ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها 200 دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة عن تهمة السرقة.
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع ببطلان التحريات وانعدامها وببطلان القبض على المتهم لابتنائه على تحريات باطلة ولعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس وبتلفيق الاتهام وانتفاء التهمة في حق موكله والخطأ في الإسناد وانعدام الباعث على الجريمة وخلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية وانفراد المجني عليه بأقواله وبعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق. والتمس الماجدي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه سرق المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق المملوك لوافد عن طريق استعمال العنف ضده للتغلب على مقاومته أثناء فعل الاختلاس بأن تعدى عليه بالضرب فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.