قضت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار وليد المذكور وأمانة سر خالد الأنصاري برفض دعوى مواطن طالب بتغيير اسمه في الأوراق الرسمية من «حمود» إلى «حمد» وألزمت المدعي بالمصروفات.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانونا بطلب الحكم بتغيير اسمه الأول من (حمود) إلى (حمد) وذلك في جميع الأوراق الرسمية له في مواجهة المدعى عليهم بصفتهم. على سند من القول انه تقدم إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء بطلبه سالف البيان وقد قررت اللجنة رفضه ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة بالطلبات المذكورة.
وحيث ان الدعوي نظرت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وفيها حضر المدعي بشخصه وصمم في الحكم بطلباته الواردة بالصحيفة.
وحيث ان الدعوى من اختصاص المحكمة بموجب المادتين الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم1 لسنة1988.
وحيث ان طلب المدعي يتعلق بتصحيح اسمه الأول دون ان يتعلق بهذا الطلب بنسب منازع فيه وكان المقرر بقضاء محكمة التمييز ان دعاوى تصحيح الأسماء التي تختص في التدخل فيها النيابة العامة وفقا لنص المادتيين337و338 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية انما يقصد بها الدعوي التي ترفع في حالة النزاع على النسب والتي يتوقف الفصل فيها على ما ينتهي إليه البحث في مسألة النسب..الخ.
لما كان ذلك وكان نسب المدعي ليس محل منازعة في الدعوى الماثلة والتي لم يقصد منها الا تصحيح اسمه الأول فان هذه الدعوى لا يلزم تدخل النيابة العامة فيها لما تقرر.
وحيث ان طلب المدعي ليس له اسباب ومبرراته القائمة على سند من الواقع الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض طلبه، وحيث انه عن المصروفات فان المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص المادة 119من قانون المرافعات.