قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الخلف وعضوية المستشارين متعب العارضي وأحمد عمران وأمانة سر أحمد علي بسقوط دعوى جزائية ضد مواطن اتهمته النيابة العامة بالخطف بغرض السرقة لمضي المدة.
وقد حضر مع المتهم المحامي حمود فهد الهاجري وطلب طلبا واحدا هو اسقاط الدعوى الجزائية ضد موكله لمضي المدة. واستند الهاجري في دفاعه على المادة 4 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والتي تنص على أنه تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي 10 سنوات من وقوع الجناية وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي 20 سنة من صيرورة الحكم نهائيا إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة.
وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 8/10/1994 وأثناء جلوس المجني عليه (البنغالي الجنسية) بالقرب من مواقف السيارات بمنطقة الفحيحيل مرت عليه سيارة المتهم الذي طلب منه التوجه معه إلى منطقة القرين لكي يقوم له بغسل بعض السيارات مقابل أجر.
وعندما ركب المجني عليه مع المتهم توجه به إلى منطقة نائية ثم توقف وطلب منه بطاقته المدنية ثم استولى على مبلغ 65 دينارا. كانت بحافظة نقوده ثم أنزله من السيارة مهددا إياه بالضرب ولاذ بالفرار.
وقد سجل المجني عليه قضية بالمخفر ضد المتهم حملت رقم 5534/1994. وبتاريخ 28/1/1995 قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من اتهام. عارض المتهم في الحكم بتاريخ 14/2/1995 إلا أنه لم يحضر جلسة المحكمة فقضت المحكمة في 3/6/1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وحيث ان المتهم لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف. وبجلسة 24/6/2010 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادته لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة. ونظرت المحكمة المعارضة في 10/10/2010 وقضت بحكمها المتقدم بسقوط الدعوى لمضي المدة.