قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بعدم أحقية أحد البنوك المحلية في تعديل السعر والفائدة في الدعوى المقامة من أحد المواطنين ضد البنك.
ودفع المحامي فيصل عيال العنزي أمام المحكمة وإدارة الخبراء بمخالفة البنك المدعى عليه للقانون ولأحكام محكمة التمييز وسايره في ذلك تقرير الخبير المودع بالدعوى في حسابه للفوائد الواقعة على القرض عما هو منصوص عليه في المادتين 111و 115 من قانون التجارة وحكم التمييز رقم 1208/2006 تجاري/2 بتاريخ 6/1/2008.
وعلل العنزي ذلك بأنه من المقرر في نص المادة 115 من ذات القانون أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.
وقرر ان البنك المدعى عليه خالف القانون وأحكام محكمة التمييز وسايره في ذلك تقرير الخبير بما تضمنه البند رقم 6 بالعقد في احتساب الفائدة على العدد الفعلي للأيام والرصيد الفعلي للقرض وليس بصورة شهرية. وفي النهاية أشاد العنزي بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ.
وتتلخص وقائع الدعوى في أنه في غضون عام 2003 اقترض الطالب من البنك المعلن إليه قرضا بقيمة 50000 د.ك يسدده علي أقساط شهرية متساوية أو غير متساوية بعدد 240 قسطا بواقع مبلغ وقدره 395 د.ك للقسط الواحد ورغم أن الطالب كان منتظما في سداده لأقساط هذا القرض إلا أنه فوجئ بان البنك لم يسقط أي مبالغ من إجمالي قيمة القرض.
ولما كان البنك يطالب الطالب بأداء أقساط القرض رغم براءة ذمة الطالب وهو ما يحق معه للأخير إقامة هذه الدعوى بطلب إلزام البنك المعلن إليه بتقديم ما تحت يده من مستندات تفيد تسلمه قيمة إجمالي أقساط القرض التي سددها الطالب ابتداء من تاريخ سداده حتى تاريخه وتم تعديل عقد الفائدة من قبل البنك واحتساب المبلغ بعد تعديل الفائدة من قبل البنك.