ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس اربعة متهمين بعدما أسندت النيابة العامة لهم انهم أحدثوا عمدا بالمجني عليه إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أفضت الى اصابته بآلام بدنية شديدة.
كما أتلفوا عمدا وبقصد الاساءة السيارتين المملوكتين للمجني عليه، مما ترتب على ذلك أضرارا مالية.
استأنف المتهمون ذلك الحكم، وبجلسة الاستئناف حضر المتهمون وحضر معهم المحامي خالد ملفي الحربي الذي دفع أصليا ببراءة المتهمين. تأسيسا على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، واحتياطيا قبول عفو المجني عليه عن المتهمين ليترتب عليه ما يرتبه حكم البراءة من آثار، وجاء في حيثيات الحكم ان للمجني عليه حق العفو عن المتهم أو التصالح معه في هذا النوع من الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى أو بعد صدور حكم بات فيها، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبات الحبس على المستأنفين والإبعاد وقبول عفو المجني عليه ليترتب على قبول العفو ما يترتب على حكم البراءة من آثار.