرز والصناديق هي:
- ـ بذور لنبات القنب الهندي (الحشيش) والمستثناة من جداول المخدرات.
- ـ عدد 167 نبتة كاملة وأجزاء نباتية وقمم زهرية هي لنبات الحشيش المخدر.
- ـ آثار ومستخلص كل من أداة قص وأداة تدخين (غليون) تحتوي على مادة الحشيش المخدرة.
وحيث انه بسؤال المتهم (ط.ح.) بالتحقيقات أنكر التهمة الأولى وأقر بالتهمتين الثانية والثالثة وأضاف انه يقوم بزراعة نبات الماريغوانا المخدر داخل حديقة مسكنه بقصد التعاطي، وذلك عن طريق تهيئة التربة وتركها لمدة أسبوع للقضاء على الفطريات عن طريق أشعة الشمس الحارة ثم يقوم بتسوية التربة ووضع البذور فيها وسقيها بالماء ويتركها لمدة 5 أشهر حتى وقت الحصاد وحينئذ يقوم بجني الثمار مكتملة النمو ويقوم بتجفيفها بوضعها على أحبال بلاستيكية ثم يقوم بتنظيفها واستخلاص الزهيرات والبذور منها ويأخذ الورق المجفف ويقوم بفركه بيده تمهيدا لتعاطيه طوال العام، وحيث أُحيلت الأوراق الى هذه المحكمة ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها، وفي الجلسة الافتتاحية أُحضر المتهم من محبسه وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه أنكرها وحضر معه محام وطلب التصريح باستخراج تقرير من ملف المتهم المودع لدى الطب النفسي.
وفي الجلسة الختامية للمحاكمة بتاريخ 4/7/2010 مثل المتهم وحضر معه محاميه الذي ترافع شارحا أوجه دفاعه ودفع ببطلان القبض والضبط لوقوعه الساعة الثانية عشرة ليلا بالرغم من عدم وجود حالة من حالات الضرورة تستدعي ذلك، كما قدم تقريرا طبيا صادرا عن وزارة الصحة خاصا بالمتهم جاء فيه انه باستعراض ملف المذكور (المتهم) بمستشفى الطب النفسي تبين انه أُدخل عدة مرات منذ عام 79 أولها كان بتاريخ 13/7/1979 وخرج بتاريخ 19/7/1979 وآخرها 6/7/1995 وخرج 8/7/1995 ولم يتردد على المستشفى منذ ذلك التاريخ، وهذا التقرير من واقع ملف المذكور بالمستشفى ولا يعكس حالة المذكور في الوقت الحالي، كما قدم دفاع المتهم مذكرة شارحة لدفوعه ودفاعه ـ اطلعت عليها المحكمة وألمت بها ـ وضمنها دفعه ببطلان القبض والتفتيش وكافة ما ترتب عليهما من آثار لابتنائهما على تحريات غير جدية ودفع كذلك بانتفاء قصد الاتجار لدى المتهم، وطلب في ختامها أصليا ببراءة المتهم واحتياطيا بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم عن واقعة زراعة وحيازة نبات مخدر بقصد التعاطي.
وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم الموافق 18/7/2010.
وحيث انه عن الدفع الأول المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض والضبط لوقوعه ليلا وعدم وجود حالة ضرورة تستدعي ذلك، ولما كان من المقرر قانونا وفق نص المادة 50 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية انه «لمن يقوم بتنفيذ القبض ان يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه... كما نصت المادة 85 من ذات القانون على ان «تفتيش المساكن يجب ان يكون نهارا وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ولا يجوز الدخول ليلا او من دون استئذان الا اذا كانت الجريمة مشهودة او وجد المحقق ان ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.
كما انه من المقرر قضاء التمييز «إذ كانت المادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ولئن أوجبت تفتيش المساكن نهارا الا انها تجيز التفتيش ليلا إذا كانت الجريمة مشهودة او استدعت ذلك ظروف الاستعجال فإن قيام الضابط بتفتيش مسكن الطاعن ليلا مفاده ان ظروف الحال كما قدرها المأذون له بالتفتيش وأقره على ذلك المحقق قد استدعت اجراءه في ذلك التوقيت ويكون هذا الاجراء قد تم بغير مخالفة للقانون بما يغدو معه النعي ببطلان تفتيش المسكن غير سديد».
الطعن رقم 537/2006 جزائي جلسة 17/4/2007
ولما كان ذلك وبالبناء على ما تقدم من قواعد قانونية وأيا كان مقصد دفاع المتهم والذي قصر دفعه ببطلان القبض دون ان يتطرق للتفتيش فإن هذا الدفع بأي صورة كانت سواء كان المقصود بطلان القبض او التفتيش مردود عليه بأن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائي عند تنفيذ أمر القبض وقتا محددا لتنفيذه على خلاف تفتيش المساكن والذي أوجب المشرع ان يكون نهارا وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان الا اذا كانت الجريمة مشهودة او وجد المحقق ان ظروف الحال تستوجب ذلك، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة فإن المحكمة ترى من ظروفها وملابساتها أن ضابط المباحث المأذون له بالتفتيش قد قدر من ظروف الحال الاستعجال بضبط وتفتيش المتهم ليلا وكان محقا بذلك لوجود ظروف منطقية وواقعية تستوجب منه الاستعجال ومنها الخشية من قيام المتهم بتغيير معالم الجريمة واقتلاع واخفاء النباتات المخدرة ومن ثم يكون نعي الدفاع في هذا الصدد على غير سند من القانون متعينا الالتفات عنه.
وحيث ان الدفع الثاني ببطلان القبض والتفتيش وكافة ما ترتب عليه من آثار لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه ولما كان من المقرر بقضاء التمييز «ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ولم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش..».
الطعن رقم 252/88 جزائي جلسة 5/12/1988
فانه ولما كانت المحكمة تطمئن الى التحريات التي أجريت وترتاح اليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وترى كفايتها لإصدار إذن التفتيش كما ان المحكمة ترى صحة إذن التفتيش وكفاية المعلومات التي توصل اليها المأذون له لاستصدار الاذن من أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة ويقوم بزراعتها في مسكنه والتي أكدها المتهم نفسه من دون جدال وأيضا ابناؤه الذين يقيمون معه في السكن بأنه يقوم بزراعة المخدرات منذ سنتين كما ان طول او قصر مدة التحريات لا يعد شرطا لصحتها او صدقها ما دامت قد توصلت الى معلومات جدية وحقيقية بغض النظر عن المدة التي أجريت فيها وكذلك ليس لازما ان يذكر الضابط نوع المخدر الذي في حيازة المتهم في محضر التحريات وكل ما تطلبه القانون في هذا الصدد ان يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة الى تعين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدره مختصا بإصداره وهو أمر محقق في واقعة الدعوى ومن ثم ترى المحكمة ان هذا الدفع غير سديد مما يتعين الالتفات عنه.
وحيث انه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تشير تمهيدا وتأصيلا لقضائها بانه ولما كان من المقرر قانونا وفق نص المادة 25 من القانون رقم 74 لسنة 1983 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بأنه «لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول 5»، كما نصت المادة 26 من ذات القانون على انه «لا يجوز جلب او تصدير او تملك او احراز او حيازة او الاتجار او شراء او بيع او نقل او تسليم او تسلم او التبادل او النزول عن النباتات المذكورة بالجدول رقم 5 في جميع اطوار نموها وكذلك بذورها او التوسط في شيء من ذلك مع استثناء النباتات المبينة بالجدول 6» كما جاء بالمادة 31/ج من ذات القانون «يعاقب بالإعدام او الحبس المؤبد: أ ـ ... ب ـ ... جـ ـ كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بهذا القانون او صدر او جلب او استورد نباتا من هذه النباتات في اي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار او اتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الاحوال المرخص بها في هذا القانون» ونصت المادة 33/1 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب او حاز او احرز... مواد مخدرة او زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق لهذا القانون او حازها او احرزها او اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي...».
وحيث نص الجدول رقم 1 البند 16 الملحق بذات القانون على مادة الحشيش بجميع انواعه ومسمياته ومنها الناتج او المحضر او المسترجع من ازهار او اوراق او سيقان او جذور او راتنج نبات القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكرا كان أو أنثى كما جاء بالجدول رقم 5 فقرة 1 ان النباتات الممنوع زراعتها ومنها 1 ـ القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكرا كان او أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش او الكمنجة او البانجو وغير ذلك من الأسماء التي تطلق عليه.
كما انه من المقرر بقضاء التمييز «ان العبرة في الاثبات في المواد الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها الى الأدلة المطروحة على بساط البحث فمن حقها بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الأدلة وزن أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن اليه منها...».
الطعن رقم 167/86 جزائي جلسة 1/12/86
كما انه من المقرر ان «احراز وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها».
الطعن 270/88 جزائي جلسة 28/11/88
ولما كان ما تقدم واهتداء به ولما كانت المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت السالف ايرادها لسلامة مأخذها ولخلوها من أي شائبة لتساندها مع بعضها البعض وكفاية مضمونها ومؤداها للتدليل على صحة الاتهام المسند الى المتهم وثبوته في حقه وذلك أخذا بما رواه المتهم بحق نفسه بشأن زراعة المخدرات وحيازتها بقصد التعاطي والمعززة بما شهد به ضابط المباحث فواز ناصر الشلاحي بالتحقيقات بأن المتهم أيضا يزرعها بقصد الاتجار والتي تأيدت بما ثبت بمعاينة وتصوير النيابة العامة لمكان الواقعة وذلك ببيان كم المضبوطات وأشكالها وكيفية زراعتها وتجفيفها وأيضا بما انتهى اليه التقرير الفني الخاص بتحريز وفحص المضبوطات.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد أسهبت بسرد وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها على النحو السالف بيانه فلابد لها ان تبين في قضائها مدى انطباق الأركان القانونية للجريمة المنسوبة للمتهم على تلك الوقائع وبناء عليه فانه وعن الركن المادي لجريمة زراعة المواد المخدرة والذي يعرفه الفقه والقانون بأنه «كل عمل يقوم به المزارع من وقت بذر البذور الى تجميع المخدر بعد تجفيفه» فانه ولما كان المتهم قد أقر بالتحقيقات
بحيازته للبذور المضبوطة وقيامه بزراعة المخدرات داخل حديقة منزله وتكفله وحده بجميع اعمال الزراعة بدءا من حرث الارض وتسوية التربة ووضع البذور فيها والعناية بالزرع باتخاذ جميع الاعمال اللازمة مثل ري التربة والتخلص من الطفيليات وتقليم النباتات الى حين نضجه والوصول الى النتيجة المبتغاة وهي حصاد الزرع وتجفيفه وتنقيته واستخراج المادة المخدرة منه ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب جميع الافعال المكونة للركن المادي لجريمة زراعة النباتات المخدرة.
وحيث انه عن الركن المعنوي ولما كانت تلك الجريمة عمدية تقوم على وجود قصد جنائي عام وآخر خاص ولابد من توافرهما لقيام الجريمة بحق المتهم.
وحيث انه عن القصد الجنائي العام وهو المعرف فقها وقانونا بأنه «علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات المخدرة الممنوعة» فهو ثابت بحق المتهم اخذا بأقواله المبينة سلفا بقيامه بزراعة النباتات المضبوطة داخل حديقة منزله مع علمه بأنها نباتات مخدرة ممنوعة وعلل ذلك بقصد تعاطيها.
اما عن القصد الجنائي الخاص وهو المعرف فقها وقانونا بأنه «انصراف ارادة الجاني الى الاتجار بالنباتات المزروعة» فهو ثابت ايضا بحق المتهم وذلك اخذا بمؤدى ادلة الثبوت المشار اليها سلفا وما انطوت عليه ظروف الدعوى وملابساتها والتي استخلصت المحكمة منها قصد الاتجار بلا تكلف ولا عناء كبير وبالاخص من كمية المضبوطات وحجمها (عدد ستة صناديق حديدية بداخلها عدد 167 نبتة لنبات القنب الهندي) ومن وزنها المقدر بـ (54.922.480 كيلو غراما) وكذلك من المساحة الكبيرة للمزروعات وطريقة زراعتها وكثرة الشجيرات والبذور فيها وانتشارها في جميع ارجاء حديقة وممرات منزل المتهم والادوات المستخدمة في حصادها واعدادها وتوزيعها تمهيدا للاتجار فيها والتي تنم عن خبرة وتجربة كبيرة للمتهم في هذا المجال الاجرامي وانه قد اتخذها حرفة ووسيلة للتكسب من ورائها ومن ثم فإن المحكمة وقد هالها هذه الكمية القياسية بالنسبة لبلد ومجتمع صغير مثل الكويت فانها ترى في دفاع المتهم بأنه يزرع المضبوطات للاستعمال الشخصي وبقصد التعاطي هو دفاع متهالك لا يستقيم لا عقلا ولا منطقا مع تلك الماديات المبينة سلفا والساطعة كسطوع الشمس على ارض الواقع والتي تؤكد بجزم ويقين أن تلك المزروعات المخدرة المضبوطة تفوق حاجة الشخص الطبيعي لتتعداه الى ابعد من ذلك بكثير وهو الاتجار فيها على نطاق واسع كما انها جاءت لتؤكد بصدق صحة المعلومات التي توصل اليها ضابط الواقعة بحق المتهم بأنه يزرع النباتات المضبوطة بقصد الاتجار.
وحيث انه عن تهمة زراعة وحيازة مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي بجميع اركانها فهي ثابتة تجاه المتهم اخذا بأقواله بحق نفسه بالتحقيقات والتي سبق ان حصلتها المحكمة بما يغني عن ترديدها وتكتفي المحكمة في هذا السياق بالاشارة الى انه قد ثبت بضبط المواد المخدرة بداخل مسكن المتهم حيازته لها ماديا وقد اقر على لسانه انه يتعاطها وبالتالي توافر بحقه الركنين المادي والمعنوي مما تكون معه المحكمة قد انتهت الى ان المتهم قد ارتكب الواقعة بجميع اوصافها وقيودها القانونية ومن ثم فانها لا تعول على انكاره امامها او بالتحقيقات بالنسبة لقصد الاتجار وتلتفت عما اثاره الدفاع في مراحل نظر الدعوى من اوجه دفاع اخرى لا تستند الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق قوامها اثارة الشك في ادلة الثبوت وبالتالي لا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها لكونها وردت مرسلة قصد منها الافلات من العقاب عما تردى فيه، من اثم عظيم بحق نفسه ووطنه بتحويل حديقة منزله الى ارض موبوءة وزراعة آفة المخدرات فيها بقصد الترويج لها وتسويقها داخل بلده بحثا عن اشباع شهواته الدنيئة بجمع الاموال المحرمة بلا مبالاة لعواقب فعله الاجرامي وهو الامر الذي حدا بالمشرع الكويتي وجميع القوانين الجزائية في العالم الى تغليظ العقوبة بحق هؤلاء المجرمين امثال المتهم ليتناسب مع فعلهم الاجرامي وما يترتب عليه ومنها بلا شك ولا جدال نشر المخدرات والمساهمة بتفتيشها داخل المجتمع بما تخلفه من اضرار مدمرة على كافة النواحي سواء الاجتماعية او الصحية او الاقتصادية والاهم من ذلك استهداف شباب الوطن عماده في الحاضر وامله في المستقبل ليضحوا الى النقيض من ذلك عبئا وخطرا على المجتمع وهو السبب الذي دعا كبار العلماء المسلمين الى توصيف هؤلاء الزمرة من المجرمين امثال المتهم بالمفسدين بالارض وممن تأصل الاجرام في نفوسهم وان جزاءهم القتل اعمالا لقوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
وحيث انه بعد بيان وقائع الدعوى وأدلتها وأركانها القانونية على نحو ما سلف، فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم ..... بتاريخ 9/3/2010 بدائرة مخفر شرطة المباحث محافظة العاصمة:
أولا: زرع نباتا مخدرا ـ نبات القنب الهندي الحشيش ـ وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه بعقوبة الجناية بحكم نهائي بتاريخ 28/11/94 بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 1 لسنة 1994 جنايات المخدرات والمقيدة برقم 25 لسنة 1994 حصر المخدرات على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: زرع نباتا مخدرا ـ القنب الهندي الحشيش ـ وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا.
ثالثا: حاز مادة مخدرة ـ حشيش ـ وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا.
الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بعقابه بالمواد 1، 2، 10، 25، 26، 31/ج، 33/1، 39/2،1، 45، 46 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1995، 12 لسنة 2007 والبندين رقمي 16 من الجدول رقم 1، 1 من الجدول رقم 5 الملحقين بالقانون الأول، والمادة 85 من قانون الجزاء بحسبان ان المحكمة ترى اعمال نص المادة 84 من قانون الجزاء بشأن التهم المنسوبة للمتهم بعقابه بعقوبة الجريمة الأشد كونها وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مع القضايا تبعا للعقوبة الأصلية بمصادرة المواد المضبوطة وذلك عملا بالمادة 39 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم الاتجار فيها.
لهذه الأسباب حـكمت المحكـمة حضـوريا بإعدام المتهم.... عما أسند إليه من اتهام مع مصادرة المضبوطات وعلى النيابة العامة مراعاة مواعيد الاستئناف.