أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة وافد آسيوي من تهمة هتك عرض طفل في الخامسة من عمره لعدم ثبوت أدلة الإدانة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة هتك عرض طفل معدوم الإرادة لصغر سنه حيث ان المتهم كان يعمل خادما في مسكن المجني عليه.
وبسؤال والد الطفل في التحقيقات قرر أن الاختصاصية في المدرسة أبلغته بقيام السائق بأعمال منافية للآداب مع ابنه، وعندما واجه ابنه أكد له أن السائق فعل ذلك وقام بالتحسس عليه عدة مرات وقرر أن السائق قام بخلع ملابسه أثناء اصطحابه من المدرسة إلى المنزل.
وبسؤال الاختصاصية قررت أنه وأثناء انتهاء اليوم الدراسي وحال وجودها أمام المدرسة شاهدت الطفل يضرب المتهم فذهبت لاستكشاف الأمر وقال لها الطفل إن السائق طلب منه خلع سرواله وسألت السائق، الذي كان في حالة توتر شديد، عما إذا كان قد فعل ذلك وأخذت الطفل وقامت بإبلاغ والده وشرحت له ما حصل بالتفصيل.
وانكر المتهم في التحقيقات ما نسب إليه وقرر أنه متزوج وزوجته بالكويت وأنه في إحدى المرات كان ابن مخدومه يشكو من حرارة في رجليه فقام بخلع حذائه ولم يقم بالتحسس عليه.